كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

سعيد عَن أبي هُرَيْرَة قلت جَوَاب مثل هَذَا التَّعْلِيل تقدم فِي الحَدِيث الثَّانِي وَقد أَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى الِاخْتِلَاف فِيهِ على عبيد الله وعَلى سعيد فَلَا اسْتِدْرَاك عَلَيْهِ من كتاب الرقَاق الحَدِيث السَّابِع وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي غَسَّان عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ نظر النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُقَاتل الْمُشْركين فَقَالَ هُوَ من أهل النَّار الحَدِيث وَفِيه إِن العَبْد ليعْمَل فِيمَا يرى النَّاس عمل أهل الْجنَّة وَإنَّهُ لمن أهل النَّار وَيعْمل فِيمَا يرى النَّاس عمل أهل النَّار وَهُوَ من أهل الْجنَّة وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بالخواتيم قَالَ وَقد رَوَاهُ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيد الجُمَحِي عَن أبي حَازِم فَلم يَقُولُوا فِي آخِره وَإِنَّمَا الْأَعْمَال بالخواتيم قلت زَادهَا أَبُو غَسَّان وَهُوَ ثِقَة حَافظ فاعتمده البُخَارِيّ الحَدِيث الثَّامِن وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث أَحْمَدَ بْنِ شَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرد على الْحَوْض رَهْط من أَصْحَابِي الحَدِيث وَعَن أَحْمد بن صَالح عَن بن وهب عَن يُونُس مثله لَكِن قَالَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ عَن أبي هُرَيْرَة وَقَالَ شُعَيْب وَعقيل عَن الزُّهْرِيّ كَانَ أَبُو هُرَيْرَة يحدث وَقَالَ الزبيدِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ عَن عبيد الله بن أبي رَافع عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَرَوَاهُ معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن رجل عَن أبي هُرَيْرَة وَلَو كَانَ عَن سعيد بن الْمسيب لم يكن عَنهُ الزُّهْرِيّ ولصرح بِهِ قلت يحْتَمل أَن يكون النسْيَان طَرَأَ فِيهِ على معمر وَأما رِوَايَة الزبيدِيّ فَإِنَّهُ إِسْنَاد آخر للْحَدِيث وَقد بَين البُخَارِيّ وُجُوه الِاخْتِلَاف فِيهِ إِلَّا طَرِيق معمر فَلم يعْتد بهما من النذور الحَدِيث التَّاسِع وَالتِّسْعُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث وهيب عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ قَامَ أَبُو إِسْرَائِيل الحَدِيث وَقد رَوَاهُ الثَّقَفِيّ وبن علية عَن أَيُّوب مُرْسلا قلت قد أَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى الْخلاف فِيهِ وَاعْتمد حَدِيث وهيب لحفظه من الْحُدُود الحَدِيث الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرجَا حَدِيث بن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بن جَابر عَن أَبِيه عَن أبي بردة بن نيار لَا يُجْلَدَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ وَقد خَالفه اللَّيْث بن سعد وَسَعِيد بن أبي أَيُّوب فروياه عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرٍ فَلم يَقُولَا عَن أَبِيه وَقَالَ مُسلم بن أبي مَرْيَم عَن بْنُ جَابِرٍ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَول عَمْرو بن الْحَارِث صَحِيح لِأَنَّهُ ثِقَة وَزَاد رجلا وَقد تَابعه أُسَامَة بن زيد عَن بكير قلت أخرج البُخَارِيّ الْأَوْجه كلهَا إِلَّا رِوَايَة أُسَامَة وَاقْتصر مُسلم على حَدِيث عَمْرو بن الْحَارِث عَن بكير فَلم يَقُولَا عَن أَبِيه
فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِي سَلْهُ فَسَأَلَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ بِلَفْظِ الْغَائِبِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُ الْمِقْدَادِ وَقَعَ عَلَى الْإِبْهَامِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَفِي مُسْلِمٍ أَيْضًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَفِي الْمُوَطَّأِ نَحْوُهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وبن خُزَيْمَةَ ذِكْرُ سَبَبِ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تفعل وَلأبي دَاوُد وبن خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ أَمَرْتُ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ سَأَلت وَجمع بن حِبَّانَ بَيْنَ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ بِذَلِكَ ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ جَمْعٌ جَيِّدٌ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخِرِهِ لِكَوْنِهِ مُغَايِرًا لِقَوْلِهِ إِنَّهُ استحيى عَن السُّؤَالِ بِنَفْسِهِ لِأَجْلِ فَاطِمَةَ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ بِأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَطْلَقَ أَنَّهُ سَأَلَ لِكَوْنِهِ الْآمِرَ بِذَلِكَ وَبِهَذَا جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ثُمَّ النَّوَوِيُّ وَيُؤَيِّدُ أَنَّهُ أَمَرَ كُلًّا مِنَ الْمِقْدَادِ وَعمَّارًا بِالسُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ الْمَذْيَ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنَّنِي رَجُلٌ مَذَّاءٌ فَاسْأَلَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَصَحَّحَ بن بَشْكُوَالَ أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى السُّؤَالَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ الْمِقْدَادُ وَعَلَى هَذَا فَنِسْبَةُ عَمَّارٍ إِلَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْمَجَازِ أَيْضًا لِكَوْنِهِ قَصَدَهُ لَكِنْ تَوَلَّى الْمِقْدَادُ الْخِطَابَ دُونَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِخُرُوجِ الْمَذْيِ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ وَهُوَ إِجْمَاعٌ وَعَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ الْبَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي بَابِ مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ حُكْمَ الْمَذْيِ حُكْمُ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ لَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِمُجَرَّدِهِ قَوْلُهُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ هَكَذَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ تَقْدِيمُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَةِ نِسْبَةُ ذَلِكَ إِلَى الْبُخَارِيِّ بِالْعَكْسِ لَكِنَّ الْوَاوَ لَا تُرَتِّبُ فَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَهِيَ رِوَايَةُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فَيَجُوزُ تَقْدِيمُ غَسْلِهِ عَلَى الْوُضُوءِ وَهُوَ أَوْلَى وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ لَكِنْ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِك بِحَائِل وَاسْتدلَّ بِهِ بن دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى تَعَيُّنِ الْمَاءِ فِيهِ دُونَ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِهَا لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُعَيِّنُ الْغَسْلَ وَالْمُعَيَّنُ لَا يَقَعُ الِامْتِثَالُ إِلَّا بِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَصَحَّحَ فِي بَاقِي كتبه جَوَاز الِاقْتِصَار الحاقا لَهُ بالبول وَحَمْلًا لِلْأَمْرِ بِغَسْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ وَهَذَا الْمَعْرُوفُ فِي الْمَذْهَبِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى إِيجَابِ اسْتِيعَابِهِ بِالْغَسْلِ عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ نَظَرُوا إِلَى الْمَعْنَى فَإِنَّ الْمُوجِبَ لِغَسْلِهِ إِنَّمَا هُوَ خُرُوجُ الْخَارِجِ فَلَا تَجِبُ الْمُجَاوَزَةُ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي رِوَايَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ فَأَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَذْيِ وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَليَتَوَضَّأ فَإِن النَّقْض لايتوقف عَلَى مَسِّ جَمِيعِهِ وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ غَسْلِ جَمِيعِهِ هَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى أَوْ لِلتَّعَبُّدِ فَعَلَى الثَّانِي تَجِبُ

الصفحة 380