كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
مهطع إِذا أسْرع وَقَالَ ثَعْلَب المهطع هُوَ الَّذِي ينظر فِي ذل وخشوع فصل هـ ل قَوْله الْهَلَع قيل قلَّة الصَّبْر وَقيل الْحِرْص قَوْله سلطه على هَلَكته أَي أهلاكه قَوْله قلادة هَلَكت أَي ضَاعَت وَقَوله فَإِن الْعلم لَا يهْلك بِكَسْر اللَّام وَحكى الْفَتْح أَي لَا يضيع قَوْله مهل أهل الْمَدِينَة وَقَوله أهل الْهلَال وَقَوله الإهلال واستهل الشَّهْر أصل الاستهلال رفع الصَّوْت وأصل الإهلال قَول لَا إِلَه إِلَّا الله ثمَّ إطلق على رفع الصَّوْت بِالتَّلْبِيَةِ قَوْله يَتَهَلَّل وَجهه أَي يشرق حتي كَأَنَّهُ الْهلَال وَفِي الأَصْل يُقَال أهل تكلم بِهِ واستهللنا الْهلَال واستهل الْمَطَر من السَّحَاب واستهل الصَّبِي كُله من الظُّهُور قَوْله وَمَا أهل بِهِ لغير الله أَي مَا ذبح لغيره وَأَصله رفع الذَّابِح صَوته بِذكر من ذبح لَهُ قَوْله هَلُمَّ قَالَ فِي الأَصْل لُغَة أهل الْحجاز للْوَاحِد والإثنين وَالْجمع انْتهى وَصَرفه غَيرهم وَمِنْه حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي الْمَلَائِكَة السيارة فَيَقُولُونَ هلموا فصل هـ م قَوْله همزَة لُمزَة الهامز الْغَائِب فِي الْغَيْبَة والحضرة وَهَذَا الْبناء من صِيغ الْمُبَالغَة قَوْله من همزات الشَّيَاطِين أَي طعنهم وَقيل خطراتهم بقلب الْإِنْسَان قَوْله إِلَّا همسا أَي صَوتا خفِيا قَوْله همل النعم بِفَتْح الْمِيم هِيَ الْإِبِل بِغَيْر رَاع وَكَذَا غَيرهَا قَوْله إِذا هم أحدكُم أَي قصد وَاعْتمد بهمته وَهُوَ أول العرم قَوْله الْهِمْيَان أَي تكة اللبَاس وَيُطلق على مَا يوضع فِيهِ النَّفَقَة فِي الْوسط فصل هـ ن قَوْله فَلم يقربهَا إِلَّا هنة وَاحِدَة بتَخْفِيف النُّون وَحكى تشديدها وَأنْكرهُ الْأَزْهَرِي وَالْمرَاد بالهنة هُنَا الْمرة الْوَاحِدَة الضعيفة قَوْله وَذكر هنة من جِيرَانه أَي حَاجَة قَوْله أسمعنا من هنياتك بِالتَّصْغِيرِ جمع هنة أَي من أمورك وَفِي رِوَايَة من هنيهاتك وَهُوَ تَصْغِير هنيهة وَهُوَ مِمَّا تقدم وزيدت فِيهِ الْهَاء قَوْله يَا هنتاه قَالَ الْخَلِيل إِذا دَعَوْت امْرَأَة فكنيت عَن اسْمهَا قلت يَا هنة فَإِذا وصلتها بِالْألف وَالْهَاء وقفت عِنْدهَا فِي النداء فَقلت يَا هنتاه وَلَا يُقَال إِلَّا فِي النداء قَوْله هنيَّة تَصْغِير هنة قَوْله لست هُنَاكَ هُنَا اسْم للمكان والمعني لست فِي تِلْكَ الْمنزلَة فصل هـ وَقَوله وأفئدتهم هَوَاء أَي جَوف لَا عقول لَهُم قَالَه فِي الأَصْل وَقَالَ غَيره أَصله من الْهَوَاء الَّذِي لَا يثبت فِيهِ شَيْء فَهُوَ خَال قَوْله هودجها وَقَوله هودجي الهودج مَا تركب فِيهِ الْمَرْأَة على الْجمل وَهُوَ كالمحفة عَلَيْهِ قبَّة قَوْله هادوا أَي صَارُوا يهودا من الأَصْل وَقَالَ غَيره هادوا تَابُوا قَوْله يتهوع أَي يتقيأ قَوْله عَذَاب الْهون أَي الهوان والهون بِالْفَتْح الرِّفْق قَوْله آذَاك هوامك جمع هَامة بِالتَّشْدِيدِ وَهُوَ يُطلق على مَا يدب من الْحَيَوَان كالقمل وَشبهه وعَلى دَوَاب الأَرْض من حَيَّة وَذَات سم وَمِنْه من كل شَيْطَان وَهَامة قَوْله وَكَيف حَيَاة