كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

بن سعد وبن أبي ذِئْب وَآخَرُونَ انْتهى وَقد تعقب النَّسَائِيّ أَيْضا على مَالك وَمَوْضِع التعقب مِنْهُ قَوْله إِلَى قبَاء وَالْجَمَاعَة كلهم قَالُوا إِلَى العوالي وَمثل هَذَا الْوَهم الْيَسِير لَا يلْزم مِنْهُ الْقدح فِي صِحَة الحَدِيث لَا سِيمَا وَقد أخرجَا الرِّوَايَة المحفوظة وَالله أعلم الحَدِيث السَّادِس روى البُخَارِيّ من طَرِيق شُعْبَة قَالَ أَخْبرنِي سعد بن إِبْرَاهِيم سَمِعت حَفْص بن عَاصِم قَالَ سَمِعت رجلا من الأزد يُقَال لَهُ مَالك بن بُحَيْنَة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاث بِهِ النَّاس فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلصبح أَرْبعا آلصبح أَرْبعا وَقَالَ حَمَّاد عَن سعد عَن حَفْص عَن مَالك وَقَالَ بن إِسْحَاق عَن سعد عَن حَفْص عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَرَوَاهُ قبل ذَلِك عَن عبد الْعَزِيز عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْص عَن عبد الله بن مَالك بِهِ قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي أهل الْعرَاق مِنْهُم شُعْبَة وَحَمَّاد وَأَبُو عوَانَة يَقُولُونَ مَالك بن بُحَيْنَة وَأهل الْحجاز يَقُولُونَ عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة وَهُوَ الصَّوَاب وَذكر البُخَارِيّ فِي تَارِيخه تَرْجَمَة عبد الله بن مَالك بن بُحَيْنَة ثمَّ قَالَ وَقَالَ بَعضهم مَالك بن بُحَيْنَة وَالْأول أصح قلت وَهَذَا لَا يعل هَذَا الْخَبَر لِأَن أهل النَّقْد اتَّفقُوا على أَن رِوَايَة أهل الْعرَاق لَهُ عَن سعد فِيهَا وهم وَالظَّاهِر أَن ذَلِك من سعد بن إِبْرَاهِيم إِذْ حدث بِهِ بالعراق وَقد اغْترَّ بن عبد الْبر بِظَاهِر هَذَا الْإِسْنَاد فَقَالَ لعبد الله بن بُحَيْنَة ولأبيه مَالك صُحْبَة وَالله أعلم الحَدِيث السَّابِع قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ أَحَادِيث لِلْحسنِ عَن أبي بكرَة مِنْهَا حَدِيث زادك الله حرصا وَلَا تعد وَالْحسن إِنَّمَا يروي عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ يَعْنِي فَيكون الحَدِيث مُنْقَطِعًا وَسَيَأْتِي الْكَلَام على ذَلِك قَرِيبا فِي الْكُسُوف إِن شَاءَ الله تَعَالَى الحَدِيث الثَّامِن قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا جَمِيعًا حَدِيث يحيى بن سعيد الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ فِي قصَّة الْمُسِيء صلَاته وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل وَقد خَالَفَ يَحْيَى الْقَطَّانُ أَصْحَابَ عُبَيْدِ اللَّهِ كُلَّهُمْ مِنْهُم أَبُو أُسَامَة وَعبد الله بن نمير وَعِيسَى بن يُونُس وَغَيرهم فَرَوَوْه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة لم يذكرُوا أَبَاهُ وَيحيى حَافظ وَيُشبه أَنْ يَكُونَ عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَالله أعلم قلت وَرجح التِّرْمِذِيّ رِوَايَة يحيى الْقطَّان وَهَذَا من قبيل الحَدِيث الثَّانِي وَقد أوضحنا الْجَواب عَن مثل ذَلِك هُنَاكَ الحَدِيث التَّاسِع قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ عَن آدم عَن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن بن وَدِيعَة عَن سَلْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غسل الْجُمُعَة وَقد اخْتلف فِيهِ على المَقْبُري فَقَالَ بن عجلَان عَنهُ عَن أَبِيه عَن بن وَدِيعَة عَن أبي ذَر وأرسله أَبُو معشر عَنهُ فَلم يذكر أَبَا ذَر وَلَا سلمَان وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يذكر بَينهمَا أحدا وَقَالَ عبد الله بن رَجَاء عَن عبيد الله بن عمر عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة انْتهى وَرَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا من حَدِيث بن الْمُبَارك عَن بن أبي ذِئْب بِهِ وَقد اخْتلف فِيهِ على بن أبي ذِئْب أَيْضا فَقَالَ أَبُو عَليّ الْحَنَفِيّ فِيمَا روينَاهُ فِي مُسْند الدَّارمِيّ عَنهُ مثل رِوَايَة آدم وَكَذَا روينَاهُ فِي صَحِيح بن حبَان من طَرِيق عُثْمَان بن عمر عَن بن أبي ذِئْب وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن أبي النَّضر وحجاج بن مُحَمَّد جَمِيعًا
