كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 1)
والمصلحة واحدة المصالحة اهـ (واصطلاحا) عرفه الإمام ابن عرفة بقوله انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه فقوله رحمه الله تعالى عن حق يدخل فيه صلح الإقرار. وقوله أو دعوى يدخل فيه صلح الإنكار. وقوله بعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض. وقوله لرفع نزاع أو خوف وقوعه يخرج به الانتقال لا لرفع نزاع ولا لخوف وقوعه كبيع الدين ونحوه من البياعات. ويدخل في قوله أو خوف وقوعه الصلح عن إقرار وإنكار. وفي الرضاع قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن عقاب رحمه الله تعالى وذكر الانتقال فيه إشكال لأنه مسبب عن الصلح لا أنه هو فتأمله والله أعلم (وأركانه) ثلاثة العاقد وهو المصالح ويتناول كل واحد من المتصالحين وشرط صحة عقده التمييز ولزومه التكليف كالبيع. والمعقود عليه ويتناول المصالح به والمصالح عنه بشروطهما الآتية والصيغة أو ما يقوم مقامهما كالمعاطاة (والأصل) في مشروعيته الكتاب قال الله تعالى {فأصلحوا بين أخويكم} وقال تعالى {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس} وقال تعالى {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا إلى قوله فلا جناح عليهما أن يصالحا}. والسنة فقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم. وروى أن كعب ابن مالك تقاضى من أبي حدرد دينا له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه الحديث. وإجماع الأمة على ذلك. وحكمة مشروعيته دفع التشاجر وإصلاح ذات البين بين الناس (وحكم) الشرع فيه الجواز وإليه أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله
(والصلح جائز بالاتفاق ... لكنه ليس على الإطلاق)
الصفحة 194
213