كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)
أو صاحب الطعام أو خير القوم) قال المناوي بنحو علم أو صلاح وكما يسن أن يكون منه الابتداء يسن أن يكون منه الانتهاء (ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي إدريس الخولاني مرسلاً) أرسل عن عدة من الصحابة وهو حديث ضعيف (إذا وضع الطعام) ببناء وضع للمفعول أي وضع بين أيديكم للأكل (فخذوا من حافته وذروا وسطه) أي اتركوا الأخذ من وسطه أولاً وعلل ذلك بقوله (فإن البركة) أي النمو والزيادة للخير (تنزل في وسطه) قال المناوي سواء كان الآكل وحده أو مع غيره على ما اقتضاه إطلاقهم وتخصيصه بالآكل مع غيره يحتاج لدليل اهـ وقال العلقمي قال الخطابي نهى النبيه صلى الله عليه وسلم عن الأكل من أعلا الصفحة وهي دورة الثريد وسببه ما علله به أن البركة تنزل في أعلاها قال وقد يحتمل ذلك وجهاً آخر وهو أن يكون النهي إنما وقع فيما إذا أكل مع غيره وذلك أن وجه الطعام أفضله وأطيبه وإذا قصده بالأكل كام مستأثراً به على أصحابه وفيه من ترك الأدب وسوء العشرة ما لا خفاء فيه فأما إذا أكل وحده فلا تأثير له اهـ قال الدميري وما قاله فيه نظر فإن الظاهر العموم ففي الأحياء في القسم الثاني من آداب الأكل لا يأكل من ذروة القصعة ولا من وسط الطعام بل يأكل من من استدارة الرغيب إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز (د) عن ابن عباس قال العلقمي وبجانبه علامة الصحة (إذا وضعت جنبك على الفراش) اي للنوم (وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء) أي من شره وأذاه (إلا الموت) قال تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر قال المناوي ولا يضرك بأيهن بدأت لكن الأولى تقديم ما قدمه المصطفى في اللفظ وهو الفاتحة (البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك وهو حديث حسن (إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا) أي ليقل منكم من يضجعه في لحده حال إلحاده (بسم الله وعلى سنة رسول الله) أي أضعه ليكون اسم الله وسنة رسوله زاداً له وعدة يلقى بها الفتانين (حم حب طب ك) عن ابن عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح (إذا وعد الرجل أخاه) أي المسلم (ومن نيته أن يفي له ولم يف ولم يجيء للميعاد) أي لعذر منعه عن الوفاء بالوعد (فلا إثم عليه) قال العلقمي ولفظ الترمذي فلا جناح عليه والحديث حجة للجمهور أن الوفاء بالوعد ليس بواجب سواء كان قادراً على الوفاء أم لا أما إذا كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا من النفاق ومن كان عازماً على الوفاء وعنّ له عذر منعه من الوفاء فلا حرج عليه وينبغي أن يحترز زمن صورة النفاق كما يحترز زمن حقيقته فإن اللسان سباق أي كثير السبق إلى الوعد ثم إن النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً وذلك من علامات النفاق فإن كان ولابد من الوعد فليقل بعده عسى فقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وعد قال عسى وكان ابن مسعود لا يعدو عدا ألا يقول إن شاء الله وفيه أن من وعد شخصاً أن يأتيه إلى مكان في زمان فعليه أن يأتيه إليه في ذلك الوقت وإلا فقد