كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 1)

[ 216 ] عن علي قال إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فانما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحكم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فان كان دما عبيطا الذي لاخفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان ايام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رات الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فان رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم
(أخبرنا) يزيد بن هارون عن شريك عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي في المزأة تكون حيضها ستة ايام أو سبعة ايام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم ان ذلك باطل ولا يضرها شيئا
(حدثنا) أبو نعيم ثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفره قال توضأ وتنضح
(أخبرنا) يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل فإذا كان عند الاولى نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وان كان دما اخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد فإذا غابت الشمس نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وان

الصفحة 216