كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)

من خشب فقال إن خليلي وابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي إن كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفاً من خشب فإن شئت خرجنا معك قال لا حاجة لي فيك ولا في سيفك (فائدة) قال شيخنا قال ابن عبد البر كلم الذئب من الصحابة ثلاثة رافع بن عميرة بفتح العين المهملة وسلمة بن الأكوع وأهبان بن أوس قلت قال شيخ شيوخنا الذي كلمه الذئب هو أهبان بن الأكوع وقال هو الذي ذكره ابن الكلبي وأبو عبيد والبلاذري اهـ فقول الذهبي تبعاً لابن عبد البر أنه أهبان ابن أوسط فيه نظر (هـ) عن أهبان تقدم ضبطه وهو حديث حسن (إذا كانت امراؤكم) أي ولاة أموركم (خياركم) أي أقومكم على الاستقامة قال في الصحاح الخيار خلاف الأشرار (وأغيناؤكم سمحائكم) أي كرمائكم (وأموركم شورى بينكم) أي لا يستأثر أحد منكم بشيء دون غيره ولا يستبد برأي (فظهر الأرض خير لكم من بطنها) أي الحياة خير لكم من الموت قال العلقمي إذا عدل الأمير في رعاياه وسمح الغني بماله للفقير وصدر الأمر عن الشورى كنتم في أمان من إقامة الأوامر والنواهي وأعمال الطاعات وفعل الخيرات فتزاد لكم الحسنات وتكثر المثوبات (وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغيناؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم) أي مفوضة إليهن (فبطن الأرض خير لكم من ظهرها) أي فالموت خير لكم من الحياة لفقد استطاعة إقامة الدين (ت) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث ضعيف منجبر (إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما) أي في القسم (جاء يوم القيمة وشقه) بكسر أوله أي نصفه أو جانبه (ساقط) أي ذاهب أو أشل وفيه دليل على انه يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في القسم (ت ك) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا كانوا) أي المتصاحبون (ثلاثة) بنصبه على أنه خبر كان وروي بالرفع على لغة أكلوني البراغيث وكان تامة قال العلقمي وفي رواية لمسلم إذا كان ثلاثة بالرفع على إن كان ت امة (فلا يتناجى اثنان) قال العلقمي كذا الأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط بصورة ياء وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي (دون الثالث) لأنه يوقع الرعب في قلبه ويورث التنافر والضغائن (مالك في الموطأ (ق) عن ابن عمر بن الخطاب (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم) أي يصل يبهم إماماً (وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) قال المناوي أي أفقههم لأن الأقرأ إذ ذاك كان هو الأفقه كذا قرره الشافعية وأخذ الحنفية بظاهره فقدموا الأقرأ على الأفقه اهـ والظاهر أن حكم الاثنين حكم الثلاثة (حم م ن) عن أبي سعيد الخدري (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله تعالى فإن كانوا في القراءة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأحسنهم وجهاً) قال بعض الشافعية يقدم الأفقه فالأقرأ فالأورع فالأسبق هجرة فالأسن في الإسلام قالا نسب فالأنسب فالأنظف ثوباً وبدناً وصنعة فالأحسن صوتاً فالأحسن صورة وقال في المجموع المختار تقديم أحسنهم ذكر اثم صوتاً ثم هيئة فإن تساووا وتشاحوا أقرع

الصفحة 167