كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
أَي أَهلهَا وَأحرم من كرمان هِيَ بلد مَعْرُوف من بِلَاد الْعَجم بِكَسْر الْكَاف وَفتحهَا قَوْله الْكَرم قيل سمت الْعَرَب شَجَرَة الْخمر كرما لِأَن الْخمر كَانَت تحملهم على الْكَرم وَالْكَرم والكريم بِمَعْنى وصف بِالْمَصْدَرِ فَنهى الشَّرْع عَن تَسْمِيَة الْعِنَب كرما لِأَنَّهُ مدح لما حرم الله وَقيل سميت كرما لكرم ثَمَرَتهَا وظلها وَكَثْرَة حملهَا وطيبها وسهولة جناها قَوْله الْكَرِيم بن الْكَرِيم أَي الَّذِي جمع كَثْرَة الْخَيْر قَوْله كرائم أَمْوَالهم أَي نفائسها قَوْله قَالَ لكريه أَي الَّذِي اكتري مِنْهُ قَوْله رجل كريه الْمرْآة أَي قَبِيح المنظر قَوْله الْكرَى مَقْصُور النّوم وَيُطلق على النعاس قَوْله الْكِرَاء بِالْمدِّ هُوَ الْأُجْرَة فصل ك س قَوْله تكسب الْمَعْدُوم أشهر الرِّوَايَات فِيهِ فتح أَوله أَي تكسيه لنَفسك وكني عَن الْعَزِيز الْوُجُود بالمعدوم وَقيل تكسيه غَيْرك يُقَال كسب مَالا وَكسب غَيره مَالا لَازِما ومتعديا وَأَجَازَ بن الْأَعرَابِي أكسب بِالْهَمْزَةِ وَأنْكرهُ الْقَزاز وَيدل على الْجَوَاز قَوْله فأكسبني مَالا وأكسبته حمدا قَوْله نهى عَن كسب الْإِمَاء هُوَ أُجُورهنَّ على الْبغاء قَوْله كست أظفار أَي قسط أظفار يُقَال بِالْكَاف وَالْقَاف وبالطاء وَالتَّاء قَوْله فَلم يكسرهُ لَهُم أَي لم يُمكنهُم من أَخذ جَمِيع الْحَائِط قَوْله كسع أَنْصَارِيًّا قَالَ المُصَنّف الكسع هُوَ أَن يضْرب بِيَدِهِ على شَيْء أَو بِرجلِهِ وَيكون أَيْضا إِذا رَمَاه بِسوء وَقَالَ الْخَلِيل أَن يضْرب بِيَدِهِ وَرجله دبر إِنْسَان قَوْله كسفت الشَّمْس أَي ستر ضوءها قَوْله كسفا أَي قطعا قَالَه بن عَبَّاس قَوْله يكسل بِضَم أَوله من الرباعي وبفتحه من الثلاثي أَي جَامع فَلم ينزل وأصل الكسل ترك الْعَمَل لعدم الْإِرَادَة فَإِن كَانَ لعدم الْقُدْرَة فَهُوَ الْعَجز قَوْله كاسية فِي الدُّنْيَا أَي مكتسية فصل ك ش قَوْله أَنا لَنكشر فِي وُجُوه قوم بِكَسْر الشين الكشر ظُهُور الْأَسْنَان عِنْد التبسم قَوْله فيكشط السَّحَاب أَي يفزق والكشط والقشط سَوَاء يُقَال كشطت وقشطت قَوْله انكشفوا عَنهُ أَي انْهَزمُوا فصل ك ظ قَوْله وَهُوَ كظيظ بِوَزْن عَظِيم أَي ممتلئ يُقَال كظ الْوَادي أَي امْتَلَأَ قَوْله كظامة قوم أَي سِقَايَة أَو كناسَة قَوْله والكاظمين الغيظ أَي الكاتمين يُقَال كظم الغيظ أَي احتمله وصبر عَلَيْهِ أَي حَبسه وَمِنْه فِي التثاؤب فليكظم مَا اسْتَطَاعَ قَوْله مكظوم أَي مغموم فصل ك ع قَوْله كواعب جمع كاعب وَهِي الناهد قَوْله تكعكعت أَي نكصت أَي رجعت وَرَاءَك فصل ك ف قَوْله أكفاء تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ أَي يتساوون فِي الْقصاص والكفء بِالضَّمِّ وبالكسر مَعَ الْمَدّ وَالْقصر الْمثل قَوْله يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّار أَي يقلبها ويميلها وَقيل يضمها قَوْله فَانْكَفَأت إِلَى امْرَأَتي أَي رجعت وَمِنْه انكفأت إلَيْهِنَّ قَوْله تكفأ بتَشْديد الْفَاء أَي تمايل إِلَى قُدَّام قَوْله اكفتوا صِبْيَانكُمْ أَي ضموهم وَمِنْه قَوْله وَلَا نكفت شعرًا قَوْله كفاتا أَي ذَات كفت أَي ضم وَجمع قَوْله يكفرن العشير أَي يجحدن إحسانه قَوْله كافور هُوَ الطّيب الْمَعْرُوف وَيُطلق على الْوِعَاء قَالَ بَعضهم وعَاء كل شَيْء كافوره وكفراه وَيُقَال للعنب إِذا خرج كافور وكفري قَوْله الكفري بِضَم الْكَاف وَفتح الْفَاء وبضمهما مَعًا وَتَشْديد الرَّاء مَقْصُور
[81] قَوْله حَدثنَا يحيى هُوَ بن سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ زَادَ الْأَصِيلِيُّ بن مَالِكٍ قَوْلُهُ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ بِفَتْحِ اللَّامِ وَهُوَ جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ أَيْ وَاللَّهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ وَصَرَّحَ بِهِ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَةِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ لَهُمْ أَوَّلًا أَلا أحدثكُم فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ قَوْلُهُ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي كَذَا لَهُ وَلِمُسْلِمٍ بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ أَحَدٌ بَعْدِي وَلِلْمُصَنِّفِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي وَلِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدِي وَعَرَفَ أَنَسٌ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُهُ لِأَنَّهُ كَانَ آخِرَ مَنْ مَاتَ بِالْبَصْرَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَلَعَلَّ الْخِطَابَ بِذَلِكَ كَانَ لِأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَوْ كَانَ عَامًّا وَكَانَ تَحْدِيثُهُ بِذَلِكَ فِي آخِرِ عُمْرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مَنْ ثَبَتَ سَمَاعُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا النَّادِرَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَتْنُ فِي مرويه وَقَالَ بن بَطَّالٍ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ لِمَا رَأَى مِنَ التَّغْيِيرِ وَنَقْصِ الْعِلْمِ يَعْنِي فَاقْتَضَى ذَلِكَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لِفَسَادِ الْحَالِ لَا يُحَدِّثُهُمْ أَحَدٌ بِالْحَقِّ قُلْتُ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى قَوْلُهُ سَمِعْتُ هُوَ بَيَانٌ أَوْ بَدَلٌ لِقَوْلِهِ لَأُحَدِّثَنَّكُمْ قَوْلُهُ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ هُوَ بِكَسْرِ الْقَافِ مِنَ الْقِلَّةِ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ غُنْدَرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ سعيد عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ وَهَمَّامٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الْحُدُودِ وَهِشَامٍ عِنْدَهُ فِي النِّكَاحِ كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ أَبِي التَّيَّاحِ وَلِلْمُصَنِّفِ أَيْضًا فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ أَنْ يَقِلَّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقِلَّتِهِ أَوَّلَ الْعَلَامَةِ وَبِرَفْعِهِ آخِرَهَا أَوْ أُطْلِقَتِ الْقِلَّةُ وَأُرِيدَ بِهَا الْعَدَمُ كَمَا يُطْلَقُ الْعَدَمُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِلَّةُ وَهَذَا أَلْيَقُ لِاتِّحَادِ الْمَخْرَجِ قَوْلُهُ وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ قِيلَ سَبَبُهُ أَنَّ الْفِتَنَ تَكْثُرُ فَيَكْثُرُ الْقَتْلُ فِي الرِّجَالِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَرْبِ دُونَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى كَثْرَةِ الْفُتُوحِ فَتَكْثُرُ السَّبَايَا فَيَتَّخِذُ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ عِدَّةَ مَوْطُوءَاتٍ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِالْقِلَّةِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْآتِي فِي الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فَقَالَ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عَلَامَةٌ مَحْضَةٌ لَا لِسَبَبٍ آخَرَ بَلْ يُقَدِّرُ اللَّهُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَنْ يَقِلَّ مَنْ يُولَدُ مِنَ الذُّكُورِ وَيَكْثُرُ مَنْ يُولَدُ مِنَ الْإِنَاثِ وَكَوْنُ كَثْرَةِ النِّسَاءِ مِنَ الْعَلَامَاتِ مُنَاسِبَةٌ لِظُهُورِ الْجَهْلِ وَرَفْعِ الْعِلْمِ وَقَوْلُهُ لِخَمْسِينَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ حَقِيقَةُ هَذَا الْعَدَدِ أَوْ يَكُونَ مَجَازًا عَنِ الْكَثْرَةِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَتَرَى الرَّجُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً قَوْلُهُ الْقَيِّمُ أَيْ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِنَّ وَاللَّامُ لِلْعَهْدِ إِشْعَارًا بِمَا هُوَ مَعْهُودٌ مِنْ كَوْنِ الرِّجَالِ قَوَّامِينَ عَلَى النِّسَاءِ وَكَأَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الْخَمْسَةَ خُصَّتْ بِالذِّكْرِ لِكَوْنِهَا مُشْعِرَةً بِاخْتِلَالِ الْأُمُورِ الَّتِي يَحْصُلُ بِحِفْظِهَا صَلَاحُ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَهِيَ الدِّينُ لِأَنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ يُخِلُّ بِهِ وَالْعَقْلُ لِأَنَّ شرب الْخمر يخل بِهِ وَالنّسب لِأَن الزِّنَى يُخِلُّ بِهِ وَالنَّفْسُ وَالْمَالُ لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفِتَنِ تُخِلُّ بِهِمَا قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ اخْتِلَالُ هَذِهِ الْأُمُورِ مُؤْذِنًا بِخَرَابِ الْعَالَمِ لِأَنَّ الْخَلْقَ لايتركون هَمَلًا وَلَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَوَاتُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ فَيَتَعَيَّنُ ذَلِكَ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ إِذْ أَخْبَرَ عَنْ أُمُورٍ سَتَقَعُ فَوَقَعَتْ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِالْقَيِّمِ مَنْ يَقُومُ عَلَيْهِنَّ سَوَاءٌ كُنَّ مَوْطُوءَاتٍ أَمْ لَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الزَّمَانِ الَّذِي لَا يَبْقَى فِيهِ مَنْ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَيَتَزَوَّجُ الْوَاحِدُ بِغَيْرِ عَدَدٍ جَهْلًا بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ قُلْتُ وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ أُمَرَاءِ التُّرْكُمَانِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ هَذَا الزَّمَان مَعَ دَعْوَاهُ الْإِسْلَام وَالله الْمُسْتَعَان
الصفحة 179
500