يجب إعادة صلاة وجبت في الوقت، وإن كانت مختلة. وأما ما معه بدل فصور: منها: المقيم إذا تيمم لعدم الماء، فيجب عليه الاعادة على المشهور، لان فقد الماء في الاقامة نادر، وإنما لا يجب القضاء على المسافر، لان فقد الماء فيه (1) يعم. هذا هو الضابط عند الاصحاب، وليس مخصوصا بالسفر، أو الاقامة، حتى لو أقام في مفازة، أو موضع يعدم فيه الماء غالبا، وطالت إقامته وصلاته بالتيمم، فلا إعادة. ولو دخل المسافر في طريقه قرية، وعدم الماء وصلى بالتيمم، وجبت الاعادة على الاصح، وإن كان حكم السفر باقيا. وأما قول الاصحاب: المقيم يقضي، والمسافر لا يقضي، فمرادهم: الغالب من حال المسافر والمقيم، وحقيقته ما ذكرناه. ومنها: التيمم لعذر في بعض الاعضاء، فإن لم يكن على العضو ساتر من جبيرة، أو لصوق، فلا إعادة. وإن كان ساتر من جبيرة ونحوها، فثلاثة أقوال. الاظهر: أنه إن وضعها على طهر، فلا إعادة، وإلا وجبت. والثاني: لا يعيد مطلقا. والثالث: يعيد. وقال ابن الوكيل (2) من أصحابنا: الخلاف إذا لم يتيمم. أما إذا قلنا: يجب التيمم، فتيمم، فلا إعادة قطعا. والمذهب طرد الخلاف مطلقا. هذا كله إذا لم تكن الجبيرة على محل التيمم، فإن كانت عليه، أعاد بلا خلاف. ومنها: التيمم لشدة البرد، والاظهر: أنه يوجب الاعادة. والثاني: لا. والثالث: يجب على الحاضر دون المسافر. أما العاجز عن ستر العورة، ففيه قولان ووجه. وقيل: ثلاثة أوجه. أصحها: يصلي قائما ويتم الركوع والسجود (3)، والثاني: يصلي قاعدا. وهل يتم