كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)

بها وجوهكم) زاد الحاكم في روايته فيندب مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة على ما مر وهو حديث حسن (إذا سئل أحدكم) بالبناء للمفعول (أمؤمن هو فلا يشك في إيمانه) قال المناوي أي فلا يقل أنا مؤمن إن شاء الله لأنه إن كان للشك فهو كفر أو للتبرك أو للتأدب أو للشك في العاقبة لا في الآن أو للنهي عن تزكية النفس فالأولى تركه وقال العلقمي أي لا يقل أنا مؤمن إن شاء الله قاصدا بذلك التعليق فخرج ما لو قصد التبرك أو أطلق بل ذكر المشيئة أولى على ما سيأتي قال شيخنا اختلف الاشاعرة والحنفية في قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وقد حكى قول ذلك عن جمهور السلف واختاره أبو منصور الماتريدي من الحنفية بل بالغ قوم من السلف وقالوا بل أنه أولى وعابوا على قول قائل أني مؤمن أخرج ذلك ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان ومنع من ذلك أبو حنيفة وطائفة وقالوا هو شك والشك في الإيمان كفر وأجيب عن ذلك بأجوبة (أحدها) أنه لا يقال ذلك شكا بل خوفاً سوء الخاتمة لأن الأعمال معتبرة بها كما أن الصائم لا يصح الحكم عليه بالصوم إلا في آخر النهار وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود أنه قيل له أن فلانا يقول أنا مؤمن ولا يستثنى فقال قولوا له أهو في الجنة فقال الله أعلم قال فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية (ثانيها) أنه للتبرك وإن لم يكن شك كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا إن شاء الله بكم لاحقون (ثالثها) أن المشيئة راجعة إلى كمال الإيمان فقد يخل ببعضه فاستثنى لذلك كما روى البيهقي في الشعب عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن الإيمان فقال الإيمان إيمانان فإن كنت سألتني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث فأنا مؤمن وإن كنت سألتني عن قوله الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فوالله ما أدري أمنهم أنا أم لا (طب) عن عبد الله بن زيد الأنصاري وهو حديث حسن (إذا سافرتم فليؤمكم اقرؤكم وإن كان أصغركم) أي سناً (وإذا أمكم) أي وإذا كان أحق بإمامتكم (فهو أميركم) أي فهو أحق أن يكون أميرا على بقية الرفقة في السفر قال العلقمي قيل المراد بالاقرأ الافقه وقيل هو على ظاهره وبحسب ذلك اختلف الفقهاء فأخذ بظاهره أحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية فقالوا بتقديم الاقرأ فأن الذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وأجابوا عن الحديث بأن الاقرأ من الصحابة كان هو الافقه ولا يخفى أن محل الاقرأ إنما هو حيث يكون عارفا بما تتعين معرفته من أحوال الصلاة فأما إذا كان جاهلا بذلك فلا يقدم اتفاقا والسبب أن أهل ذلك العصر كانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان فالاقرأ منهم بل القارئ كان أفقه في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاؤا بعدهم ومن كانت صفته أنه اقرأ فأنه المقدم وإن كان أصغر وإلى صحة إمامة الصبي المميز ذهب الحسن والشافعي وكرهها مالك والثوري وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان والمشهور عنهما الأجزاء في

الصفحة 129