كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

جلل كلبا، أو خنزيرا. بجلد كلب، أو خنزير، جاز على الاصح، لاستوائهما في غلظ النجاسة (1). وأما تسميد الارض بالزبل، فجائز. قال إمام الحرمين: ولم يمنع منه أحد. وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه (2) ويجوز الاستصباح بالدهن النجس على المشهور (3)، وسواء نجس بعارض، أو كان نجس العين، كودك الميتة، ودخان النجاسة، نجس على الاصح (4)، فإن نجسناه عفي عن

الصفحة 572