كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 1)
يعني أن الصلح على الإقرار وكذلك على الإنكار عند جمهور العلماء حكمه كالبيع فيما يحل ويحرم قال الله تعالى {وأحل الله البيع وحرم الربا فما جاز في البيع يجوز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح (ثم) أن كان الصلح في الإقرار على أخذ ذات غير المدعى به فهو بيع لذات المدعى به فيشترط فيه شروط البيع من كون كل من المدعى به والمأخوذ عوضًا طاهرًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه معلومًا غير مجهول وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو حيوان أو طعام فأقر به فصالحه على دنانير أو دراهم نقدًا أن كان المدعى فيه في الذمة لئلا يلزم عليه فسخ الدين في الدين (أما) أن كان معينًا فلا يشترط طكون المصالح به نقدًا. وعلى عرض أو طعام مخالف للمصالح عنه نقدًا. وأما لأجل فيمنع لربا النسائ أن كان طعامًا (فإن) اختل شرط من شروط البيع كصلحه على ثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه على شيء غير منتفع به كالفرس الذي يكلب أو كان غير مقدور على تسليمه كالعبد الآبق والبعير الشارد أو بشيء نجس أو مجهول أو إلى أجل مجهول لم يصح إلا أن المدعى به أن كان مجهولا لا يقدر على الوصول إلى معرفته جاز وإلا فلا كما في الحطاب. وفي المواق قال المتيطي يعقد فيها قام فلان على فلان يزعم أن له حقا لا يعرف قدره ولا مبلغه ثم أن فلان المدعى عليه خشي أن يكون للقائم علقة فيما خلا أو حق فيما سلف وإن كان لا يعرف شيئًا من ذلك فرأى أن يتحلل من دعواه بأن يدفع له كذا فرضي بذلك فلان القائم وقطع حجته وأسقط التبعة اهـ وإن كان الصلح على أخذ منافع فهو إجارة للمصالح به على الذات المدعى بها فيشترط فيها شروط الإجارة كأن يكون المدعى به معينًا كهذه الدابة فيجوز صلحه عنها بمنافع معينة أو مضمونة لعدم فسخ الدين في الدين. وإن كان المدعى به غير معين بأن كان في الذمة كدينار أو ثوب موصوف لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة أو مضمونة لأنه فسخ دين في دين بناء على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر وهو مذهب ابن القاسم أما على أن قبض الأوائل قبض للأواخر وهو مذهب أشهب فالجواز. وإن كان على أخذ بعض المدعى به فهو إبراء
الصفحة 196
213