كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)
الكلب) المعنى لا يجعل يديه على الأرض كالفراش والبساط وفي رواية الصحيحين أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع قال ابن رسلان وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقيه وكفيه إلى الأرض وحكمة النهي عن ذلك أن تركه اشبه بالتواضع وابلغ من تمكين الجبهة والأنف وأبعد عن هيئة الكسالى إذ المنبسط كذلك بشعر بالتهاون بالصلاة (حم ن) وابن خزيمة في صحيحه (والضيا) في المختارة (عن جابر) بن عبد الله قال الشيخ حديث صحيح (إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك) بكسر الميم قال العلقمي مقصود الحديث أنه ينبغي للمصلي الساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه وفعًا بليغًا بحيث يظهر باطن إبطه إذا لم تكن مستورة وهذا أدب متفق على استحبابه فلو تركه كان مسيئًا مرتكبًا لنهي التنزيه وصلاته صحيحة والحكمة في هذا أنه اشبه بالتواضع أي وأبعد عن هيئة الكسالى والأمر برفع المرفقين عن الجنبين مخصوص بالذكر الواجد ما يستر به عورته دون غيره من انثى وخنثى وعار (حم م) عن البراء بن عازب (إذا سرتك حسنتك) أي عبادتك وقال الشيخ طاعتك (وساءتك سيئتك) أي أحزنك ذنبك (فأنت مؤمن) أي كامل الإيمان قال المناوي لفرحك بما يرضي الله وحزنك بما يغضبه وفي الحزن عليها إشعار بالندم الذي هو أعظم أركان التوبة (حم حب طب ك هب) والضيا عن أبي أمامة الباهلي وهو حديث صحيح (إذا سرتم في أرض خصبة) بكسر الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة أي كثيرة النبات (فاعطوا الدواب حظها) من النبات أي مكنوها من الرعي منه (وإذا سرتم في أرض مجدبة) بالجيم والدال المهملة ولم يكن معكم ولا في الطريق علف (فانحوا عليها) أي اسرعوا عليها السير لتبلغكم المنزل قبل أن تضعف (وإذا عرستم) بتشديد الراء أي نزلتم آخر الليل (فلا تعرسوا على قارعة الطريق) أي أعلاها أو أوسطها (فأنها مأوى كل دابة) أي مأواها ليلا لتلتقط ما يسقط من المارة كما تقدم (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك وهو حديث حسن (إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش) قال العلقمي بموحدة ثم نون ثم شين معجمة شديدة والنش بفتح النون والشين المعجمة الشديدة قال الجوهري عشرون درهما ويسمون الأربعين أوفية ويسمون العشرين نشا ويسمون الخمسة نواة وقال شيخنا النش نصف الأوقية وقيل النصف من كل شيء اه قال ابن رسلان لعل المراد بالنصف هنا نصف درهم أو نصف أوقية وهو عشرون درهما والمراد أن المملوك إذا سرق يباع ويعين البائع أنه سرق ويستبدل به غيره وجزم الخطابي بأن النش عشرون درهمًا قال كذا يفسر وفيه دليل على أن السرقة عيب في المماليك يردون بها ويحصل بسببها النقص في الثمن والقيمة قال وليس في هذا الحديث دليل على سقوط القطع عن المماليك إذا سرقوا من غير ساداتهم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم وقال عامة الفقهاء