كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

الثالث: التكبيرات الاربع (1)، ولو كبر خمسا ساهيا، لم تبطل صلاته، ولا مدخل لسجود السهو في هذه الصلاة. وإن كان عامدا لم تبطل أيضا على الاصح الذي قاله الاكثرون. وقال ابن سريج: الاحاديث الواردة في تكبير الجنازة أربعا، وخمسا هي من الاختلاف المباح، والجميع سائغ. ولو كبر إمامه خمسا، فإن قلنا: الزيادة مبطلة، فارقه (2)، وإلا فلا، ولكن لا يتابعه فيها على الاظهر، وهل يسلم في الحال، أم له انتظاره ليسلم معه ؟ وجهان. أصحهما الثاني. الرابع: السلام، وفي وجوب نية الخروج معه، ما سبق في سائر الصلوات، ولا يكفي: السلام عليك، على المذهب، وفيه تردد جواب عن الشيخ أبي علي. الخامس: قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولى، فظاهر كلام الغزالي، أنه ينبغي أن تكون الفاتحة عقب الاولى متقدمة على الثانية، لكن حكى الروياني وغيره عن نصه: أنه لو أخر قراءتها إلى التكبيرة الثانية، جاز. السادس: الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الثانية، وفي وجوب الصلاة على الآل، قولان أو وجهان كسائر الصلوات، وهذه أولى بالمنع (3).

الصفحة 639