كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 1)
الأمانة فقط كما عبر به في مفهومه إذ قال وإن يكن يقبض من أمانة البيت وقوله (فصل) أي هذا فصل في مسائل من الصلح وقوله
(وللأب الصلح عن المحجور ... ولو بدون حقه المأثور)
(إن خشي الفوت على جميع ما ... هو به يطلب من قد خصما)
(والبكر وحدها تخص هاهنا ... بعفوه عن مهرها قبل البنا)
يعني أنه يجوز للأب الصلح عن ولده الذي تحت حجره وفي ولايته ذكرًا كان أو أنثى بقدر حقه الذي يصير إليه بعد الخصام أو بأقل منه أن خشي فوات جميع الحق بتجريح بينته أو بكثرة مصاريف الخصم فيكون الصلح ببعضه أولى من فوت جميعه أو فوت أكثر من القدر الذي يصالح به أما الحق الثابت الذي لا خصام فيه ولا يخشى عليه الضياع فلا يجوز فيه الصلح عنه بأقل من حقه إذ لا نظر فيه ولا مصلحة فإن فعل رده القاضي واستوفى له حقه ولا يترك وتركه من التضييع فإن غفل عليه حتى رشد المولى عليه كان له القيام على الغريم إلا البكر فإنها اختصت من سائر أخوتها المولى عليهم بأنه يجوز لأبيها العفو عن نصف صداقها أن طلقها زوجها قبل البناء لقول الله تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الآية والذي بيده عقدة النكاح عندنا الأب وكذا قبل الطلاق إذا كان مصلحة لا بعد البناء ولو سفيهة ولا بعد موت الزوج قبل البناء أو بعده فلا يجوز العفو (تنبيه) كما يجوز للأب الصلح عن محجوره إذا كان طالبًا يجوز صلحه عنه إذا كان مطلوبًا وهو من باب أولى كل ذلك مع عدم الغبن والضرر وإلا فلا يجوز كالوصي إذ لا فرق بينهما على التحقيق والله أعلم وقوله
(وللوصي الصلح عمن قد حجر ... يجوز إلا مع غبن أو ضرر)
يعني أنه يجوز للوصي أن يصالح عن محجوره طالبًا كان أو مطلوبًا إذا كان في صلحه
الصفحة 201
213