كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 1)

القبض وزمن الموت نعم إذا طلبت الزوجة أو الموكل يمين ورثة الزوج أو الوكيل فلها تحليف من يظن به العلم من البالغين الرشداء فيحلف على نفي العلم لا غير (قال) المهدي قوله وموت زوج أو وكيل أن عرض البيتين انظره هل هذا تقييد لما تقدم من قبول قول الوكيل في الرد مطلقًا من غير تقييد وهو الذي يدل عليه كلامهم هنا أو هذا قول من الأقوال المتقدمة المقابلة للمشهور لم أر من تعرض لذلك انتهى وقوله عرض وقبض مبنيان للفاعل بفتح الراء والباء ودفع مضاف وما اسم موصول مضاف إليه وبتحقيق متعلق بقبض وجملة قبض صلة ما والعائد من الصلة إلى الموصول محذوف تقديره قبضه والضمير المستتر في قبض يعود على الزوج أو الوكيل والله أعلم (ولما) كان من أفراد الوكالة وكالة الخصام ولا يقع الخصام بين المتداعيين إلا مع الإنكار والغالب إذا طال بينهما الخصام فيما تنازعا فيه الرجوع إلى الصلح ناسب أن يكون باب الصلح عقب باب الوكالة فلهذا ذكره عقبة فقال

باب الصلح وما يتعلق به
أي هذا باب في بيان حكم الصلح وبيان ما يقع بين الناس منه في الغالب صحة وفسادا وما ينقض وما لا ينقض (والصلح) والإصلاح والمصالحة لغة قطع المنازعة قال في المصباح مأخوذ من صلح الشيء صلوحًا من باب قعد وصلاحا أيضا وصلح بالضم لغة وهو خلاف فسد وصلح يصلح بفتحتين لغة ثالثة فهو صالح وأصلحته فصلح وأصلح أتى بالصلاح وهو الخير والصواب وفي الأمر مصلحة أي خير والجمع المصالح وصالح صلاحًا من باب قاتل والصلح اسم منه وهو التوفيق ومنه صلح الحديبية وأصلحت بين القوم وفقت وتصالح القوم واصطلحوا وهو صالح للولاية أي له أهلية للقيام بها اهـ وفي مختار الصحاح والصلاح بكسر الصاد مصدر المصالحة والاسم الصلح يذكر ويؤنث وقد اصطلحا وتصالحا وأصالحا بتشديد الصاد والإصلاح ضد الإفساد

الصفحة 193