كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

مَه زيدت فِيهِ لَا قَوْله مهنة أَهله وَقَوله مهنة أنفسهم الأول بِسُكُون الْهَاء أَي خدمتهم وَالْمِيم مَفْتُوحَة وَحكى كسرهَا وَأنْكرهُ الْأَصْمَعِي والمهنة الحذاقة بِالْعَمَلِ وَالثَّانِي بِفَتَحَات أَي خدمَة أنفسهم وَالْوَاحد مَا هن وَمِنْه فامتهنوا وعالجوا قَوْله مهيعة هِيَ الْجحْفَة وَهِي بِوَزْن مخرمَة وَقيل بِوَزْن فعيلة قَوْله مهيمنا عَلَيْهِ قَالَ الْمُهَيْمِن الْأمين الْقُرْآن أَمِين على من قبله قَوْله مَهيم هِيَ كلمة يَمَانِية مَعْنَاهَا مَا هَذَا وَوَقع فِي قصَّة هَاجر مَوضِع مَهيم مهيا وَالْأول الْمَعْرُوف وَأفَاد بعض حذاق الْمُتَأَخِّرين أَن أَصْلهَا مَا هَذَا الْأَمر فاقتصر فِي كل كلمة على حرف لأمن اللّبْس قَوْله مهين أَي ضَعِيف قَالَه مُجَاهِد قَوْله مَه كلمة زجر وَقد تكَرر وَقد ترد للاستفهام كَقَوْلِه فِي حَدِيث مُوسَى ثمَّ مَه أَي ثمَّ مَاذَا يكون كَأَن أَصله مَا وَالْهَاء للسكت فصل م وَقَوله الموبقات قَالَ البُخَارِيّ المهلكات وَقَالَ غَيره الموبق بِعَمَلِهِ المحاسب عَلَيْهِ المعاقب وَأَصلهَا الْوَاو قَوْله ثمَّ موتان كقعاص الْغنم بِضَم الْمِيم وَيفتح وَهُوَ اسْم للطاعون وَالْمَوْت قَوْله فليمتها طبخا أَي ليذْهب رائحتها وَقَوله فقد مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة بِكَسْر الْمِيم أَي على حَالَة الْمَوْت الجاهلي قَوْله الْموَات موَات الأَرْض مَا لم يعمر وَلَا هُوَ فِي ملك أحد وَيُقَال موتان بِفتْحَتَيْنِ قَوْله مُؤْتَة بِالضَّمِّ مَهْمُوز وَقد لَا تهمز مَوضِع بِالشَّام قريب من البلقاء قَوْله ماج النَّاس أَي اختلطوا وتموج موج الْبَحْر أَي تضطرب قَوْله مادت أَي مَالَتْ وَزنه وَمَعْنَاهُ قَوْله تمور مورا أَي تَدور فسره فِي الأَصْل قَوْله الْمَوْسِم أَي اجْتِمَاع النَّاس فِي الْحَج وَغَيره قَوْله موقها هُوَ الْخُف فَارسي مُعرب وموق الْعين طرف شقها وَلكُل عين موقان وَفِيه تسع لُغَات موق وماق وماقي بِوَزْن قَاضِي وماق بِوَزْن عَال بِالْهَمْز فِي الْأَرْبَعَة وَبِغير الْهَمْز فِي الْأَرْبَعَة وأمق بِوَزْن ظلم وَيُقَال الموق الْمُؤخر والماق الْمُقدم قَوْله المومسات جمع مومسة وَيجمع أَيْضا على مواميس وَهِي البغايا فصل م ي قَوْله ميتَة تقدم قبل قَوْله فَلَمَّا فرغ من الطَّعَام ماثنه وَفِي رِوَايَة أماثته رباعى وَالْأول أشهر لُغَة وَالْمعْنَى حللت التَّمْر ومرسته فِي المَاء قَوْله الميثرة قَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ كَانَت النِّسَاء تَصنعهُ لبعولتهن وَقيل الميثرة جُلُود السبَاع وَالْجمع مياثر وَالْمِيم زَائِدَة وَأَصله الْوَاو من الشَّيْء الوفير قَوْله الْمَائِدَة أَصْلهَا مفعولة كعيشة راضية وَالْمعْنَى ميد بهَا صَاحبهَا يُقَال مادني يميدني كَذَا فِي الأَصْل والمائدة أَصْلهَا الخوان الَّذِي يُؤْكَل عَلَيْهِ وَأما قَوْله أكل عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ سفرته وَلم يكن لَهُ خوان وَهُوَ الَّذِي يعد لذَلِك من الْخشب كَمَا صَحَّ عَن أنس وَيُقَال لَا يُقَال لَهُ مائدة إِلَّا إِذا كَانَ عَلَيْهِ طَعَام وَقيل هُوَ اسْم الطَّعَام نَفسه قَوْله ميري أهلك الْميرَة مَا يمتاره البدوي من الطَّعَام قَوْله تكَاد تميز أَي تتَمَيَّز فسره فِي الأَصْل تتقطع قَوْله بالميشار وَيُقَال بالنُّون أَيْضا وَهُوَ مَعْرُوف قَوْله أميطى وَقَوله أمط يُقَال ماطه هُوَ وإماطه غَيره أَي أبعده ونحاه وَالِاسْم الميط قَوْله إِلَّا انماع كَمَا ينماع الْملح فِي المَاء أَي سَأَلَ وَجرى وَالِاسْم الميع قَوْله كمقدار ميل الْميل يُطلق على مَسَافَة من الأَرْض وَهِي ألف بَاعَ وَمِنْه ثَلَاثُونَ ميلًا وعَلى مَا يكتحل بِهِ قَوْله والعشى ميل الشَّمْس بِفَتْح الْمِيم أَي وَقت دنوها للغروب وَقد استعملوا الْميل فِي الْأَجْسَام وَغَيرهَا وَمِنْه فَلَا تميلوا كل الْميل قَوْله مائلات مميلات قيل زائغات قَوْله مَا ترد للاستفهام وَالنَّفْي وموصولة وموصوفة وزائدة
آخر بعده فَمَنْ أَدْرَكَ بَعْثَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ وَآمَنَ بِهِ لايشكل أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْعَرَبُ الَّذِينَ كَانُوا بِالْيَمَنِ وَغَيْرِهَا مِمَّنْ دَخَلَ مِنْهُمْ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَلَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكَوْنِهِ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ خَاصَّةً نَعَمِ الْإِشْكَالُ فِي الْيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْآيَةَ الْمُوَافِقَةَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ نَزَلَتْ فِي طَائِفَةٍ آمَنُوا مِنْهُمْ كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَغَيْرِهِ فَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَة الْقرظِيّ قَالَت نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ فِيَّ وَفِيمَنْ آمَنَ مَعِي وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ خَرَجَ عَشَرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكتاب مِنْهُم أبي رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنُوا بِهِ فَأُوذُوا فَنَزَلَتْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ من قبله هم بِهِ يُؤمنُونَ الْآيَاتِ فَهَؤُلَاءِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِعِيسَى بَلِ اسْتَمَرُّوا عَلَى الْيَهُودِيَّةِ إِلَى أَنْ آمَنُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُمْ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ قَالَ الطِّيبِيُّ فَيُحْتَمَلُ إِجْرَاءُ الْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ إِذْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ طَرَيَانُ الْإِيمَانِ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبًا لِقَبُولِ تِلْكَ الْأَدْيَانِ وَإِنْ كَانَتْ مَنْسُوخَةً انْتَهَى وَسَأَذْكُرُ مَا يُؤَيِّدُهُ بَعْدُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي حَقِّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ إِنَّهُ لَمْ تَبْلُغْهُمْ دَعْوَةُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَشِرْ فِي أَكْثَرِ الْبِلَادِ فَاسْتَمَرُّوا عَلَى يَهُودِيَّتِهِمْ مُؤْمِنِينَ بِنَبِيِّهِمْ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى أَنْ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَآمَنُوا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِهَذَا يَرْتَفِعُ الْإِشْكَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَوَائِدُ الأولى وَقع فِي شرح بن التِّينِ وَغَيْرِهِ أَنَّ الْآيَةَ الْمَذْكُورَةَ نَزَلَتْ فِي كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَهُوَ صَوَابٌ فِي عَبْدِ اللَّهِ خَطَأٌ فِي كَعْبٍ لِأَنَّ كَعْبًا لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ وَلَمْ يُسْلِمْ إِلَّا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَالَّذِي فِي تَفْسِيرِ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَسَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَهَذَا مُسْتَقِيمٌ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْهِجْرَةِ وَسَلْمَانَ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبُيُوعِ وَهُمَا صَحَابِيَّانِ مَشْهُورَانِ الثَّانِيَةُ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ الْكِتَابِيُّ الَّذِي يُضَاعَفُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ هُوَ الَّذِي كَانَ عَلَى الْحَقِّ فِي شَرْعِهِ عَقْدًا وَفِعْلًا إِلَى أَنْ آمَنَ بِنَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُؤْجَرُ عَلَى اتِّبَاعِ الْحَقِّ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي انْتَهَى وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى هِرَقْلَ أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ وَهِرَقْلُ كَانَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ بَعْدَ التَّبْدِيلِ وَقَدْ قَدَّمْتُ بَحْثَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا فِي حَدِيثِ أَبِي سُفْيَانَ فِي بَدْءِ الْوَحْيِ الثَّالِثَةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْبَوْنِيُّ وَغَيْرُهُ إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَتَنَاوَلُ الْيَهُودَ الْبَتَّةَ وَلَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ كَمَا قَرَّرْنَاهُ وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ إِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَمِيعَ الْأُمَمِ فِيمَا فَعَلُوهُ مِنْ خَيْرٍ كَمَا فِي حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ الْآتِي أَسْلَمْتُ عَلَى مَا أَسْلَفْتُ مِنْ خَيْرٍ وَهُوَ مُتَعَقَّبٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ مُقَيَّدٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُمْ إِلَّا بِقِيَاسِ الْخَيْرِ عَلَى الْإِيمَانِ وَأَيْضًا فَالنُّكْتَةُ فِي قَوْلِهِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ الْإِشْعَارُ بِعِلِّيَّةِ الْأَجْرِ أَيْ أَنَّ سَبَبَ الْأَجْرَيْنِ الْإِيمَانِ بِالنَّبِيِّينَ وَالْكُفَّارُ لَيْسُوا كَذَلِكَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدهم فِي التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيل فَمَنْ آمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ مِنْهُمْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا مَنْ كَذَّبَهُ مِنْهُمْ كَانَ وِزْرُهُ أَشَدَّ مِنْ وِزْرِ غَيْرِهِ وَقَدْ وَرَدَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي حَقِّ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِ الْوَحْيِ كَانَ يَنْزِلُ فِي بُيُوتِهِنَّ فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَمْ يُذْكَرْنَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَيَكُونُ الْعَدَدُ أَرْبَعَةً أَجَابَ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِأَنَّ قَضِيَّتَهُنَّ خَاصَّةٌ بِهِنَّ مَقْصُورَةٌ عَلَيْهِنَّ وَالثَّلَاثَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي الْحَدِيثِ مستمرة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَهَذَا مصير من شَيْخِنَا إِلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مُؤْمِنِ أَهْلِ الْكِتَابِ مُسْتَمِرَّةٌ وَقَدِ ادَّعَى الْكِرْمَانِيُّ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِمَنْ آمَنَ فِي عَهْدِ الْبَعْثَةِ وَعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ نَبِيَّهُمْ بَعْدَ الْبَعْثَةِ إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاعْتِبَارِ عُمُومِ بَعْثَتِهِ انْتَهَى وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا لَا يَتِمُّ لِمَنْ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ خَصَّهُ بِمَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ

الصفحة 191