كتاب رجال الحاكم في المستدرك (اسم الجزء: 1)

فائدة
في عصر الدارقطني والحاكم والبيهقي تساهل المحدثون في شروط قبول الحديث.
قال العراقي رحمه الله في " ألفيته " (ج 2 ص 106) مع " فتح المغيث ":
وأعرضوا في هذه الدهور ... عن اجتماع هذه الأمور
لعسرها بل يكتفي بالعاقل
\206 المسلم البالغ غير الفاعل
\206 للفسق ظاهرا وفي الضبط بأن
\206 يثبت ما روى بخط مؤتمن
\206 وأنه يروي من أصل وافقا
\206 لأصل شيخه كما قد سبقا
\206 لنحو ذاك البيهقي فلقد
\206 آل السماع لتسلسل السند
الثالث عشر في عدم مراعاة ما تقدم في الأزمان المتأخرة (وأعرضوا) أي المحدثون فضلا عن غيرهم (في هذه الدهور) المتأخرة (عن) اعتبار (اجتماع هذه الأمور) التي شرحت فيما مضى في الراوي وضبطه، فلم يتقيدوا بها في عملهم (لعسرها) أو تعذر الوفاء بها (بل) استقر الحال بينهم على اعتبار بعضها وأنه (يكتفي) في الرواية (بالعاقل المسلم البالغ غير الفاعل للفسق) وما يخرم المروءة (ظاهرا) بحيث يكون مستور الحال (و) يكتفي (في الضبط بأن يثبت ما روى بخط) ثقة (مؤتمن) سواء الشيخ أو القارئ أو بعض السامعين كتب على الأصل أو في ثبت بيده إذا كان الكاتب من أهل الخبرة بهذا الشأن بحيث لا يكون الاعتماد في رواية هذا الراوي عليه، بل على الثقة المفيد لذلك (وأنه يروي) حين يحدث (من أصل) بنقل الهمزة (وافقا لأصل شيخه كما قد سبقا لنحو ذلك)

الصفحة 9