كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)
ليضطجع ندباً وقيل وجوباً (على جنبه الأيمن) قال العلقمي أي يضع جنبه اليمين على الأرض قيل الحكمة فيه أن القلب في جهو اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فيكون القلب معلقا فلا يستغرق وفيه أن الاضطجاع إنما يتم إذا كان على الشق الأيمن قال شيخنا قال الحافظ أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي وهل يحصل أصل سنة الاضطجاع بكونه على الشق الأيس أما مع القدرة على ذلك فالظاهر أنه لا تحصل به السنة لعدم موافقته للأمر وأما إذا كان به ضرر في الشق الأيمن لعجز لا يمكن معه الاضطجاع أو يمكن لكن مع مشقة فهل يضطجع على اليسار أو يشير إلى الاضطجاع على الجانب الأيمن لعجزه عن كماله كما يفعل من عجز عن الركوع والسجود في الصلاة لم أر لأصحابنا فيه نصا وجزم ابن حزم بأنه يشير إلى الاضطجاع للشق الأيمن ولا يضطجع على اليسار أهـ والأمر بالاضطجاع أمر ندب واحتج الأئمة على عدم الوجوب بأنه لم يكن يداوم عليها وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد وبه جزم ابن العربي وقيل أن فائدتها الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص ومن ثم قال الشافعي وأصحابه يستحب أن يفصل بين سنة الفجر وصلاة الصبح باضطجاع على يمينه أو بحديث أو تحول من مكانه أو نحو ذلك واستحب البغوي في شرح السنة الاضطجاع بخصوصه واختاره في المجموع لحديث أبي هريرة وقد قال أبو هريرة راوي الحديث أن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي وقال في المجموع أن تعذر عليه فصل بكلام قال شيخ شيوخنا وأفرط ابن حزم فقال يجب على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح ورد عليه العلماء بعده وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد وهو محكى عن ابن عمر وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد (دت حب) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصل بعدها شيئًا) قال المناوي ندبا يعني ولا يصلي سنتها البعدية (حتى يتكلم) بشيء من كلام الآدميين ويحتمل الإطلاق (أو يخرج) أي من محل إقامتها إلى نحو بيته (طب) عن عصمة بن مالك الأنصاري وهو حديث ضعيف (إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يصلي (فليلبس نعليه) قال العلقمي أي يصلي فيهما بدليل رواية البخاري كان يصلي في نعليه قال ابن بطال هو محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة وهي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من الاستحباب (أو ليخلعها) يعني ينزعهما من رجليه ويضعهما (بين رجليه) يعني إذا كانتا طاهرتين (ولا يؤذيهما غيره) قال العلقمي بسكون الهمزة ويجوز إبدالها واوا يعني بأن يضعهما أمام غيره أو عن يمينه أو خلفه فيكونان أمام غيره قلت وفي رواية لأبي داود إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكونان عن يمين غيره فلا يضع المستقذر من جهته إكراما