كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)
بالرحمة وقال في الدركأ صله التشميت الدعاء بالخير والبركة أهـ والتشميت قال الخليل وأبو عبيد وغيرهما يقال بالمعجمة وبالمهملة قال أبو عبيد بالمعجمة أعلا وأكثر وقال عياض هو كذلك الأكثر وأشار ابن دقيق العيد إلى ترجيحه وقال القزازان التشميت التبريك والعرب تقول شمته إذا دعى له بالبركة قال شيخنا زكريا بمعجمة ومهملة بدلها أي دعا له بالرحمة وقيل معناه بالمهملة دعا له بالبركة أو بأن يكون على سمت حسن وقال شيخنا هما بمعنى وهو الدعاء بالخير وقيل الذي بالمهملة من الرجوع فمعناه رجع كل عضو منك إلى سمته الذي كان عليه لتحلل أعضاء الرأس والعنق بالعطاس وبالمعجمة من الشوامت جمع شامتة وهي القائمة أي صان الله شوامتك التي بها قوام بدنك عن خروجها عن الاعتدال وقيل معناه بالمعجمة أبعدك الله عن الشماتة من الأعداء وبالمهملة جعلك الله على سمت حسن أي على سمت أهل الخير وصفتهم قال ابن رسلان قال شيخ شيوخنا قال ابن العربي في شرح الترمذي تكلم أهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه وكأنه إذا قيل له يرحمك الله كان المعنى أعطاك الله رحمة يرجع بها ذلك إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغير فإن كان التشميت بالمهملة فمعناه رجع مل عضو إلى سمته الذي كان عليه وإن كان بالمعجمة فمعناه صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوامه فقوام الدابة بسلامة قوائمها التي تنتفع بها إذا سلمت وقوام الآدمي بسلامة قوائمه التي بها قوامه وهي رأسه وما يتصل به من عنق وصدر أهـ ملخصا قال ابن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده حديث البخاري فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وعندهما حق المسلم على المسلم خمس وعدوا تشميت العاطس وعند مسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته وعند أحمد وأبي يعلى إذا عطس فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله وقد أخذ بظاهرها ابن مزيد من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهرة قال ابن أبي جمرة وقال جماعة من علمائنا أنه فرض عين وقواه ابن القيم في حواشي السنن فقال جاء بلفظ الوجوب الصريح وبلفظ الحق الدال عليه وبلفظ على الظاهر فيه وبصيغة الأمر التي هي حقيقة فيه وبقول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا ريب أن الفقهاء اثبتوا أشياء كثيرة بدون مجموع هذه الأشياء وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إلى أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة وهو قول الشافعية والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين فغرض الكفاية مخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال أنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين (وإذا