كتاب توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام (اسم الجزء: 1)
القرعة عن التنازع دفعا للضغائن والاحقاد والرضا بما جرت به الاقدار وقضي به الملك الجبار قوله
(فصل في رفع المدعى عليه وما يتعلق بذلك)
اي برفع المدعى عليه من بيان حكم من عصى الامر ولم يحضر مجلس القاضي لمقابلة خصمه أو بيان اجرة العون على تكون قوله
(ومع مخيلة بصدق الطالب ... يرفع بالارسال غير الغائب)
(ومن على يسير الاميال يحل ... فالكتب كاف فيه مع امن السبل)
(ومع بعد أو مخافة كتب ... لامثل القول أن افعل ما يجب)
(اما لاصلاح أو الاغرام ... أو ازعج المطلوب للخصام)
(ومن عصى الامر ولم يحضر طبع ... عليه ما يهمه كي يرتفع)
(واجرة العون على طالب حق ... ومن سواه أن الد تستحق)
(الابيات الستة) يعني أن الخصم إذا حضر لدى القاضي عو أن نائبه وطلب منه احضار خصمه وله قرينة تدل على صدق دعواه فإن كان حاضرا في البلد وجه اليها احد اعوانه يرفعه لمجلس حكمه وان لم يكن معه في البلد فإن كان قريبا مثل الاميال اليسيرة مع امن الطريق كتب اليه مراسلة يامره بالحضور اليه للكلام مع خصمه فلان وان كان الطريق مخوفة أو بعيدة بموضع تحت حكمه كتب مراسلة لنائبه أن كان وإلَّا فلا مثل القوم أن يفعل مايجب فعله من النظر المؤدي للتناصف بين الخصمين أما بالصلح أو بالغرم فإن تعذر ذلك ازعج المطلوب والزمه التوجه لمحل حكم قاضي الجماعة هو أو نائبه ويؤجل بقدر ما يناسبه أن طلب ذلك للحضور مع خصمه وقوله مخيلة أي شبهة وقرينة تدل على أنه لم يقصد بذلك اتعاب خصمه
الصفحة 34
213