كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
الْغَزْو فَقيل مَعْنَاهُ تَأَخّر وقته وَفَاتَ والتفريط التَّقْصِير والإفراط الزِّيَادَة وَقَوله وَكَانَ أمره فرطا أَي ندما كَذَا فِي الأَصْل قَوْله يفرعها الْحر أَي يزِيل بَكَارَتهَا قَوْله يفرع النِّسَاء طولا أَي يزِيد عَلَيْهِنَّ فِي الطول قَوْله لَا فرع بِفتْحَتَيْنِ هُوَ أول النِّتَاج كَانُوا يذبحونه للأصنام فنفاه الْإِسْلَام وَقيل كَانَ من تمت إبِله مائَة قدم بكرا فنحره للصنم فَهُوَ الْفَرْع وَالْفرع بِضَمَّتَيْنِ مَكَان من عمل الْمَدِينَة قَوْله أفرغ على يَدَيْهِ أَي سكب قَوْله سنفرغ لكم أَي سنحاسبكم كَذَا فِي الأَصْل وَقَالَ الْمبرد سنفرغ أَي سنعمل والفراغ على وَجْهَيْن الْفَرَاغ من الشّغل وَالْقَصْد إِلَيّ الشَّيْء قَوْله فرق رَأسه ويفرقون رؤوسهم بِفَتْح الْمَاضِي وَضم الْمُسْتَقْبل وَالرَّاء مُخَفّفَة فيهمَا وَشَدَّدَهَا بَعضهم وَالتَّخْفِيف أشهر وانفراق الشّعْر أنقسامه من وسط الرَّأْس ومفرق الرَّأْس مقدمه وَمِنْه على مفارقه قَوْله فرقنا أَي فزعنا وَزنه وَمَعْنَاهُ وَهُوَ بِكَسْر ثَانِيه قَوْله وقرآنا فرقناه قَالَ بن عَبَّاس فصلناه قَوْله من قدح يُقَال لَهُ الْفرق بِفَتْح الرَّاء وَيجوز إسكانها هُوَ إِنَاء يَأْخُذ سِتَّة عشر رطلا وَمِنْه على فرق آرز قَوْله على فَرْوَة بَيْضَاء قَالَ بن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ الفروة وَجه الأَرْض وَقيل قِطْعَة يابسة من حشيش قَوْله فرهين أَي مرحين أَو حاذقين قَوْله أعظم الفرى بِكَسْر أَوله جمع فِرْيَة وأفرى الفري أَي الْكَذِب قَوْله يفري فريه بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيد وَأنكر الْخَلِيل التَّشْدِيد يُقَال فلَان يفري الفري أَي يعْمل الْعَمَل الْبَالِغ فصل ف ز قَوْله استفزز أَي استخف بخيلك الفرسان قَوْله فافزعوا إِلَى الصَّلَاة أَي بَادرُوا إِلَيْهَا قَوْله وَقع فزع أَي ذعر واستغاثة يُقَال فزع من الشَّيْء إِذا ارتاع مِنْهُ وفزع لَهُ إِذا أغاثه قَوْله فزع عَن قُلُوبهم أَي كشف عَنْهَا الرعب فصل ف س قَوْله فسيحة أَي وَاسِعَة وَمِنْه وبيتها فساح ضبطوها بِضَم الْفَاء وَيجوز فتحهَا قَوْله فسطاط أَي خباء وَنَحْوه وَيُطلق أَيْضا على مُجْتَمع أهل النَّاحِيَة قَوْله خمس فواسق أصل الْفسق الْخُرُوج عَن الشَّيْء وَمِنْه سمي هَؤُلَاءِ فواسق لخروجهم عَن الِانْتِفَاع بهم فصل ف ش قَوْله فَشَتْ تِلْكَ الْمقَالة أَي ظَهرت وَقَوله يفشو الْعلم أَي يظْهر وأفشته حَفْصَة تقدم فِي الْألف فصل ف ص قَوْله يتفصد عرقا أَي يسيل قَوْله بِأَمْر فصل بِإِسْكَان الصَّاد أَي قَاطع يفصل الْمُنَازعَة قَوْله فصل الْخطاب قَالَ مُجَاهِد الْفَهم فِي الْقَضَاء وَقيل الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَقيل قَوْله أما بعد قَوْله الْمفصل قَالَ بن عَبَّاس هُوَ الْمُحكم وَهُوَ من أول الْفَتْح إِلَى آخر الْقُرْآن وَقيل فِي ابْتِدَائه غير ذَلِك أَقْوَال تزيد على عشرَة وَسمي الْمفصل لِكَثْرَة الفواصل بالبسملة وبغيرها قَوْله وفصيلته قَالَ هم أَصْغَر آبَائِهِ الْقُرْبَى إِلَيْهِ يَنْتَهِي نسبه وَقيل غير ذَلِك قَوْله فصاله أَي فطامه قَوْله فصلت الْهَدِيَّة أَي خرجت وَفَارَقت أَهلهَا وَقَوله بعد أَن فصلوا أَي رحلوا قَوْله كَانَت الفيصل أَي القطيعة قَوْله فَيفْصم عَنى أَي يقْلع والفصم الْإِزَالَة من غير إبانة قَوْله فصه مِمَّا يَلِي كَفه بِفَتْح أَوله وَحكى تثليثه مَعْرُوف قَوْله تفصيا أَي زوالا أَو تفلتا
الْمَنْهِيَّاتِ وَاسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ لِكَافِرٍ أَوْ فَاسِقٍ يَسْتَعِينُ بِهَا عَلَى مَعَاصِي اللَّهِ تَعَالَى فَهَذَا حُكْمُ الْحَسَدِ بِحَسَبِ حَقِيقَتِهِ وَأَمَّا الْحَسَدُ الْمَذْكُورُ فِي الْحَدِيثِ فَهُوَ الْغِبْطَةُ وَأَطْلَقَ الْحَسَدَ عَلَيْهَا مَجَازًا وَهِيَ أَنْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ مَا لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَزُولَ عَنْهُ وَالْحِرْصُ عَلَى هَذَا يُسَمَّى مُنَافَسَةً فَإِنْ كَانَ فِي الطَّاعَةِ فَهُوَ مَحْمُود وَمِنْه فَلْيَتَنَافَس الْمُتَنَافسُونَ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَعْصِيَةِ فَهُوَ مَذْمُومٌ وَمِنْهُ وَلَا تَنَافَسُوا وَإِنْ كَانَ فِي الْجَائِزَاتِ فَهُوَ مُبَاحٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ لَا غِبْطَةَ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنَ الْغِبْطَةِ فِي هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَوَجْهُ الْحَصْرِ أَنَّ الطَّاعَاتِ إِمَّا بَدَنِيَّةٌ أَوْ مَالِيَّةٌ أَوْ كَائِنَةٌ عَنْهُمَا وَقَدْ أَشَارَ إِلَى الْبَدَنِيَّةِ بِإِتْيَانِ الْحِكْمَةِ وَالْقَضَاءِ بِهَا وَتَعْلِيمِهَا وَلَفظ حَدِيث بن عُمَرَ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ بِهِ الْعَمَلُ بِهِ مُطْلَقًا أَعَمُّ مِنْ تِلَاوَتِهِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ أَوْ خَارِجَهَا وَمِنْ تَعْلِيمِهِ وَالْحُكْمُ وَالْفَتْوَى بِمُقْتَضَاهُ فَلَا تَخَالُفَ بَيْنَ لَفْظَيِ الْحَدِيثَيْنِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ السُّلَمِيِّ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَيَتَّبِعُ مَا فِيهِ وَيَجُوزُ حَمْلُ الْحَسَدِ فِي الْحَدِيثِ عَلَى حَقِيقَتِهِ عَلَى أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُنْقَطِعٌ وَالتَّقْدِيرُ نَفْيُ الْحَسَدِ مُطْلَقًا لَكِنْ هَاتَانِ الْخَصْلَتَانِ مَحْمُودَتَانِ وَلَا حَسَدَ فِيهِمَا فَلَا حَسَدَ أَصْلًا قَوْلُهُ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ كَذَا فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ اثْنَتَيْنِ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ أَيْ لَا حَسَدَ مَحْمُودٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ رَجُلٌ بِالرَّفْعِ وَالتَّقْدِيرُ خَصْلَةُ رَجُلٍ حُذِفَ الْمُضَافُ وَأُقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَقَامَهُ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي الِاعْتِصَامِ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُهُ رَجُلٍ بِالْخَفْضِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ أَيْ خَصْلَةُ رَجُلَيْنِ وَيَجُوزُ النَّصْبُ بإضمار أَعنِي وَهِي رِوَايَة بن مَاجَهْ قَوْلُهُ مَالًا نَكَّرَهُ لِيَشْمَلَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ قَوْلُهُ فَسُلِّطَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِلْبَاقِينَ فَسَلَّطَهُ وَعَبَّرَ بِالتَّسْلِيطِ لِدَلَالَتِهِ عَلَى قَهْرِ النَّفْسِ الْمَجْبُولَةِ عَلَى الشُّحِّ قَوْلُهُ هَلَكَتِهِ بِفَتْحِ اللَّامِ وَالْكَافِ أَيْ إِهْلَاكِهِ وَعَبَّرَ بِذَلِكَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبْقِي مِنْهُ شَيْئًا وَكَمَّلَهُ بِقَوْلِهِ فِي الْحَقِّ أَيْ فِي الطَّاعَاتِ لِيُزِيلَ عَنْهُ إِيهَامَ الْإِسْرَافِ الْمَذْمُومِ قَوْلُهُ الْحِكْمَةُ اللَّامُ لِلْعَهْدِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْقُرْآنُ عَلَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ قَبْلَ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالْحِكْمَةِ كُلُّ مَا مَنَعَ مِنَ الْجَهْلِ وَزَجَرَ عَنِ الْقَبِيحِ فَائِدَةٌ زَادَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَسَدِ الْمَذْكُورِ هُنَا الْغِبْطَةُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَفْظُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ النُّونِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَويلا فِيهِ اسْتِوَاء الْعَامِل فِي الْمَالِ بِالْحَقِّ وَالْمُتَمَنِّي فِي الْأَجْرِ وَلَفْظُهُ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ فُلَانٌ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَذَكَرَ فِي ضِدِّهِمَا أَنَّهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ وَقَالَ فِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِطْلَاقُ كَوْنِهِمَا سَوَاءٌ يَرُدُّ عَلَى الْخَطَّابِيِّ فِي جَزْمِهِ بِأَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغَنِيَّ إِذَا قَامَ بِشُرُوطِ الْمَالِ كَانَ أَفْضَلَ مِنَ الْفَقِيرِ نَعَمْ يَكُونُ أَفْضَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ أَعْرَضَ وَلَمْ يَتَمَنَّ لَكِنَّ الْأَفْضَلِيَّةَ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْهُ هِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذِهِ الْخَصْلَةِ فَقَطْ لَا مُطْلَقًا وَسَيَكُونُ لَنَا عَوْدَةٌ إِلَى الْبَحْثِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَدِيثِ الطَّاعِمِ الشَّاكِرِ كَالصَّائِمِ الصَّابِرِ حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
الصفحة 167
500