كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يركب رَاحِلَته بِذِي الحليفة الثَّانِي فِي بَاب مهل أهل نجد حَدِيث بن عمر مهل أهل الْمَدِينَة ذُو الحليفة الحَدِيث الثَّالِث فِي بَاب الطّواف على غير وضوء حَدِيثَ عَائِشَةَ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِين قدم أَنه تَوَضَّأ ثمَّ طَاف بِالْبَيْتِ وَفِي الْجِهَاد فِي بَاب الدرق حَدِيث عَائِشَة الَّذِي تقدم فِي الْعِيدَيْنِ ذكر طرفا مِنْهُ تَعْلِيقا وَفِي الْمَغَازِي فِي بَاب غَزْوَة خَيْبَر حَدثنِي أَحْمد حَدثنَا بن وهب بِحَدِيث أنس فقدمنا خَيْبَر فَلَمَّا فتح الله الْحصن ذكر لَهُ جمال صَفِيَّة الحَدِيث وَفِي الْمَغَازِي أَيْضا فِي بَاب غَزْوَة مُؤْتَة حَدثنَا أَحْمد حَدثنَا بن وهب بِحَدِيث بن عمر أَنه وقف على جَعْفَر فَقَالَ فعددت بِهِ خمسين بَين طعنة وضربة الحَدِيث وَفِي بَدْء الْخلق فِي بَاب حَدثنَا أَحْمد حَدثنَا بن وهب بِحَدِيث زيد بن خَالِد أَن أَبَا طَلْحَة حَدثهُ بِحَدِيث لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ صُورَة وَفِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْقَاف حَدثنَا أَحْمد حَدثنَا بن وهب بِحَدِيث عَائِشَة مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكا حَتَّى أرى مِنْهُ لهواته الحَدِيث وَقد اخْتلف الْحفاظ فِي تعْيين أَحْمد هَذَا هَل هُوَ أَحْمد بن صَالح الطَّبَرِيّ أَو أَحْمد بن عِيسَى التسترِي أَو أَحْمد بن عبد الله بن وهب بن أخي بن وهب فَقَالَ أَبُو عَليّ بن السكن أحد رُوَاة الصَّحِيح عَن الْفربرِي هُوَ فِي الْمَوَاضِع كلهَا أَحْمد بن صَالح وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو أَحْمد الْكَرَابِيسِي هُوَ بن أخي بن وهب وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله هُوَ أَحْمد بن صَالح أَو أَحْمد بن عِيسَى لَا يَخْلُو أَن يكون وَاحِدًا مِنْهُمَا وَلم يحدث عَن بن أخي بن وهب شَيْئا وَمن زعم أَنه بن أخي بن وهب فقد وهم وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن مَشَايِخ البُخَارِيّ الَّذين لم يخرج عَنْهُم فِي الصَّحِيح قد روى عَنْهُم فِي بَقِيَّة كتبه كَأبي صَالح وَلم نجد لَهُ رِوَايَة عَن بن أخي بن وهب فِي شَيْء من تصانيفه فإمَّا أَن يكون لم يكْتب عَنهُ شَيْئا وَإِمَّا أَن يكون كتب عَنهُ وَتَركه وَقَالَ أَبُو عبد الله بن مَنْدَه كل مَا فِي الْجَامِع أَحْمد عَن بن وهب فَهُوَ بن صَالح وَإِذا حدث عَن أَحْمد بن عِيسَى نسبه وَلم يخرج عَن بن أخي بن وهب شَيْئا وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي كثير من هَذِه الْمَوَاضِع بعد أَن يُخرجهَا من طَرِيق أَحْمد بن أخي بن وهب أَحْمد بن أخي بن وهب لَيْسَ من شَرطه قلت وَاخْتلف رُوَاة الْجَامِع فِي تعْيين بعض هَذِه الْمَوَاضِع فَأَما الْموضع الأول الَّذِي فِي الصَّلَاة فنسبه الْوَلِيد بن بكر الْعمريّ عَن أبي عَليّ مُحَمَّد بن عمر الشبوي عَن الْفربرِي عَن البُخَارِيّ قَالَ حَدثنَا أَحْمد بن صَالح قَالَ حَدثنَا بن وهب وَأَهْمَلَهُ الْبَاقُونَ وَأما الْموضع الثَّانِي فَلم أَرَهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ لَكِنْ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ بِأَنَّهُ بن صَالح وَأخرجه من طَرِيقه وَأما الْموضع الَّذِي فِي الْجُمُعَة فَهُوَ فِي بَاب من أَيْن تُؤْتى الْجُمُعَة قَالَ حَدثنَا أَحْمد حَدثنَا بن وهب بِحَدِيث عَائِشَة كَانَ النَّاس يتناوبون الْجُمُعَة من العوالي الحَدِيث هَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زيد الْمروزِي وَرِوَايَة أبي ذَر عَن مشايخه وَفِي أصل أبي سعيد بن السَّمْعَانِيّ الَّذِي قَرَأَ فِيهِ على أبي الْوَقْت وَكَذَا فِي رِوَايَة الْوَلِيد بن بكر عَن أبي عَليّ الشبوي حَدثنَا أَحْمد بن صَالح حَدثنَا بن وهب وَلم يُنَبه أَبُو على الجياني على هَذَا الْموضع وَأما الْموضع الَّذِي فِي الْعِيدَيْنِ فَهُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر فِي هَذَا الحَدِيث حَدثنَا أَحْمد بن عِيسَى وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْحَافِظ أبي الْقَاسِم بن عَسَاكِر عَن مشايخه وَوَقع فِي رِوَايَة أبي عَليّ الشبوي حَدثنَا أَحْمد بن صَالح وَقد علق البُخَارِيّ فِي الْجِهَاد فِي بَاب الدرق عقب حَدِيث إِسْمَاعِيل عَن بن وهب طرفا من حَدِيث أَحْمد هَذَا كَمَا قدمنَا واستخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نعيم من حَدِيث الْحسن بن سُفْيَان عَن أَحْمد بن عِيسَى وَالله أعلم وَأما الموضعان اللَّذَان فِي الْجَنَائِز فَقَالَ أَبُو عَليّ الشبوي فِي الأول مِنْهُمَا حَدثنَا أَحْمد بن صَالح وَقَالَ فِي الثَّانِي حَدثنَا أَحْمد يَعْنِي بن صَالح وَأما الْمَوَاضِع الثَّلَاثَة الَّتِي فِي الْحَج فَفِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى وَوَافَقَهُ أَبُو على الشبوي فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلين وَخَالفهُ فِي الثَّالِث فَقَالَ فِيهِ حَدثنَا أَحْمد بن صَالح
(قَوْلُهُ بَابُ السُّؤَالِ وَالْفُتْيَا عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ)
مُرَادُهُ أَنَّ اشْتِغَالَ الْعَالِمِ بِالطَّاعَةِ لَا يَمْنَعُ مِنْ سُؤَالِهِ عَنِ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرقا فِيهَا وَأَن الْكَلَامَ فِي الرَّمْيِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَنَاسِكِ جَائِزٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي بَابِ الْفُتْيَا عَلَى الدَّابَّةِ وَأُخِّرَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَتْنِ إِلَى الْحَجِّ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَبِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَقَدِ اعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ عَلَى التَّرْجَمَةِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ وَقَعَتْ فِي حَالِ الرَّمْيِ بَلْ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا عِنْدَهَا فَقَطْ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُصَنِّفَ كَثِيرًا مَا يَتَمَسَّكُ بِالْعُمُومِ فَوُقُوعُ السُّؤَالِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ اشْتِغَالِهِ بِالرَّمْيِ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ وَاسْتَدَلَّ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِالْخَبَرِ عَلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ قَائِمٌ مَقَامَ اللَّفْظِ أَيْ بِأَيِّ صِيغَةٍ وَرَدَ مَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ إِرَادَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْهَمُوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ لَمَا احْتَاجُوا إِلَى السُّؤَالِ عَنْ حُكْمِ تَقْدِيمِ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي وَإِذا وَرَدَ الْأَمْرُ لِشَيْئَيْنِ مَعْطُوفًا بِالْوَاوِ فَيُقَالُ الْأَصْلُ الْعَمَلُ بِتَقْدِيمِ مَا قُدِّمَ وَتَأْخِيرُ مَا أُخِّرَ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّسْوِيَةِ وَلِمَنْ يَقُولُ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ أَصْلًا أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَذَا الْخَبَرِ يَقُول حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَاعْتَرَضَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا عَلَى التَّرْجَمَةِ فَقَالَ لَا فَائِدَةَ فِي ذِكْرِ الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ السُّؤَالُ فِيهِ حَتَّى يُفْرَدَ بِبَابٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ اعْتِبَارِ مِثْلِ ذَلِكَ فَلْيُتَرْجَمْ بِبَابِ السُّؤَالِ وَالْمَسْئُولِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَبِبَابِ السُّؤَالِ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْتُ أَمَّا نَفْيُ الْفَائِدَةِ فَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْهُ وَيُرَادُ أَنَّ سُؤَالَ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْحُكْمَ عَنْهُ فِي مَوْضِعِ فِعْلِهِ حَسَنٌ بَلْ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِأَنَّ صِحَّةَ الْعَمَلِ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى الْعِلْمِ بِكَيْفِيَّتِهِ وَأَنَّ سُؤَالَ الْعَالِمِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ السَّائِل لانقص فِيهِ عَلَى الْعَالِمِ إِذَا أَجَابَ وَلَا لَوْمَ عَلَى السَّائِلِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَيْضًا دَفْعُ تَوَهُّمِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّ فِي الِاشْتِغَالِ بِالسُّؤَالِ وَالْجَوَابِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ تَضْيِيقًا عَلَى الرَّامِينَ وَهَذَا وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنَ الْمَنْعِ مَا إِذَا كَانَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِ تِلْكَ الْعِبَادَةِ وَأَمَّا إِلْزَامُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ تَرْجَمَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا مَضَى بَابَ الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الدَّابَّةِ وَأَمَّا الثَّانِي فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُقَابِلَ الْمَكَانَ بِالزَّمَانِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ الْعِلْمِ لَا يَتَقَيَّدُ بِيَوْمٍ دُونَ يَوْمٍ لَكِنْ قَدْ يَتَخَيَّلُ مُتَخَيِّلٌ مِنْ كَوْنِ يَوْمِ الْعِيدِ يَوْمَ لَهْوٍ امْتِنَاعَ السُّؤَالِ عَن الْعلم فِيهِ وَالله أعلم
الصفحة 223
500