كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 1)
سداد ونظر أما أن كان فيه غبن أو ضرر عليه في حقه فإنه لا يجوز وينقض أن وقع كما مر في صلح الأب وحاصل فقه المسئلة في الصلح عن المحجور أن المحجور لا يخلو أما أن يكون طالبًا أو مطلوبًا وفي كل ثلاثة أقسم فإن كان طالبًا والحق ثابت لم يجز الصلح عنه باتفاق وإن كان الحق غير ثابت ولا يرجى له ثبوت فالصلح جائز وإن كان الحق غير ثابت في الحال ولكن يرجى ثبوته في المثال فالصلح ممنوع وأما أن كان المحجور مطلوبًا فإن كان الحق الذي يطالب به غير ثابت ولا مرجو الثبوت لم يجز الصلح بحال وإن كان الحق ثابتًا جاز الصلح بمثله فأقل وإن كان يخشى ثبوته فقولان والمعتمد منهما الجواز كما في التسولي وغيره (فرع) وفي المعيار سئل ابن الفخار عن صلح الوصي عن الأيتام في يمين القضاء فأجاب لا يجوز حتى يرى أنه يحلف وإلا لم يجز وتعرف عزيمته بقرائن الأحوال انتهى وتقدم هذا في باب اليمين وقوله. وللوصي متعلق بيجوز وقوله
(ولا يجوز نقص صلح أبرما ... وإن تراضيا وجبرا ألزما)
يعني أن الصلح إذا وقع بين متخاصمين على وجه جائز ثم أراد أحدهما نقضه والرجوع إلى ما كانا عليه من الخصام فإنه لا يجوز وإن وافقه الآخر على ذلك وتراضيا عليه لأنه انتقال من معلوم إلى مجهول وهو ممنوع لما فيه من المخاطرة هذا إذا وقع عن إنكار بدليل التعليل أما إذا وقع عن إقرار فإنه يجوز نقضه بتراضيهما لأنه إقالة منه واحترزت بقولي على وجه جائز عما إذا وقع على وجه فاسد متفق على فساده فإنه ينتقض ولو تراضيا على عدم نقضه وفي نقض الصلح المختلف فيه وهو المشهور وعدم نقضه وبه العمل قولان تقدمت الإشارة إليهما بكلام الزقاق وكلام التسولي هنا لا يعول عليه كما في حاشية المهدي (ولما) كان المصالح به لا يحل أخذه للظالم من المتصالحين فيما بينه وبين الله تعالى بل ذمته مشغولة للمظلوم منهما ولو حكم به حاكم لأن حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء كان مأخوذًا أو متروكًا فإن كان الظالم
الصفحة 202
213