كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

بعدهما ابن الاخ من الابوين، ثم من الاب، ثم (1) من العم للابوين، ثم للاب، ثم ابن العم للابوين، ثم عم الاب، ثم بنوه (2)، ثم عم الجد، ثم بنوه على ترتيب الارث. قلت: قال أصحابنا: لو اجتمع ابناء عم، أحدهما أخ لام، فعلى الطريقين. والله أعلم. فإن لم يكن عصبة، قدم المعتق. قال إمام الحرمين: ولعل الظاهر تقديمه على ذوي الارحام (3). وله حق في هذا الباب، فإذا لم يكن هناك عصبة بالنسب، ولا بالولاء، قدم أبو الأم، ثم الاخ للام، ثم الخال، ثم العم للام. ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبي، فطريقان. المذهب، وبه قطع الجمهور: يقدم القريب. والثاني: وجهان. أحدهما: هذا. والثاني: يقدم الموصى له، كالوجهين فيمن أوصى أجنبيا على أولاده ولهم جد. فرع: إذا اجتمع اثنان في درجة، كابنين أو أخوين، وتنازعا، نص في (المختصر): أن الاسن أولى - وقال: في سائر الصلوات الافقه أولى. قال الجمهور: المسألتان على ما نص عليه، وهذا هو المذهب. وقيل: فيهما قولان بالتخريج. والمراد بالاسن: الاكبر - وإن كانا شابين، وإنما يقدم الاسن إذا حمدت حاله. أما الفاسق والمبتدع، فلا. ويشترط بمضي السن في الاسلام كما سبق في سائر الصلوات. ولو استوى اثنان في درجة وأحدهما رقيق، والآخر حر، فالحر أولى، فإن كان أحدهما رقيقا فقيها، والآخر حرا غير فقيه، فوجهان. وقال في (الوسيط): لعل التسوية أولى (4).

الصفحة 636