مُقَطَّعًا كَمَا سَيَأْتِي وَسَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي كَيْفِيَّةُ مَقْتَلِ الْمَذْكُورِينَ بِبَدْرٍ وَزِيَادَةُ بَيَانٍ فِي أَحْوَالِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ قَالَ أَيْ بن مَسْعُودٍ وَالْمُرَادُ بِالْيَدِ هُنَا الْقُدْرَةُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَلِلنَّسَائِيِّ وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَكَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ كل ذَلِكَ تَأْكِيدًا قَوْلُهُ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَمَامِ الدُّعَاءِ الْمَاضِي فَيَكُونُ فِيهِ عَلَمٌ عَظِيمٌ مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أُلْقُوا فِي الْقَلِيبِ وَزَادَ شُعْبَةُ فِي رِوَايَتِهِ إِلَّا أُمَيَّةَ فَإِنَّهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ زَادَ لِأَنَّهُ كَانَ بَادِنًا قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِإِلْقَائِهِمْ فِيهِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى النَّاسُ بِرِيحِهِمْ وَإِلَّا فَالْحَرْبِيُّ لَا يَجِبُ دَفْنُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْبِئْرَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مَاءٌ مَعِينٌ قَوْلُهُ قَلِيبِ بَدْرٍ بِالْجَرِّ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ وَالْقَلِيبُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَآخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ هُوَ الْبِئْرُ الَّتِي لَمْ تُطْوَ وَقِيلَ الْعَادِيَّةُ الْقَدِيمَةُ الَّتِي لَا يُعْرَفُ صَاحبهَا فَائِدَة روى هَذَا الحَدِيث بن إِسْحَاقَ فِي الْمَغَازِي قَالَ حَدَّثَنِي الْأَجْلَحُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سُؤَالِهِ إِيَّاهُ عَنِ الْقِصَّةِ وَضَرْبِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَبَا جَهْلٍ وَشَجِّهِ إِيَّاهُ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي السِّيرَةِ وَأَخْرَجَهَا الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَشَارَ إِلَى تَفَرُّدِ الْأَجْلَحِ بِهَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ الدُّعَاءِ بِمَكَّةَ عِنْدَ الْكُفَّارِ وَمَا ازْدَادَتْ عِنْد الْمُسْلِمِينَ إِلَّا تَعْظِيمًا وَفِيهِ مَعْرِفَةُ الْكُفَّارِ بِصِدْقِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَوْفِهِمْ مِنْ دُعَائِهِ وَلَكِنْ حَمَلَهُمُ الْحَسَدُ عَلَى تَرْكِ الِانْقِيَادِ لَهُ وَفِيهِ حِلْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنْ آذَاهُ فَفِي رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الحَدِيث أَن بن مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ أَرَهُ دَعَا عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَإِنَّمَا اسْتَحَقُّوا الدُّعَاءَ حِينَئِذٍ لِمَا أَقْدَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الِاسْتِخْفَافِ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالَ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ الدُّعَاءِ ثَلَاثًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْعِلْمِ اسْتِحْبَابُ السَّلَامِ ثَلَاثًا وَغَيْرُ ذَلِكَ وَفِيهِ جَوَازُ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ لَكِنْ قَالَ بَعْضُهُمْ مَحَلُّهُ مَا إِذَا كَانَ كَافِرًا فَأَما الْمُسْلِمُ فَيُسْتَحَبُّ الِاسْتِغْفَارُ لَهُ وَالدُّعَاءُ بِالتَّوْبَةِ وَلَوْ قِيلَ لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى الدُّعَاءِ عَلَى الْكَافِرِ لَمَا كَانَ بَعِيدًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُدْعَى لِكُلِّ حَيٍّ بِالْهِدَايَةِ وَفِيهِ قُوَّةُ نَفْسِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ مِنْ صِغَرِهَا لِشَرَفِهَا فِي قَوْمِهَا وَنَفْسِهَا لِكَوْنِهَا صرخت بشتمهم وهم رُؤُوس قُرَيْشٍ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهَا وَفِيهِ أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ آكَدُ مِنَ السَّبَبِ وَالْإِعَانَةِ لِقَوْلِهِ فِي عُقْبَةَ أَشْقَى الْقَوْمِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ أَبُو جَهْلٍ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْهُ كُفْرًا وَأَذًى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنَّ الشَّقَاءَ هُنَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ لِأَنَّهُمُ اشْتَرَكُوا فِي الْأَمْرِ وَالرِّضَا وَانْفَرَدَ عُقْبَةُ بِالْمُبَاشَرَةِ فَكَانَ أَشْقَاهُمْ وَلِهَذَا قُتِلُوا فِي الْحَرْبِ وَقُتِلَ هُوَ صَبْرًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ حَدَثَ لَهُ فِي صِلَاتِهِ مَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهَا ابْتِدَاءً لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَلَوْ تَمَادَى وَعَلَى هَذَا يَنْزِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ كَانَتْ نَجَاسَةً فَأَزَالَهَا فِي الْحَالِ وَلَا أَثَرَ لَهَا صَحَّتْ اتِّفَاقًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى طَهَارَةِ فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَعَلَى أَنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَحَمْلُهُ عَلَى مَا سَبَقَ أَوْلَى وَتُعُقِّبَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْفَرْثَ لَمْ يُفْرَدْ بَلْ كَانَ مَعَ الدَّمِ كَمَا فِي رِوَايَةِ إِسْرَائِيلَ وَالدَّمُ نَجِسٌ اتِّفَاقًا وَأُجِيبُ بِأَنَّ الْفَرْثَ وَالدَّمَ كَانَا دَاخِلَ السَّلَى وَجِلْدَةُ السَّلَى الظَّاهِرَةُ طَاهِرَةٌ فَكَانَ كَحَمْلِ الْقَارُورَةِ الْمُرَصَّصَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا ذَبِيحَةُ وَثَنِيٍّ فَجَمِيعُ أَجْزَائِهَا نَجِسَةٌ لِأَنَّهَا مَيْتَةٌ وَأُجِيبُ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ التَّعَبُّدِ بِتَحْرِيمِ ذَبَائِحِهِمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَارِيخٍ وَلَا يَكْفِي فِيهِ الِاحْتِمَالُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الْجَوَابُ الْمَرْضِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ مَا وُضِعَ عَلَى ظَهْرِهِ فَاسْتَمَرَّ فِي سُجُودِهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الطَّهَارَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِنَا بِوُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَجَابَ بِأَنَّ الْإِعَادَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْفَرِيضَةِ فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ فَالْوَقْتُ مُوَسَّعٌ فَلَعَلَّهُ أَعَادَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ أَعَادَ لَنُقِلَ وَلَمْ

الصفحة 352