كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير (اسم الجزء: 1)

يدْفع بِسَبَبِهِ الظُّلُمَات ويلتجأ إِلَيْهِ فِي الضرورات وَيكون أَمَام الْجَيْش فِي الْحَرْب لتشتد قُلُوبهم ويتأسون بِهِ فِي الشجَاعَة وَمن لم يكن هَكَذَا حَاله لَا يصلح للْإِمَامَة وَمن ثمَّ جَاءَ فِي خبر الإِمَام الضَّعِيف مَلْعُون (د عَن أبي هُرَيْرَة) // (وَرَوَاهُ عَنهُ مُسلم) // أَيْضا بِزِيَادَة
(إِنَّمَا الأمل) أَي رَجَاء مَا تحبه النَّفس من نَحْو طول عمر وَصِحَّة وَزِيَادَة مَال (رَحْمَة من الله لأمتي لَوْلَا الأمل مَا أرضعت أم ولدا وَلَا غرس غارس شَجرا) وَلَا بنى بنّاء فتخرب الدُّنْيَا فالحكمة تَقْتَضِي الأمل لعمارة الْعَالم ولولاه لذهلت كل مُرْضِعَة عَمَّا أرضعت ومدح أَصله لَا يُنَافِي ذمّ الاسترسال مَعَه (خطّ عَن أنس) ابْن مَالك ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث بَاطِل
(إِنَّمَا البيع) أَي الجائر الصَّحِيح شرعا الَّذِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ أَثَره هُوَ مَا وَقع (عَن ترَاض) من الْمُتَعَاقدين وَالرِّضَا أَمر خَفِي لَا يطلع عَلَيْهِ فَجعلت الصِّيغَة دَلِيلا عَلَيْهِ فَلَا بدّ من إِيجَاب وَقبُول (هـ عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ قَالَ قدم يَهُودِيّ بِتَمْر وشعير وَقد أصَاب النَّاس جوع فَسَأَلُوهُ أَن يسعر فَأبى وَذكره
(إِنَّمَا الْحلف حنث أَو نَدم) أَي إِذا حَلَفت حنثت أَو فعلت مَا لَا تُرِيدُ كَرَاهَة للحنث فتندم (هـ عَن ابْن عمر) // (ضَعِيف لضعف بشار بن كدار) //
إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة) أَي بيع الرِّبَوِيّ بِالتَّأْخِيرِ من غير تقابض هُوَ الرِّبَا وَإِن كَانَ بِغَيْر زِيَادَة وَلَيْسَ المُرَاد أَن الرِّبَا إِنَّمَا هُوَ فِي النَّسِيئَة لَا فِي التَّفَاضُل كَمَا وهم (حم م ن هـ عَن أُسَامَة بن زيد)
(إِنَّمَا الشؤم) بِضَم الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْهمزَة وَقد تسهل أَي إِنَّمَا هُوَ كَائِن (فِي ثَلَاثَة) من الْأَشْيَاء (فِي الْفرس) إِذْ لم يغز عَلَيْهِ أَو كَانَ شموصاً (وَالْمَرْأَة) إِذا كَانَت سليطة أَو فَاسِدَة أَو عاقراً (وَالدَّار) ذَات الْجَار السوء أَو الضيقة أَو الْبَعِيدَة عَن الْمَسْجِد وَقد يكون الشؤم فِي غير هَذِه الثَّلَاثَة فالحصر عادي (خَ د هـ عَن ابْن عمر) بن الْخطاب
(إِنَّمَا الطَّاعَة) وَاجِبَة على الرّعية للأمير (فِي الْمَعْرُوف) أَي الْأَمر الْجَائِز شرعا فَلَا تجب فِيمَا لَا يجوز بل لَا تجوز وَذَا قَالَه لما أَمر على سَرِيَّة رجلا وَأمرهمْ أَن يطيعوه فَأَمرهمْ أَن يقدوا نَارا ويدخلوها فَأَبَوا (حم ق عَن عَليّ) أَمِير الْمُؤمنِينَ
(إِنَّمَا) تجب (العشور على الْيَهُود وَالنَّصَارَى) فَإِذا صولحوا على الْعشْر وَقت العقد أَو على أَن يدخلُوا بِلَادنَا للتِّجَارَة ويؤدوا الْعشْر أَو نَحوه لَزِمَهُم (وَلَيْسَ على الْمُسلمين عشور) غير عشور الزَّكَاة وَإِذا فرض الْعشْر على الْيَهُود وَالنَّصَارَى وهم أهل الْكتاب فغيرهم من الْكفَّار أولى وَهَذَا أصل فِي تَحْرِيم أَخذ المكس من الْمُسلم وَلَعَلَّ الْخَبَر لم يبلغ عمر حَيْثُ فعله فقد قَالَ المقريزي وَغَيره بلغ عمر أَن تجارًا من الْمُسلمين يأْتونَ الْهِنْد فَيُؤْخَذ مِنْهُم الْعشْر فَكتب إِلَى أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَهُوَ على الْبَصْرَة خُذ من كل تَاجر مر بك من الْمُسلمين من كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم وَمن تجار الْعَهْد يَعْنِي أهل الذِّمَّة من كل عشْرين درهما درهما ثمَّ وضع عمر بن عبد الْعَزِيز ذَلِك عَن النَّاس (د عَن رجل) من بني ثَعْلَبَة نَصبه النَّبِي بِأخذ الصَّدَقَة من قومه فَقَالَ أفأعشرهم فَذكره // (وَإِسْنَاده حسن أَو صَحِيح) //
(إِنَّمَا المَاء من المَاء) أَي إِنَّمَا يجب الْغسْل بِالْمَاءِ من خُرُوج الْمَنِيّ وَذَا مَنْسُوخ بِخَبَر الشَّيْخَيْنِ إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ أجهدها وَجب الْغسْل زَاد مُسلم وَإِن لم ينزل (م د عَن أبي سعيد) الْخُدْرِيّ (حم ن هـ عَن أبي أَيُّوب) الْأنْصَارِيّ
(إِنَّمَا الْمَدِينَة) النَّبَوِيَّة (كالكبر) بمثناة تحتية زق الْحداد ينْفخ فِيهِ (تنقى) بفاء مُخَفّفَة وروى بقاف مُشَدّدَة من التنقية (خبثها) بِفَتَحَات وروى بخاء مَضْمُومَة سَاكن الْبَاء خلاف الطّيب وَالْمرَاد هُنَا مَا لَا يَلِيق بهَا (وتنصع) بنُون وصاد مُهْملَة تخلص وتميز (طيبها) بِفَتْح الطَّاء وَشدَّة الْيَاء وَفتح

الصفحة 358