كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

فلا شئ عليه. وأما ضبط طول الفصل، فيحتاج إليه هنا وفيما إذا تيقن أنه ترك ركنا، وذكره بعد السلام. وفي قدره قولان. أظهرهما، نصه في (الام): يرجع فيه إلى العرف. والثاني، نصه في (البويطي): أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة. ولنا وجه: أن الطويل: قدر الصلاة التي هو فيها. ثم إذا جوزنا البناء، فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام، أو يخرج من المسجد ويستدبر القبلة، وبين أن لا يفعل ذلك. ولنا وجه ضعيف: أن القدر المنقول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الفصل محتمل. فإن زاد، فلا. والمنقول: أنه - صلى الله عليه وسلم -، قام، ومضى إلى ناحية المسجد، وراجع ذا اليدين، وسأل الجماعة، فأجابوا. فصل: لا يتكرر السجود بتكرر السهو، بل يكفي سجدتان في آخر الصلاة، سواء تكرر نوع، أو انواع. قال الائمة: لا تتعدد حقيقة السجود. وقد تتعدد صورته في مواضع. منها: المسبوق إذا سجد مع الامام، يعيد في آخر صلاته على المشهور. ومنها: لو سها الامام في صلاة الجمعة، فسجد للسهو، ثم بان قبل السلام خروج وقت الظهر، فالمشهور: أنهم يتمونها ظهرا، ويعيدون سجود السهو، لان الاول، لم يقع في آخر الصلاة. ومنها: لو ظن أنه سها في صلاته، فسجد للسهو، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه، فالاصح: أنه يسجد للسهو ثانيا، لانه زاد سجدتين سهوا. والثاني: لا يسجد، ويكون السجود جابرا لنفسه ولغيره. ومنها: لو سها المسافر في الصلاة المقصورة، فسجد للسهو، ثم نوى الاتمام قبل السلام، أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى دار الاقامة، وجب إتمام الصلاة، ويعيد السجود قطعا. ومنها: لو سجد للسهو، ثم سها قبل السلام بكلام، أو غيره، ففي وجه: يعيد السجود. والاصح: لا يعيده كما لو تكلم، أو سلم ناسيا بين سجدتي السهو، أو فيهما، فإنه لا يعيده قطعا، لانه لا يؤمن وقوع مثله في المعاد فيتسلسل. ولو سجد للسهو ثلاثا، لم يسجد لهذا السهو. وكذا لو شك، هل سجد للسهو سجدة،

الصفحة 415