كتاب صلاة العيدين (1)
هي سنة على الصحيح المنصوص (2). وعلى الثاني: فرض كفاية (3). فإن اتفق أهل بلد على تركها، قوتلوا إن قلنا: فرض كفاية. وإن قلنا: سنة، لم يقاتلوا على الاصح (4)، ويدخل وقتها بطلوع الشمس. والافضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح (5)، كذا صرح به كثير من الاصحاب، منهم صاحب (الشامل) و (المهذب) والروياني ومقتضى كلام جماعة، منهم: الصيدلاني، وصاحب (التهذيب) أنه يدخل بالارتفاع (6)، واتفقوا على خروج الوقت بالزوال. قلت: الصحيح، أو الاصح، دخول وقتها بالطلوع. والله أعلم. فرع: المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها، أن صلاة العيد تشرع