كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

رجلا كان الميت أو امرأة (1). وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة، إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته، ثم بعده المحارم، الاب، ثم الجد (2)، ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الاخ، ثم ابن الاخ، ثم العم، فإن لم يكن أحد منهم، فعبيدها وهم أحق من بني العم، لانهم كالمحارم في جواز النظر ونحوه على الاصح (3). فإن قلنا: إنهم كالاجانب، لم يتوجه تقديمهم، فإن لم يكن عبيدها، فالخصيان أولى، لضعف شهوتهم (4). فإن لم يكونوا، فذوو الارحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الاجانب. قال إمام الحرمين: وما رأى تقديم ذوي الارحام محتوما، بخلاف المحارم، لانهم كالاجانب في وجوب الاحتجاب عنهم. وقدم

الصفحة 649