كتاب السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير (اسم الجزء: 1)
نسأل فإن ظهر لنا شيء وعرفنا حله أكلنا وألا طوينا فإذا اشتد الجوع وخفنا التلف أتينا أبا سعيد الخراز فيتخذ لنا ألوانا كثيرة ثم نرجع إلى ما كنا عليه (فر) عن أبي هريرة وهو حديث ضعيف (إذا أقيمت الصلاة) أي شرع في إقامتها أو قرب وقتها (فلا صلاة إلا المكتوبة) أي لا صلاة كاملة فيكره التنفل حينئذ لتفويت فضل تحريمته مع الإمام (م ع) عن أبي هريرة (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون) أي تهرولون قال العلقمي قال النووي فيه الندب الأكيد إلى إتيان الصلاة بسكينة ووقار والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها وسواء خاف فوت تكبيرة الإحرام أم لا قال في شرح البهجة وقيد ذلك في الروضة كأصلها بما إذا لم يضق الوقت فإن ضاق فالأولى الإسراع وقال المحب الطبري يجب إذا لم يدرك الجمعة إلا به والمراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب يقال سعيت في كذا أو آتى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه (وائتوها وأنتم تمشون) أي بهينة (وعليكم السكينة) قال المناوي أي ألزموا الوقار في المشي وغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات والعبث (فما أدركتم) أي مع الإمام من الصلاة (فصلوا) معه (وما فاتكم فأتموا) أي فأتموه يعني أكملوه وحدكم فعلم أن ما أدركه المسبوق أول صلاته إذا لا تمام يقع على باقي شيء تقدم وعليه الشافعية وقال الحنفية أخر صلاته بدليل رواية فاقضوا بدل فأتموا فيجهر في الركعتين الأخيرتين عندهم لا عند الشافعية (حم ق ع) عن أبي هريرة (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) لئلا يطول عليكم القيام والنهي للتنزيه قال العلقمي وهذا أي هذا الحديث معارض لحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بينهما أن بلالا كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس (حم ق د ن) عن أبي قتادة زاد (3) قد خرجت إليكم (إذا أقيمت لصلاة وحضرا العشاء فابدؤا بالعشاء) العشا بفتح العين المهملة والمتما يؤكل آخر النهار كما يؤخذ من كلام صاحب القاموس وقال في الصحاح العشى والعشية من صلاة المغرب إلى العتمة وكحضوره قرب حضوره وهذا إن اتسع الوقت وتاقت نفسه له قال المناوي وهذا وإن ورد في صلاة المغرب لكنه مطرد في كل صلاة نظر العلة وهي خوف فوت الخشوع (حم ق ت ن هـ) عن أنس بن مالك (ق هـ) عن عائشة (حم طب) (عن سلمه ابن الأكوع) الأسلمي (طب) عن ابن عباس (إذا اكتحل أحدكم فليتحل وترا) قال المناوي وكونه ثلاثا وليلاً أولى (وإذا استجمر) أي استعمل الأحجار في الاستنجاء والمراد تنجر بنحو عود وهو أنسب بما قبله (فليستجمر وتراً) ثلاثاً أو خمساً وهكذا وتقدم أن الثلاث واجبة وإن حصل الإنفاء بدونها (حم) عن أبي هريرة قال الشيخ حديث صحيح (إذا أكفر الرجل أخاه) كأن قال له يا كافراً وقال عنه فلان كافر (فقد باء بها أحدهما) بالباء الموحدة والمد أي رجع بمعصية أكفاره له فالراجع عليه أثم التكفير