كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

الصلاة عليه يوم موته، ولا يصلي غيره. هذا قول الشيخ أبي زيد. وقال المحاملي وطائفة: هذا الوجه بعبارة أخرى، فقالوا: يصلي من كان من أهل الصلاة يوم موته. فعلى العبارة الاولى لا يصلي من كان صبيا مميزا، وعلى الثانية يصلي، والاولى أشهر، والثانية عند الروياني أصح. والوجه الثاني: يصلى عليه إلى ثلاثة أيام فقط. والثالث: إلى شهر فقط. والرابع: يصلى عليه ما بقي منه شئ في القبر. فإن انمحقت الاجزاء كلها، فلا. فإن شك في الانمحاق، فالاصل البقاء. وفيه احتمال لامام الحرمين. والخامس: يصلي أبدا. هذا كله في غير قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تجوز الصلاة على قبره - صلى الله عليه وسلم - على الاوجه الاربعة قطعا، ولا على الخامس على الصحيح. وقال أبو الوليد النيسابوري (1): يجوز فرادى، لا جماعة. قلت: [ بقي من الباب بقايا، منها: أنه ] (2) لا تكره الصلاة على الميت في المسجد. قال أصحابنا: بل الصلاة فيه أفضل (3)، للحديث الصحيح في قصة سهل بن بيضاء في (صحيح مسلم) (4). وأما الحديث الذي رواه أبو داود (5) وغيره (من صلى على جنازة في المسجد، فلا شي له) فعنه ثلاثة أجوبة. أحدها: ضعفه (6). والثاني: الموجود في (سنن أبي داود) (فلا شي عليه). هكذا هو في أصول سماعنا على كثرتها، وفي غيرها من الاصول المعتمدة (7). والثالث: حمله

الصفحة 646