كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)
أَبُو ذَر والأصيلي فِي روايتهما بن سَلام تَرْجَمَة قَالَ فِي التَّفْسِير حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَمُحَمّد هَذَا نسبه أَبُو عَليّ بن السكن بن سَلام تَرْجَمَة قَالَ فِي الْهِجْرَة حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الصَّمد وَمُحَمّد نسبه بن السكن بن بشار بن دَار وَقَالَ أَبُو نعيم يُقَال أَن مُحَمَّدًا هُنَا هُوَ أَبُو مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى تَرْجَمَة قَالَ فِي الطَّهَارَة وَالصَّلَاة والجنائز والمناقب وَالنِّكَاح والتوحيد حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عبد الْوَهَّاب يَعْنِي الثَّقَفِيّ وَمُحَمّد نسبه بن السكن فِي بعض هَذِه الْمَوَاضِع بن سَلام وَكَذَا نسبه أَبُو ذَر فِي الصَّلَاة وَنسبه الْأصيلِيّ فِي الْجَنَائِز مُحَمَّد بن الْمثنى وَقد صرح البُخَارِيّ فِي الْأَضَاحِي وَغَيرهَا باسم أَبِيه وروى فِي تَفْسِيرِ اقْتَرَبَتْ وَفِي الْإِكْرَاهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّاب فَالله أعلم تَرْجَمَة قَالَ فِي الصَّلَاة وَالصِّيَام وَالْحج وَالْجهَاد وبدء الْخلق والأنبياء والمناقب وَتَفْسِير الْبَقَرَة ويوسف وَفِي النِّكَاح واللباس وَالْأَدب وَالْإِيمَان وَالْأَحْكَام وَالتَّمَنِّي حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عَبدة يَعْنِي بن سُلَيْمَان وَمُحَمّد نسبه بن السكن فِي بعض هَذِه الْمَوَاضِع بن سَلام وَكَذَا نسبه أَبُو ذَر فِي رِوَايَته فِي الْجِهَاد وَبِه جزم أَبُو نصر الكلاباذي وبن عَسَاكِر وَغَيرهمَا تَرْجَمَة قَالَ فِي الطِّبّ وَفِي الِاعْتِصَام حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عتبا بن بشير نسبه أَبُو ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي بن سَلام وَبِه جزم الكلاباذي وَغَيره تَرْجَمَة قَالَ فِي الْأَدَب حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عُثْمَان بن عمر نسبه بن السكن بن بشار بنْدَار تَرْجَمَة قَالَ فِي الْمَغَازِي فِي آخر حَدِيث الْإِفْك قَالَ مُحَمَّد حَدثنَا عُثْمَان بن فرقد نسبه الْأصيلِيّ وَالْمُسْتَمْلِي مُحَمَّد بن عقبَة وَقَالَ فِي الْبيُوع حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عُثْمَان بن فرقد نسبه بن السكن هُنَا وَفِي الَّذِي قبله تَرْجَمَة قَالَ فِي اللبَاس وَفِي الْإِيمَان وَالنُّذُور حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ جزم الْحَاكِم بِأَن مُحَمَّدًا هُوَ الذهلي تَرْجَمَة قَالَ فِي الْمَغَازِي وَفِي التَّفْسِير حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عَفَّان جزم الْحَاكِم فِي الْموضع الأول بِأَنَّهُ الذهلي وَلم يتَعَرَّض للثَّانِي وَسقط ذكر مُحَمَّد من رِوَايَة بن السكن جعله عَن البُخَارِيّ عَن عَفَّان بِلَا وَاسِطَة تَرْجَمَة قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عمر بن حَفْص قَالَ أَبُو عَليّ الجياني بشبه أَن يكون هُوَ الذهلي وَقد سقط ذكر مُحَمَّد من رِوَايَة بن السكن وَأبي أَحْمد الْجِرْجَانِيّ وَأبي زيد الْمروزِي قلت وعَلى تَقْدِير ثُبُوته فَيُشبه أَن يكون هُوَ مُحَمَّد بن جَعْفَر السمناني وَقد تقدم لَهُ حَدِيث عَن عمر بن حَفْص غير هَذَا تَرْجَمَة قَالَ فِي الْجَنَائِز حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا عَمْرو بن أبي سَلمَة قَالَ الكلاباذي مُحَمَّد هَذَا يُقَال إِنَّه الذهلي تَرْجَمَة قَالَ فِي الِاعْتِصَام حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا الفضيل بن سُلَيْمَان نسبه الْأصيلِيّ مُحَمَّد بن عقبَة الشَّيْبَانِيّ وَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة بن عَسَاكِر وَغَيره وَقَالَ الجياني لَا يبعد أَن يكون هُوَ مُحَمَّد بن أبي بكر الْمقدمِي فَإِن البُخَارِيّ يروي عَنهُ عَن فُضَيْل بن سُلَيْمَان كثيرا تَرْجَمَة قَالَ فِي الصّيام وَالتَّفْسِير وَالطَّلَاق حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا غنْدر مُحَمَّد بن جَعْفَر لم ينْسبهُ أحد من الروَاة فِيمَا قَالَه الجياني قلت وَيحْتَمل أَن يكون هُوَ الذهلي فَإِنَّهُ سمع من غنْدر وَيحْتَمل أَنه مُحَمَّد بن أبان الَّذِي تقدم ذكره وَقد روى البُخَارِيّ فِي تَفْسِير الْفَتْح عَن مُحَمَّد بن الْوَلِيد البسري عَن غنْدر غير هَذَا وَفِي أَخْبَار الْأَنْبِيَاء فِي قصَّة مُوسَى حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا غنْدر وَمُحَمّد هَذَا يحْتَمل أَنه مُحَمَّد بن الْمثنى أَبُو مُوسَى فقد رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ هَذَا الْحَدِيثَ من طَرِيق الْحسن بن سُفْيَان عَنهُ تَرْجَمَة قَالَ فِي الطَّهَارَة والجنائز وَالْحج والشهادات والمغازي وَتَفْسِير عَم وَالنِّكَاح والأطعمة وَالْأَدب وَالتَّعْبِير والاعتصام حَدثنَا مُحَمَّد حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة جزم بن السكن بِأَنَّهُ مُحَمَّد بن سَلام وَنسبه الْأصيلِيّ فِي بَعْضهَا كَذَلِك وَقد صرح البُخَارِيّ بالرواية عَن مُحَمَّد بن سَلام عَن أبي مُعَاوِيَة فِي النِّكَاح وَغَيره وروى فِي الطَّهَارَة عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن مُحَمَّد بن حَازِم وَهُوَ أَبُو مُعَاوِيَة
بِمَنْ كَانَ دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَأَوْجَبُوا الْوُضُوءَ عَلَى مَنْ كَانَ خَارِجَهَا وَفَرَّقُوا بِالنَّهْيِ عَنْ إِبْطَالِ الْعِبَادَةِ وَالنَّهْيُ عَنْ إِبْطَالِ الْعِبَادَةِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى صِحَّتِهَا فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بِذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا التَّخَيُّلَ إِنْ كَانَ نَاقِضًا خَارِجَ الصَّلَاةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فِيهَا كَبَقِيَّةِ النَّوَاقِضِ قَوْلُهُ لَا يَنْفَتِلْ بِالْجَزْمِ عَلَى النَّهْيِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ على أَن لَا نافيه قَوْله اولا يَنْصَرِفُ هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَكَأَنَّهُ مِنْ عَلِيٍّ لِأَنَّ الرُّوَاةَ غَيْرَهُ رَوَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ بِلَفْظٍ لَا يَنْصَرِفُ مِنْ غَيْرِ شَكٍّ قَوْلُهُ صَوْتًا أَيْ مِنْ مَخْرَجِهِ قَوْلُهُ أَوْ يَجِدُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ وَعَبَّرَ بِالْوِجْدَانِ دُونَ الشَّمِّ لِيَشْمَلَ مَا لَوْ لَمَسَ الْمَحَلَّ ثُمَّ شَمَّ يَدَهُ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنِ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَمْسَ الدُّبُرِ لَا يَنْقُضُ لِأَنَّ الصُّورَةَ تُحْمَلُ عَلَى لَمْسِ مَا قَارَبَهُ لَا عَيْنِهِ وَدَلَّ حَدِيثُ الْبَابِ عَلَى صِحَّةِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَتَيَقَّنِ الْحَدَثَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ تَخْصِيصَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ بِالْيَقِينِ لِأَنَّ الْمَعْنَى إِذَا كَانَ أَوْسَعَ مِنَ اللَّفْظِ كَانَ الْحُكْمُ لِلْمَعْنَى قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي حُكْمِ بَقَاءِ الْأَشْيَاءِ عَلَى أُصُولِهَا حَتَّى يُتَيَقَّنَ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا يَضُرُّ الشَّكُّ الطَّارِئُ عَلَيْهَا وَأَخَذَ بِهَذَا الْحَدِيثِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ النَّقْضُ مُطْلَقًا وَرُوِيَ عَنْهُ النَّقْضُ خَارِجَ الصَّلَاةِ دُونَ دَاخِلِهَا وَرُوِيَ هَذَا التَّفْصِيلُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْأَوَّلُ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ وَهُوَ رِوَايَة بن الْقَاسِم عَنهُ وروى بن نَافِعٍ عَنْهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا كَقَوْلِ الْجُمْهُور وروى بن وَهْبٍ عَنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَرِوَايَةُ التَّفْصِيلِ لَمْ تَثْبُتْ عَنْهُ وَإِنَّمَا هِيَ لِأَصْحَابِهِ وَحَمَلَ بَعْضُهُمُ الْحَدِيثَ عَلَى مَنْ كَانَ بِهِ وَسْوَاسٌ وَتَمَسَّكَ بِأَنَّ الشَّكْوَى لَا تَكُونُ إِلَّا من عِلَّةٍ وَأُجِيبَ بِمَا دَلَّ عَلَى التَّعْمِيمِ وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَلَفْظُهُ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا وَقَوْلُهُ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ أَيْ مِنَ الصَّلَاةِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ فِي رِوَايَتِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ رَاجِحٌ لِأَنَّهُ احْتَاطَ لِلصَّلَاةِ وَهِيَ مَقْصِدٌ وَأَلْغَى الشَّكَّ فِي السَّبَبِ الْمُبْرِئِ وَغَيْرُهُ احْتَاطَ لِلطَّهَارَةِ وَهِيَ وَسِيلَةٌ وَأَلْغَى الشَّكَّ فِي الْحَدَثِ النَّاقِضِ لَهَا وَالِاحْتِيَاطُ لِلْمَقَاصِدِ أَوْلَى مِنَ الِاحْتِيَاطِ لِلْوَسَائِلِ وَجَوَابُهُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ قَوِيٌّ لَكِنَّهُ مُغَايِرٌ لِمَدْلُولِ الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِعَدَمِ الِانْصِرَافَ إِلَى أَنْ يَتَحَقَّقَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ يُسْتَدَلُّ بِهِ لِمَنْ أَوْجَبَ الْحَدَّ عَلَى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رِيحُ الْخَمْرِ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَ وِجْدَانَ الرِّيحِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْحُكْمَ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَالشُّبْهَةُ هُنَا قَائِمَةٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ مُتَحَقق
الصفحة 238
500