كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)

وقال العلقمي قال النووي تفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم وعليكم السام بل يقال عليكم فقط أو وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباتها وفي معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا عليكم الموت فقال وعليكم أيضًا أي نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام قال القاضي اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لئلا يقتضي التشريك وقال غيره بإثباتها كما في أكثر الروايات قال وقال بعضهم يقول وعليكم السلام بكسر السين أي الحجارة وهو ضعيف وقال الخطابي وهذا هو الأصوب لأنه إذا حذف الواو صار كلامهم بعينه مردودًا عليهم خاصة وإذا اثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه هذا كلام الخطابي والصواب أن حذف الواو وإثباتها جائزان كما صحت به أكثر الروايات وأن الواو أجود كما هو في أكثر الروايات ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم (حم ق ت ن) عن أنس بن مالك (إذا سلم الإمام فردوا عليه) أي اقصدوا ندبا بسلامكم الرد عليه بالأولى والثانية ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام وبهذا اندفع الإشكال الوارد على قول الفقهاء من على يسار الإمام ينوي الرد عليه بالتسليمة الأولى ووجه الإشكال أن الإمام لا يسلم على من على يساره إلا بالثانية فكيف يرد عليه بالأولى قبل أن يسلم عليه والجواب أن كلام لفقهاء محمول على أن المأموم أتى بالسنة ولم يسلم حتى سلم الإمام التسليمتين فصح قولهم من على يساره بقصد الرد عليه بالأولى ومن على يمينه بالثانية ومن خلفه بأيتهما شاء (هـ) عن سمرة بن جندب وهو حديث صحيح (إذا سلمت الجمعة) قال المناوي أي سلم يومها من وقوع الآثام فيه (سلمت الأيام) أي أيام الأسبوع من المؤاخذة (وإذا سلم رمضان) أي شهر رمضان من ارتكاب المحرمات فيه (سلمت السنة) كلها من المؤاخذة لأنه تعالى جعل لأهل كل ملة يومًا يتفرغون فيه لعبادته فيوم الجمعة يوم عبادتنا كشهر رمضان في الشهور وساعة الإجابة فيه كليله القدر في رمضان فمن سلم له يوم جمعته سلمت أيامه ومن سلم له رمضان سلمت له سنته (قط) في الأفراد (عدحل) عن عائشة وهو حديث ضعيف (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) قال العلقمي قيل المراد بالنداء أذان بلال الأول لقوله عليه الصلاة والسلام أن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم والإناء مرفوع على أنه مبتدأ وخبره ما بعده فلا يضعه بالجزم نهي يقتضي إباحة الشرب من الإناء الذي في يده وإن لا يضعه حتى يقضي حاجته والمعنى أنه يباح له أن يأكل ويشرب حتى يتبين له دخول الفجر الصادق باليقين والظاهر أن الظن به الغالب بدليل ملحق باليقين هنا أما الشاك في طلوع الفجر وبقاء الليل إذا تردد فيهما فقال أصحابنا يجوز له الأكل لأن الأصل بقاء الليل قال النووي وغيره

الصفحة 134