كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)

يقطع العبد إذا سرق وإنما قصد بالحديث أن العبد السارق لا يمسك ولا يصحب ولكن يباع ويستبدل به من ليس بسارق وقد روى عن ابن عباس أن العبد إذا سرق لا يقطع وحكى عن ابن سريح وسائر الناس على خلافه (تتمة) قال الرافعي قطع العبد غير الآبق إذا سرق واجب واما الآبق إذا سرق في إباقه فاختلفوا في قطعه على ثلاثة مذاهب (أحدها) مذهب الشافعي يقطع سواء طولب في إباقه أو بعد قدومه (الثاني) وهو مذهب مالك لا يقطع سواء طولب في اباقه أو بعد قدومه لأن الآبق مضطر ولا قطع على مضطر (الثالث) مذهب أبي حنيفة يقطع بعد قدومه ولا يقطع أن طولب في أباقه لأن قطعه قضاء على سيده وهو لا يرى القضاء على الغائب والدليل على وجوب القطع عموم الآية وروى البيهقي وغيره عن نافع أن عبد العبد الله بن عمر سرق وهو آبق فبعث به إلى سعيد بن العاص وكان أمير المدينة ليقطعه فأبى سعيد أن يقطعه وقال لا تقطع يد الآبق إذا سرق فقال له ابن عمر في أي كتاب وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده وروى البيهقي من حديث الربيع عن الشافعي عن مالك عن الأزرق بن حكيم أنه أخذ عبدًا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز اني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر يقول إن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية فإن بلغت سرقته ربع دينارًا وأكثر فاقطعه أهـ وجوز المناوي أن يكون المراد بالنش القربة البالية قال والقصد الأمر ببيعه ولو بشيء تافه وبيان أن السرقة عيب قبيح (حم خدد) عن أبي هريرة وكذا ابن ماجه (عن أبي هريرة) وهو حديث حسن (إذا سقى الرجل امرأته الماء أجر) بالبناء للمفعول أي اثيب على ذلك قال المناوي أن قصد به وجه الله تعالى وهو شامل لمناولتها الماء في انائه وجعله في فيها واتبانها به (مخ طب) عن العرباض بن سارية قال الشيخ حديث حسن (إذا سقطت لقمة أحدكم) قال المناوي في رواية وقعت (فليمط ما بها من الأذى) أي فليزل ما أصابها من تراب ونحوه فإن تنجست يطهرها أن أمكن ولا أطعمها حيوانًا (وليأكلها ولا يدعها للشيطان) أي يتركها جعل الترك للشيطان لأنه اطاعة له واضاعة لنعمة الله (ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها) بفتح أوله أي بنفسه (أو يلعقها) بضم أوله أي لغيره وعلل ذلك بقوله (فإنه لا يدري بأي طعامه البركة) أي التغذية والقوة على الطاعة وربما كان ذلك في اللقمة الساقطة (حم ن هـ) عن جابر بن عبد الله (إذا سل) بشدة اللام (أحدكم سيفا) من غمده (لينظر إليه فأرادا أن يناوله أخاه) في النسب أو الدين (فليغمده) أي يدخله في قرابه قبل مناولته أياه (ثم يناوله أياه) بالجزم عطفًا على يغمده ليأمن من اصابته له ويتحرز عن صورة الإشارة إلى أخيه التي ورد النهي عنها (حم طب ك) عن أبي بكرة قال المناوي بفتح الباء والكاف وهو حديث صحيح (إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب) أي اليهود والنصارى (فقولوا وعليكم) قال المناوي وجوبا في الرد عليهم

الصفحة 133