كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

حسان وَصله الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَالْبَيْهَقِيّ وَحَدِيث عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي مستخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ وَحَدِيث الْقَاسِم عَن عَائِشَة فِي قَوْلهَا حَاضَت صَفِيَّة وَصله الْمُؤلف بِمَعْنَاهُ وَحَدِيث عُرْوَة وَصله الْمُؤلف فِي الْمَغَازِي وَحَدِيث الْأسود وَصله فِي بَاب الإدلاج من المحصب بَاب الْفتيا على الدَّابَّة حَدِيث معمر وَصله أَحْمد بن حَنْبَل وَمُسلم بَاب الْخطْبَة أَيَّام مني مُتَابعَة بن عُيَيْنَة رَوَاهَا أَحْمد فِي مُسْنده عَنهُ وَوَصلهَا مُسلم وَحَدِيث هِشَام بن الْغَاز وَصله أَبُو دَاوُد وبن ماجة وَوَقع لنا عَالِيا فِي حَدِيث الفاكهى بَاب أَصْحَاب السِّقَايَة حَدِيث أبي أُسَامَة وَصله مُسلم وَحَدِيث أبي ضَمرَة وَصله الْمُؤلف فِي بَاب مَا جَاءَ فِي سِقَايَة الْحَاج وَحَدِيث عقبَة بن خَالِد وَصله مُسلم بَاب رمى الْجمار وَقَالَ جَابِرٌ رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَرمى بعد ذَلِك بعد الزَّوَال وَصله مُسلم وبن خُزَيْمَة وبن حبَان من طَرِيق عبد الْملك بن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر بَاب رمى الْجمار بِسبع حَصَيَات وَبَاب يكبر مَعَ كل حَصَاة وَبَاب من رمى جَمْرَة الْعقبَة وَلم يقف قَالَ فِي كل مِنْهَا رَوَاهُ بن عمر وَحَدِيث بن عمر فِي هَذَا كُله وَصله الْمُؤلف فِي بَاب من رمى الْجمار وَلم يقف مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ بَاب الدُّعَاء عِنْد الْجَمْرَتَيْن قَالَ مُحَمَّد حَدثنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَصله الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث أبي مُوسَى مُحَمَّد بن الْمثنى بَاب طواف الْوَدَاع مُتَابعَة اللَّيْث وَصلهَا الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وسمويه فِي فَوَائده بَاب إِذا حَاضَت بعد مَا أفاضت رِوَايَة خَالِد وَصلهَا الْبَيْهَقِيّ وَرِوَايَة قَتَادَة وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وَحَدِيث أَفْلح عَن الْقَاسِم وَصله مُسلم وَحَدِيث مُسَدّد عَن أبي عوَانَة روينَاهُ فِي مُسْنده وَرِوَايَة جرير عَن مَنْصُور وَصلهَا الْمُؤلف فِي بَاب التَّمَتُّع وَالْقرَان والافراد بَاب من نزل بِذِي طوى حَدِيث مُحَمَّد بن عِيسَى عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب وَصله الْإِسْمَاعِيلِيّ بَاب الادلاج من المحصب حَدِيث مُحَمَّد عَن محَاضِر وَصله الْإِسْمَاعِيلِيّ وَأَبُو نعيم مِنْ طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْعمرَة بَاب من اعْتَمر قبل الْحَج حَدِيث إِبْرَاهِيم بن سعد عَن بن إِسْحَاق حَدثنِي عِكْرِمَة بن خَالِد وَصله أَحْمد بن حَنْبَل عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بَاب يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَج رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْريّ رويناها فِي جَامعه بَاب مَتى يحل الْمُعْتَمِر وَقَالَ عَطاء عَن جَابر وَصلهَا الْمُؤلف فِي بَابِ تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ بَاب من أسْرع نَاقَته زِيَادَة الْحَارِث بن عُمَيْر عَن حميد حركها من حبها وَصلهَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة فِي مسنديهما بَاب لَا يعضد شجر الْحرم حَدِيث بن عَبَّاس وَصله الْمُؤلف قبل أَبْوَاب بَاب لَا يحل الْقِتَال بِمَكَّة حَدِيث أبي شُرَيْح وَصله الْمُؤلف فِي الْبَاب الَّذِي قبله بَاب مَا ينْهَى من الطّيب للْمحرمِ رِوَايَة مُوسَى بن عقبَة وَصلهَا النَّسَائِيّ وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة وَصلهَا أَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان فِي فَوَائده وَوَقعت لنا بعلو عَنهُ وَرِوَايَة جوَيْرِية وَصلهَا الْمُؤلف فِي اللبَاس وَلَيْسَ فِيهِ مَقْصُود التَّرْجَمَة وَوَصله أَبُو يعلى بِتَمَامِهِ وَرِوَايَة