كأهل القرى. وإذ لم يبلغوا أربعين، إن سمعوا النداء، لزمتهم الجمعة، وإلا فلا. قلت: وإذا سمع أهل القرية الناقصون عن الاربعين النداء من بلدين، فأيهما حضروا جاز، والاولى حضور أكثرهما جماعة. والله أعلم. فرع: العذر المبيح ترك الجمعة يبيحه وإن طرأ بعد الزوال، إلا السفر، فإنه يحرم إنشاؤه بعد الزوال. وهل يجوز بعد الفجر وقبل الزوال ؟ قولان. قال في القديم وحرملة: يجوز. وفي الجديد: لا يجوز، وهو الاظهر عند العراقيين. وقيل: يجوز قولا واحدا. هذا في السفر المباح. أما الطاعة واجبا كان كالحج، أو مندوبا، فلا يجوز بعد الزوال، وأما قبله، فقطع كثير من أئمتنا بجوازه. ومقتضى كلام العراقيين، أنه على الخلاف كالمباح. وحيث قلنا: يحرم، فله شرطان. أحدهما: أننا ينقطع عن الرفقة، ولا يناله ضرر في تخلفه للجمعة. فإن انقطع، وفات سفره بذلك، أو ناله ضرر، فله الخروج بعد الزوال بلا خلاف. كذا قاله الاصحاب. وقال الشيخ أبو حاتم القزويني (1): في جوازه بعد الزوال لخوف الانقطاع عن الرفقة، وجهان (2). الشرط الثاني: أن لا يمكنه (3) صلاة الجمعة في منزله، أو طريقه. فإن