بإقامتين، لانه زيادة (1) ثقة حفظ ما لم يحفظ غيره. والله أعلم. وخرج أبو الحسين بن القطان من أصحابنا وجها: أنه يؤذن لكل واحدة من صلاتي الجمع، قدم، أو أخر. قلت: قال إمام الحرمين: لا سبيل إلى توالي أذانين، إلا في صورة على قول. وهي إذا صلى فائتة قبيل الزوال، وأذن لها على قول، فلما فرغ منها، زالت الشمس، فأراد إقامة الظهر، أذن لا محالة. هذا كلام الامام. ويتصور التوالي قطعا فيما لو أخروا المؤداة إلى آخر الوقت، فأذنوا لها، وصلوها، ثم دخلت فريضة أخرى. والله أعلم. فصل في صفة الاذان فيه مسائل: الاولى: الاذان، مثنى، والاقامة فرادى. والمراد: معظم الاذان مثنى. وإلا، فقول: لا إله إلا الله، في آخره مرة، والتكبير في أوله، أربع مرات. فكذا المراد، معظم الاقامة، فإن التكبير في أولها، وآخرها، ولفظ الاقامة بالتثنية على المذهب والمنصوص في الجديد. وقال: في القديم يقول هذه الكلمات مرة. وقيل: إنما أفرد في القديم الاقامة دون التكبير. وللشافعي قول: أنه إن رجع في الاذان، ثنى جميع كلمات الاقامة، وإلا، أفردها. واختاره محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصحابنا.