كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

قَالَ فِي الْجِهَاد والاعتصام والتوحيد حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا عَفَّان قَالَ الغساني لم ينْسبهُ الكلاباذي وَلَا أحد من الروَاة الَّتِي وَقع لنا رواياتهم قلت وَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وبن عَسَاكِر وَأبي الْوَقْت فِي كتاب الْجِهَاد حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور حَدثنَا عَفَّان فَيحمل الموضعان الْآخرَانِ على ذَلِك تَرْجَمَة قَالَ فِي الِاعْتِصَام حَدثنَا إِسْحَاق أخبرنَا عِيسَى بن يُونُس وبن إِدْرِيس وبن أبي غنية ثَلَاثَتهمْ عَن أبي حَيَّان قَالَ الغساني نسبه الكلاباذي إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الْحَنْظَلِي قَالَ وَلم أَجِدهُ مَنْسُوبًا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ قُلْتُ وَقَدْ جزم خلف فِي الْأَطْرَاف أَنه إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَكَذَا أخرجه أَبُو نعيم فِي مُسْند إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي بَابِ كُنْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم حَدثنِي إِسْحَاق أخبرنَا الْفضل بن مُوسَى قَالَ الغساني ذكر الكلاباذي أَن إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه يروي فِي الْجَامِع عَن الْفضل بن مُوسَى قلت وَقد وَقع مَنْسُوبا فِي أصل أبي ذَر الْهَرَوِيّ وَفِي الأَصْل المقروء على أبي الْوَقْت وَلَفظه حَدثنِي إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْه تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فِي أول كتاب الْجِهَاد حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمُبَارك هُوَ الصُّورِي قَالَ الغساني نسبه الْأصيلِيّ فَقَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور قلت وَأخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث إِسْحَاق بن زيد الْخطابِيّ وَكَانَ يسكن حران حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمُبَارك قَالَ كَأَن الْأصيلِيّ مَا نسبه من قبل نَفسه وَإِلَّا فَهُوَ هَذَا الْخطابِيّ فِيمَا أرَاهُ وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي الصَّلَاة فِي بَاب إِذا قَالَ الإِمَام مَكَانكُمْ وَفِي تَفْسِير سُورَة النُّور حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف قَالَ الغساني لم ينْسبهُ أحد من الروَاة وَلَعَلَّه إِسْحَاق بن مَنْصُور قلت وَبِذَلِك جزم الْمزي فِي الْأَطْرَاف تَرْجَمَة قَالَ فِي بَاب فص الْخَاتم من اللبَاس حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا معمر قَالَ الغساني لم أَجِدهُ مَنْسُوبا لأحد من الروَاة قلت وَأخرجه أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْه تَرْجَمَة قَالَ فِي بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا من المخرجين وَفِي بَاب تشبيك الْأَصَابِع من الصَّلَاة وَفِي فَضَائِل الصَّحَابَة وَفِي موضِعين من تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة وَفِي بَاب تشمير الثِّيَاب من اللبَاس وَفِي بَاب يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا من الْأَدَب وَفِي بَاب وصاه وُفُود الْعَرَب أَن يبلغُوا من وَرَاءَهُمْ من إجَازَة خبر الْوَاحِد حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا النَّضر وَهُوَ بن شُمَيْل أما الْموضع الأول فَوَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وَأبي عَلِيِّ بْنِ شَبُّوَيْهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَبِذَلِك جزم أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج وَفِيمَا بعده وَجزم فِي بَاقِي الْمَوَاضِع بِأَنَّهُ إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ فِي جَمِيع الْمَوَاضِع حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَقَالَ الكلاباذي فِي تَرْجَمَة النَّضر أَنه يروي عَنهُ فِي الْجَامِع إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَإِسْحَاق بن مَنْصُور وَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي الصَّوْم حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا هَارُون بن إِسْمَاعِيل قَالَ الغساني لم ينْسبهُ أَبُو نصر وَلَا غَيره من شُيُوخنَا قلت أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ تَرْجَمَة قَالَ فِي الْأَذَان وَفِي الاسْتِسْقَاء وَفِي بَاب التقاضي من الْبيُوع وَذكر الْمَلَائِكَة حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا وهب بن جرير أما الْموضع الَّذِي فِي الْأَذَان فَلم يَقع مَنْسُوبا فِي شَيْء من الرِّوَايَات وَأما الْبَقِيَّة فنسبه أَبُو عَليّ بن السكن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَبِه جزم الكلاباذي فِي تَرْجَمَة وهب بن جرير وَكَذَا أخرجهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بن رَاهَوَيْه تَرْجَمَة قَالَ فِي الْكُسُوف وَفِي الْوكَالَة وَفِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة وَفِي الْأَيْمَان وَالنُّذُور حَدثنَا إِسْحَاق حَدثنَا يحيى بن صَالح قَالَ الغساني لم ينْسب إِسْحَاق هَذَا وَأَظنهُ بن مَنْصُور فَإِن مُسلما أخرج الحَدِيث الَّذِي أخرجه البُخَارِيّ فِي الْوكَالَة فنسبه فَقَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن مَنْصُور قلت أخرج أَبُو نعيم الحَدِيث الَّذِي فِي
(قَوْلُهُ بَابُ الْحَيَاءِ)
أَيْ حُكْمِ الْحَيَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ وَهُوَ الشَّرْعِيُّ الَّذِي يَقَعُ عَلَى وَجْهِ الْإِجْلَالِ وَالِاحْتِرَامِ لِلْأَكَابِرِ وَهُوَ مَحْمُودٌ وَأَمَّا مَا يَقَعُ سَبَبًا لِتَرْكِ أَمْرٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مَذْمُومٌ وَلَيْسَ هُوَ بِحَيَاءٍ شَرْعِيٍّ وَإِنَّمَا هُوَ ضَعْفٌ وَمَهَانَةٌ وَهُوَ الْمُرَادُ بقول مُجَاهِد لَا يتَعَلَّم الْعلم مستحي وَهُوَ بِإِسْكَان الْحَاء وَلَا فِي كَلَامِهِ نَافِيَةٌ لَا نَاهِيَةٌ وَلِهَذَا كَانَتْ مِيمُ يَتَعَلَّمُ مَضْمُومَةً وَكَأَنَّهُ أَرَادَ تَحْرِيضَ الْمُتَعَلِّمِينَ عَلَى تَرْكِ الْعَجْزِ وَالتَّكَبُّرِ لِمَا يُؤَثِّرُ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنَ النَّقْصِ فِي التَّعْلِيمِ وَقَوْلُ مُجَاهِدٍ هَذَا وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ طَرِيق على بن الْمَدِينِيّ عَن بن عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْهُ وَهُوَ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْمُصَنِّفِ قَوْلُهُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غسل الْمَحِيض

[130] قَوْله هِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَفِي الْإِسْنَادِ مِنَ اللَّطَائِفِ رِوَايَة تَابِعِيّ عَن مثله عَن صحابية عَن مِثْلِهَا وَفِيهِ رِوَايَةٌ الِابْنِ عَنْ أَبِيهِ وَالْبِنْتِ عَنْ أُمِّهَا وَزَيْنَبُ هِيَ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ رَبِيبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسِبَتْ إِلَى أُمِّهَا تَشْرِيفًا لِكَوْنِهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هِيَ بِنْتُ مِلْحَانَ وَالِدَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَيْ لَا يَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقِّ وَقَدَّمَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَذَا الْكَلَامَ بَسْطًا لِعُذْرِهَا فِي ذِكْرِ مَا تَسْتَحْيِي النِّسَاءُ مِنْ ذِكْرِهِ بِحَضْرَةِ الرِّجَالِ وَلِهَذَا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فَضَحْتِ النِّسَاءَ قَوْلُهُ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ أَيْ رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّهَا تُجَامَعُ قَوْلُهُ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ يَدُلُّ عَلَى تَحَقُّقِ وُقُوعِ ذَلِكَ وَجَعْلُ رُؤْيَةِ الْمَاءِ شَرْطًا لِلْغُسْلِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِذا لم تَرَ المَاء لأغسل عَلَيْهَا قَوْلُهُ فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِعَائِشَةَ أَيْضًا وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّهُمَا كَانَتَا حَاضِرَتَيْنِ قَوْلُهُ تَعْنِي وَجْهَهَا هُوَ بِالْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ وَالْقَائِلُ عُرْوَةُ وَفَاعِلُ تَعْنِي زَيْنَبُ وَالضَّمِيرُ يَعُودُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَوْلُهُ وَتَحْتَلِمُ بِحَذْفِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ وللكشميهني أَو تحتلم بِإِثْبَاتِهَا قِيلَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الِاحْتِلَامَ يَكُونُ فِي بَعْضِ النِّسَاءِ دُونَ بَعْضٍ وَلِذَلِكَ أَنْكَرَتْ أُمُّ سَلَمَةَ ذَلِكَ لَكِنَّ الْجَوَابَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا إِنَّمَا أَنْكَرَتْ وُجُودَ الْمَنِيِّ مِنْ أَصْلِهِ وَلِهَذَا أُنْكِرَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَيِ افْتَقَرَتْ وَصَارَتْ عَلَى التُّرَابِ وَهِيَ مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تُطْلَقُ عِنْدَ الزَّجْرِ وَلَا يُرَادُ بِهَا ظَاهِرُهَا قَوْلُهُ فَبِمَ بِمُوَحَّدَةٍ مَكْسُورَةٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَبَاحِثِهِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

الصفحة 229