أصداء وهام قيل كَانَت الْعَرَب تزْعم أَن روح الْقَتِيل الَّذِي لَا يُؤْخَذ بثأره تصير هَامة وَهِي كالطير وَقيل هِيَ البومة وَأَنَّهَا تَقول اسقوني اسقوني حتي يُؤْخَذ بثأره وَجَاء الْإِسْلَام بِرَفْع ذَلِك وَمِنْه لَا هَامة وَهُوَ بِالتَّخْفِيفِ قَوْله والمؤتفكة أَهْوى أَي أَلْقَاهُ فِي هوة قَوْله هوى أَي نزل قَوْله فقد هوي قَالَ بن عَبَّاس أَي شقي قَوْله فاهويت لأنزع أَي ملت وَقَوله استهوته أَي أضلته فصل هـ ي قَوْله أتهيبني من الهيبة وَهِي الْخَوْف قَوْله هيت لَك قَالَ عِكْرِمَة مَعْنَاهُ هَلُمَّ وَقَالَ
نَفْسًا مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَذْكُورُ هُنَا وَهُوَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا الْحَدِيثُ أَوَّلُ ثُلَاثِيٍّ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ فِيهِ أَعْلَى مِنَ الثُّلَاثِيَّاتِ وَقَدْ أُفْرِدَتْ فَبَلَغَتْ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ حَدِيثًا قَوْلُهُ مَنْ يَقُلْ أَصْلُهُ يَقُولُ وَإِنَّمَا جُزِمَ بِالشَّرْطِ قَوْلُهُ مَا لَمْ أَقُلْ أَيْ شَيْئًا لَمْ أَقُلْهُ فَحَذَفَ الْعَائِدَ وَهُوَ جَائِزٌ وَذَكَرَ الْقَوْلَ لِأَنَّهُ الْأَكْثَرُ وَحُكْمُ الْفِعْلِ كَذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الِامْتِنَاعِ وَقَدْ دَخَلَ الْفِعْلُ فِي عُمُومِ حَدِيثِ الزُّبَيْرِ وَأَنَسٍ السَّابِقَيْنِ لِتَعْبِيرِهِمَا بِلَفْظِ الْكَذِبِ عَلَيْهِ وَمِثْلُهُمَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ حَدِيثِ سَلَمَةَ فَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَفَعَلَ كَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَالَهُ أَوْ فَعَلَهُ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِظَاهِرِ هَذَا اللَّفْظِ مَنْ مَنَعَ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى وَأَجَابَ الْمُجِيزُونَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ النَّهْيُ عَنِ الْإِتْيَانِ بِلَفْظٍ يُوجِبُ تَغَيُّرَ الْحُكْمِ مَعَ أَنَّ الْإِتْيَانَ بِاللَّفْظِ لَا شَكَّ فِي أَوْلَوِيَّتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[110] قَوْله حَدثنَا مُوسَى هُوَ بن إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ هُوَ بِمُهْمَلَتَيْنِ مَفْتُوحُ الْأَوَّلِ وَأَبُو صَالِحٍ هُوَ ذَكْوَانُ السَّمَّانُ وَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدِ اقْتَصَرَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ لَهُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأَخِيرَةِ وَهِيَ مَقْصُودُ الْبَابِ وَإِنَّمَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ بِتَمَامِهِ وَلَمْ يَخْتَصِرْهُ كَعَادَتِهِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَوِي فِيهِ الْيَقَظَةُ وَالْمَنَامُ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ فَإِنْ قِيلَ الْكَذِبُ مَعْصِيَةٌ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ فِي الْإِصْلَاحِ وَغَيْرِهِ وَالْمَعَاصِي قَدْ تُوُعِّدَ عَلَيْهَا بِالنَّارِ فَمَا الَّذِي امْتَازَ بِهِ الْكَاذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَعِيدِ عَلَى مَنْ كَذَبَ عَلَى غَيْرِهِ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ يُكَفِّرُ مُتَعَمِّدَهُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ لَكِنْ ضَعَّفَهُ ابْنُهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ بَعْدَهُ وَمَالَ بن الْمُنِيرِ إِلَى اخْتِيَارِهِ وَوَجَّهَهُ بِأَنَّ الْكَاذِبَ عَلَيْهِ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ مَثَلًا لَا يَنْفَكُّ عَنِ اسْتِحْلَالِ ذَلِكَ الْحَرَامِ أَوِ الْحَمْلِ عَلَى اسْتِحْلَالِهِ وَاسْتِحْلَالُ الْحَرَامِ كُفْرٌ وَالْحَمْلُ عَلَى الْكُفْرِ كُفْرٌ وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ لَا يَخْفَى وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ حِلَّ ذَلِكَ الْجَوَابُ الثَّانِي أَنَّ الْكَذِبَ عَلَيْهِ كَبِيرَةٌ وَالْكَذِبُ عَلَى غَيْرِهِ صَغِيرَةٌ فَافْتَرَقَا وَلَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِوَاءِ الْوَعِيدِ فِي حَقِّ مَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ أَوْ كَذَبَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَكُونَ مَقَرُّهُمَا وَاحِدًا أَوْ طُولُ إِقَامَتِهِمَا سَوَاءً فَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَتَبَوَّأْ عَلَى طُولِ الْإِقَامَةِ فِيهَا بَلْ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَنْزِلًا غَيْرَهُ إِلَّا أَنَّ الْأَدِلَّةَ الْقَطْعِيَّةَ قَامَتْ عَلَى أَنَّ خُلُودَ التَّأْبِيدِ مُخْتَصٌّ بِالْكَافِرِينَ وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْكَذِبِ عَلَيْهِ وَبَيْنَ الْكَذِبِ عَلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْجَنَائِزِ فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ حَيْثُ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ وَسَنَذْكُرُ مَبَاحِثَهُ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَنَذْكُرُ فِيهِ الِاخْتِلَافَ فِي تَوْبَةِ مَنْ تَعَمَّدَ الْكَذِبَ عَلَيْهِ هَلْ تُقْبَلُ أَوْ لَا تَنْبِيهٌ رَتَّبَ الْمُصَنِّفُ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَرْتِيبًا حَسَنًا لِأَنَّهُ بَدَأَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ وَفِيهِ مَقْصُودُ الْبَابِ وَثَنَّى بِحَدِيثِ الزُّبَيْرِ الدَّالِّ عَلَى تَوَقِّي الصَّحَابَةِ وَتَحَرُّزِهِمْ مِنَ الْكَذِبِ عَلَيْهِ وَثَلَّثَ بِحَدِيثِ أَنَسٍ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ امْتِنَاعَهُمْ إِنَّمَا كَانَ مِنَ الْإِكْثَارِ الْمُفْضِي إِلَى الْخَطَأِ لَا عَنْ أَصْلِ التَّحْدِيثِ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِالتَّبْلِيغِ وَخَتَمَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي فِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى اسْتِوَاءِ تَحْرِيمِ
الصفحة 202
500