كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

في جواد الطرق في البراري. وإن قلنا بالثاني: فلا. وفي صحة الصلاة في الشوارع مع غلبة النجاسة، القولان المتقدمان في باب الاجتهاد، لتعارض الاصل، والظاهر. فإن صححناها، فالنهي للتنزيه، وإلا، فللتحريم. فلو بسط شيئا طاهرا، صحت الصلاة قطعا، وتبقى الكراهة لشغل القلب. والثالث: بطن الوادي. والنهي عنه للخوف السالب للخشوع، بسبب سيل يتوقع. فإن لم يتوقع سيل، فيحتمل أن يقال: لا كراهة، ويحتمل الكراهة لمطلق النهي. قلت: اتبع الامام الرافعي الغزالي، وإمام الحرمين، في إثبات النهي عن الصلاة في بطون الاودية مطلقا، ولم يجئ في هذا نهي أصلا. والحديث الذي جاء فيه ذكر المواطن السبعة (1)، ليس فيه الوادي، بل فيه المقبرة بدلا منه. ولم يصب من ذكر الوادي (2)، وحذف المقبرة. والحديث من أصله ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره. وإنما الصواب، ما ذكره الشافعي رحمه الله، فإنه يكره (3) الصلاة في واد خاص. هو الذي نام (فيه) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن معه عن الصبح حتى فاتت. وقال: (اخرجوا بنا من هذا الوادي (4)،) وصلى خارجه. والله أعلم. الرابع: الحمام. قيل: سبب النهي، كثرة النجاسة، والوسخ. وقيل: لانه مأوى الشيطان. وفي المسلخ، وجهان. إن قلنا بالسبب الاول، لم يكره، وإلا كره، وهو الاصح. وتصح الصلاة بكل حال، في المسلخ، والحمام إذا حكم بطهارته.

الصفحة 383