كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)
مثلثة بعد الألف ثم راء وظاهر كلام المناوي أنه مجزوم جواب الأمر فإنه قال فإنك إن فعلت ذلك تتناثر أي ذنوبك (كما يتناثر الورث من الشجر في الريح العاصف) أي الشديد (خط) عن أنس بن مالك وهو حديث ضعيف (إذا كذب العبد) أي الإنسان (كذبة) قال الشيخ وكذب كضرب وكذبة بفتح فسكون مرة أي غير جائزة وهي صغيرة على الراجح وقد تكون كبيرة لعوارض (تباعد عنه الملك) قال المناوي يحتمل أن ال جنسية ويحتمل أنها عهدية والمعهود الحافظ (ميلاً) وهو منتهى مد البصر (من نتن ما جاء به) أي الكاذب من الكذب كتباعده من نتن ماله ريح كريه كثوم بل أولى (ت) في الزهد (حل) كلاهما (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث حسن (إذا كنتم في سفر فأقلوا المكث في المنازل) أي الأماكن التي اعتيد النزول فيها في السفر قال الشيخ أي ما دمتم قادرين على السير وإلا فلا بد من قدر الراحة (أبو نعيم) وكذا الديلمي (عن ابن عباس) قال الشيخ حديث حسن (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك) يعني التناجي حالة عدم الاختلاط (يحزنه) بضم المثناة التحتية وكسر الزاي قال العلقمي قال النووي المناجاة المسارة وانتجى القوم وتناجوا أي سار بعضهم بعضاً وفي الحديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث وأكثر بحضرة واحد وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة لمناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن ومذهب ابن عمر ومالك وأصحابه وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان في الحضر والسفر وقال بعض العلماء إنما النهي عن المناجاة في السفر دون الحضر لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وإن هذا كان في أول الإسلام فلما فشا الإسلام وأمن الناس سقط النهي اهـ كلام النووي قلت قال شيخ شيوخنا وهذا البعض هو عياض وتعقبه القرطبي بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه وقال ابن العربي الخبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وهو موجود في السفر والحضر فوجب أن يعمهما النهي جميعاً وقوله حتى تختلطوا قال العلقمي بمثناة فوقية قبل الخاء أي تختلط الثلاثة بغيرهم والغير أعم من أن يكون واحد أو أكثر وقوله فإن ذلك يحزنه قال العلقمي لأنه يتوهم أن نجواهما إنما هي سوء رأيهما فيه وأنهما يتفقان على غائلة اتحصل له منها وقد نقل ابن بطال عن أشهب عن مالك قال لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة دون واحد للنهي عن أن يترك واحد قال وهذا مستنبط من حديث الباب لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد قال وهذا من حسن الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا وقال المأزري ومن تبعه لا فرق في النهي بين الاثنين والجماعة لوجود المعنى في حق الواحد قال النووي أما إذا كان أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع قال شيخ شيوخنا واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة قال ابن التين وحديث عائشة في قصة فاطمة دال على الجواز وحديث ابن مسعود فأتيته وهو في ملأ