كتاب روضة الطالبين- الكتب العلمية (اسم الجزء: 1)

مسلم ميت، جعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين إلى القبلة، لان وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الام. ثم قيل: تدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار. قيل: في مقابر المسلمين، فتنزل منزلة صندوق الولد. وقيل: تدفن في مقابر الكفار. قلت: الصحيح من هذه الاوجه الاول، وبه قطع الاكثرون (1)، منهم صاحب (الشامل)، والمستظهري، وصاحب (البيان). ونقله صاحب (الحاوي) عن أصحابنا قال (2): وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين. قال: وحكي عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها. وقطع صاحب (التتمة) بأنها تدفن على طرف مقابر المسلمين، وهذا وجه رابع. والله أعلم. فرع: ويجعل تحت رأس الميت لبنة أو حجر، ويفضى بخده الايمن إليه، أو إلى التراب، ولا يوضع تحت رأسه مخدة. ولا يفرش تحته فراش. حكى العراقيون (3) كراهة ذلك عن نص الشافعي رحمه الله، وقال في (التهذيب): لا بأس به (4)، ويكره أن يجعل في تابوت، إلا إذا كانت الارض رخوة، أو ندية، ولا تنفذ

الصفحة 651