فيه، والقعود في آخر الصلاة، والتشهد فيه، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه والسلام، وترتيبها هكذا. ومن فرض فيها الموالاة، ونية الخروج ألحقهما بالاركان. وضم صاحب (التلخيص) والقفال، إلى الاركان استقبال القبلة. ومن الاصحاب، من جعل نية الصلاة شرطا. والكثرون على أنها ركن، وهو الصحيح. وأما الابعاض، فستة. أحدها: القنوت في الصبح، وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. والثاني: القيام للقنوت. والثالث: التشهد الاول. والرابع: الجلوس له. والخامس: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الاول، إذا قلنا: تسن. والسادس (1): والصلاة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الاول، والآخر، إذا قلنا: هي سنة فيهما. وأما السنن التي ليست أبعاضا، فما يشرع سوى ما قدمناه. فصل في النية: يجب مقارنتها التكبير. وفي كيفية المقارنة، وجهان. أحدهما: يجب أن يبتدئ النية بالقلب، مع ابتداء التكبير باللسان، ويفرغ منها، مع فراغه منه. وأصحهما: لا يجب هذا، بل لا يجوز لئلا يخلو أول التكبير عن تمام النية. فعلى هذا قيل: يجب أن تقدم النية على التكبير، ولو بشئ يسير. والصحيح الذي قاله الاكثرون: لا يجب ذلك، بل الاعتبار بالمقارنة. وسواء قدم، أم لم يقدم، يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الاصح وعلى الثاني، لا يجب. والنية: هي القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة، وما يجب التعرض له من صفاتها، كالظهرية، والفرضية، وغيرهما. ثم يقصد هذه العلوم، قصدا مقارنا لاول التكبير (2). ولا يجب استصحاب النية بعد التكبير، ولكن يشترط