بن إِسْحَاق وَصلهَا أَحْمد بن حَنْبَل وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَحَدِيث عبيد الله بن عمر وَصله النَّسَائِيّ وبن خُزَيْمَة وَحَدِيث مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَرِوَايَة لَيْث بن أبي سليم لم أَقف عَلَيْهَا بَاب حج الصّبيان رِوَايَة يُونُس عَن الزُّهْرِيّ وَصلهَا مُسلم حَدِيث بن جريج عَن عَطاء وَصله الْمُؤلف فِي بَاب الْعمرَة فِي رَمَضَان وَرِوَايَة عبيد الله بن عمر وَصلهَا أَحْمد بن حَنْبَل وبن ماجة فضل الْمَدِينَة حَدِيث معمر عَن الزُّهْرِيّ وَصله الْمُؤلف فِي الْفِتَن وَحَدِيث سُلَيْمَان بن كثير وَصله الْمُؤلف فِي كتاب بر الْوَالِدين خَارج الصَّحِيح حَدِيث عُثْمَان بن عمر عَن يُونُس فِي الزهريات
الرئيس بلغَة أهل الْيمن وَهُوَ بن خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَسْلَمَ قَدِيمًا وَبَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ بِكِتَابِهِ إِلَى هِرَقْلَ وَكَانَ وُصُولُهُ إِلَى هِرَقْلَ فِي الْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعٍ قَالَهُ الْوَاقِدِيُّ وَوَقَعَ فِي تَارِيخِ خَلِيفَةَ أَنَّ إِرْسَالَ الْكِتَابِ إِلَى هِرَقْلَ كَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَالْأَوَّلُ أَثْبَتُ بَلْ هَذَا غَلَطٌ لِتَصْرِيحِ أَبِي سُفْيَانَ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي مُدَّةِ الْهُدْنَةِ وَالْهُدْنَةُ كَانَتْ فِي آخِرِ سَنَةِ سِتٍّ اتِّفَاقًا وَمَاتَ دِحْيَةُ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَبُصْرَى بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَالْقَصْرُ مَدِينَةٌ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَدِمَشْقَ وَقِيلَ هِيَ حَوْرَانُ وَعَظِيمُهَا هُوَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي شِمْرٍ الْغَسَّانِيُّ وَفِي الصَّحَابَةِ لِابْنِ السَّكَنِ أَنَّهُ أُرْسِلَ بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ مَعَ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَكَانَ عَدِيٌّ إِذْ ذَاكَ نَصْرَانِيًّا فَوَصَلَ بِهِ هُوَ وَدِحْيَةُ مَعًا وَكَانَتْ وَفَاةُ الْحَارِثِ الْمَذْكُورِ عَامَ الْفَتْحِ قَوْلُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يَبْدَأَ الْكِتَابَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ بَلْ حَكَى فِيهِ النَّحَّاسُ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ وَالْحَقُّ إِثْبَاتُ الْخِلَافِ وَفِيهِ أَنَّ مِنْ الَّتِي لِابْتِدَاءِ الْغَايَةِ تَأْتِي مِنْ غَيْرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ كَذَا قَالَهُ أَبُو حَيَّانَ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا هُنَا أَيْضًا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ ذَلِكَ لَكِنْ بِارْتِكَابِ مجَاز زَاد فِي حَدِيث دحْيَة وَعِنْده بن أَخٍ لَهُ أَحْمَرُ أَزْرَقُ سَبْطُ الرَّأْسِ وَفِيهِ لما قَرَأَ الْكتاب سخر فَقَالَ لاتقرأه إِنَّهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قَيْصَرُ لَتَقْرَأَنَّهُ فَقَرَأَهُ وَقَدْ ذَكَرَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ أَنَّهُ هُوَ نَاوَلَ الْكِتَابَ لِقَيْصَرَ وَلَفْظُهُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِهِ إِلَى قَيْصَرَ فَأَعْطَيْتُهُ الْكِتَابَ قَوْلُهُ عَظِيمِ الرُّومِ فِيهِ عُدُولٌ عَنْ ذِكْرِهِ بِالْمُلْكِ أَوِ الْإِمْرَةِ لِأَنَّهُ مَعْزُولٌ بِحُكْمِ الْإِسْلَامِ لَكِنَّهُ لَمْ يُخْلِهِ مِنْ إِكْرَامٍ لِمَصْلَحَةِ التَّأَلُّفِ وَفِي حَدِيثِ دحْيَة أَن بن أَخِي قَيْصَرَ أَنْكَرَ أَيْضًا كَوْنَهُ لَمْ يَقُلْ مَلِكُ الرُّومِ قَوْلُهُ سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فِي رِوَايَةِ الْمُصَنِّفِ فِي الِاسْتِئْذَانِ السَّلَامُ بِالتَّعْرِيفِ وَقَدْ ذُكِرَتْ فِي قِصَّةِ مُوسَى وَهَارُونَ مَعَ فِرْعَوْنَ وَظَاهِرُ السِّيَاقِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مَا أُمِرَا بِهِ أَنْ يَقُولَاهُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُبْدَأُ الْكَافِرُ بِالسَّلَامِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ قَالُوا لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ هَذَا التَّحِيَّةَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ سَلِمَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ وَلِهَذَا جَاءَ بَعْدَهُ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَكَذَا جَاءَ فِي بَقِيَّةِ هَذَا الْكِتَابِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ فَمُحَصَّلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ لَمْ يَبْدَأِ الْكَافِرَ بِالسَّلَامِ قَصْدًا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ يُشْعِرُ بِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُرَادِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنِ اتَّبَعَ الْهُدَى فَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فِي قَوْلِهِ أَمَّا مَعْنَى الشَّرْطِ وَتُسْتَعْمَلُ لِتَفْصِيلِ مَا يُذْكَرُ بَعْدَهَا غَالِبًا وَقَدْ تَرِدُ مُسْتَأْنَفَةً لَا لِتَفْصِيلٍ كَالَّتِي هُنَا وَلِلتَّفْصِيلِ وَالتَّقْرِيرِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ هِيَ هُنَا لِلتَّفْصِيلِ وَتَقْدِيرُهُ أَمَّا الِابْتِدَاءُ فَهُوَ اسْمُ اللَّهِ وَأَمَّا الْمَكْتُوبُ فَهُوَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولُ اللَّهِ إِلَخْ كَذَا قَالَ وَلَفْظَةُ بَعْدُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الضَّمِّ وَكَانَ الْأَصْلُ أَنْ تُفْتَحَ لَوِ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الْإِضَافَةِ لَكِنَّهَا قُطِعَتْ عَنِ الْإِضَافَةِ فَبُنِيَتْ عَلَى الضَّمِّ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ قَوْلُهُ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ بِكَسْرِ الدَّالِ مِنْ قَوْلِكَ دَعَا يَدْعُو دِعَايَةً نَحْوَ شَكَا يَشْكُو شِكَايَةً وَلِمُسْلِمٍ بِدَاعِيَةِ الْإِسْلَامِ أَيْ بِالْكَلِمَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهِيَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَالْبَاءُ مَوْضِعُ إِلَى وَقَوْلُهُ أَسْلِمْ تَسْلَمْ غَايَةٌ فِي الْبَلَاغِ وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْبَدِيعِ وَهُوَ الْجِنَاسُ الِاشْتِقَاقِيُّ قَوْلُهُ يُؤْتِكَ جَوَابٌ ثَانٍ لِلْأَمْرِ وَفِي الْجِهَادِ لِلْمُؤَلِّفِ أَسْلِمْ أَسْلِمْ يُؤْتِكَ بِتَكْرَارِ أَسْلِمْ فَيُحْتَمَلُ التَّأْكِيدُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ لِلدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ وَالثَّانِي لِلدَّوَامِ عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّه وَرَسُوله الْآيَةَ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أجرهم مرَّتَيْنِ الْآيَةَ وَإِعْطَاؤُهُ الْأَجْرَ مَرَّتَيْنِ لِكَوْنِهِ كَانَ مُؤْمِنًا بِنَبِيِّهِ ثُمَّ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَضْعِيفُ الْأَجْرِ لَهُ مِنْ جِهَةِ إِسْلَامِهِ وَمِنْ جِهَةِ أَنَّ إِسْلَامَهُ يَكُونُ سَبَبًا لِدُخُولِ أَتْبَاعِهِ وَسَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ حَدِيثِ الشَّعْبِيِّ مِنْ كِتَابِ الْعِلْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ شَيْخُنَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَنَّ كُلَّ مَنْ دَانَ بِدِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ فِي حُكْمِهِمْ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَالذَّبَائِحِ لِأَنَّ هِرَقْلَ هُوَ وَقَوْمَهُ لَيْسُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ بَعْدَ التَّبْدِيلِ وَقَدْ قَالَ لَهُ وَلِقَوْمِهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُمْ

الصفحة 38