كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 1)
من ثبوت التقية والقيام بها بعد زوالها بالفورية وقال سحنون في الذي يقر سرًا ويجحد علانية فيقول أخرني وأقر فاشهد المدعي في السر أنه إنما يصالحه لأجل إنكاره وإذا وجد بينة قام قال لا يلزمه الصلح أن ثبت جحد وثبت أصل الحق والظالم أحق بالحمل عليه هـ وصوبه ابن يونس وإذا ثبتت الاستطالة والقهر كان للبائع وغيره القيام لو لم يسترع وإذا زوجه خوفا منه واسترعى بذلك وأنه لو لم يزوجه لاحتازها من غير نكاح فالنكاح مفسوخ أبدا قاله ابن الماجشون وغيره وكذلك التي تخالع ثم تثبت الضرر أن استرعت اتفاقًا وكذلك لو لم تسترع خ ولا يضرها إسقاط البينة المسترعاة على الأصح فإن صالح أسقط في عقد الصلح الاسترعاء وكان قد استرعى واسترعى في الاسترعاء قام بالاسترعاء في الاسترعاء فإن أسقط الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء فلا قيام له ولو استرعى فيه إذ لا استرعاء في الاسترعاء على الصحيح فما يكتب من قولهم ما تكرر وتناهى لا طائل تحته وأحسن من ذلك كله كما في ابن غازي عن المتيطي أن يقول كل بينة تقوم له بالاسترعاء فهي سقاطة كاذبة وإقراره أيضا أنه لم يسترع ولا وقع بينه وبينه شيء يوجب الاسترعاء فإن ذلك يسقط ويخرج به من الخلاف لأنه يصير مكذبا للبينة ومبطلا لها وهو من دقيق الفقة اهـ ويؤرخ فيه بالساعة ليعلم تقدمه ابن الهندي فإن كان تاريخ الاسترعاء والحبس واحدًا لم يضر ذلك وتقدمه أتم (فائدة) يطلق الاسترعاء بمعنى الاستحفاظ كما تقدم ويطلق على ما قابل شهادة الأصل لأن التوثيق بأسره ينقسم إلى قسمين أصل واسترعاء فالأصل ما يمليه المشهود عليه على الشاهد كإشهاد المتعاقدين بالبيع أو النكاح أو غيرهما والاسترعاء شهادة الشاهد بما في علمه من عسر أو يسر أو حرية أو رق أو ملك أو غير ذلك اهـ وقد تقدم هذا في باب الشهادات وقوله
(والتركات ما تكون الصلح ... مع علم مقدرًا لها يصح)
الصفحة 205
213