كتاب سنن الدارمي - ت: دهمان (اسم الجزء: 1)

[ 245 ] ويصيب من رأسي وبيني وبينه ثوب
(أخبرنا) سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان اليهود كانوا إذا حاضت المراة فيهم لم يواكلوها ولم يشاربوها واخرجوها من البيت ولم تكن معهم في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى (ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى) فامرهم رسول صلى الله عليه وسلم ان يواكلوهن وانى يشاربوهن وان يكن معهم في البيوت وان يفعلوا كل شئ ما خلا النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه فجاء عباد بن بشر واسيد بن حضير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه بذلك وقالا يا رسول الله افلا ننكحهن في المحيض فتمعروجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر شديدا حتى ظننا انه وجد عليهما فقاما فخرجا فاستقبلتهما هدية لبن فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما فردهما فسقاهما فعلمنا انه لم يغضب عليهما
(أخبرنا) أبو نعيم ثنا أبو هلال حدثني شيبه بن هلال الراسبي قال سألت سالم بن عبد الله عن الرجل يضاجع امراته وهي حائض في لحاف واحد فقال اما ونحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا
(أخبرنا) احمد بن خالد عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال لا باس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا

الصفحة 245