كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

عَن أبي مُوسَى فِي قصَّة الرجل الَّذِي أثنى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعْتُمْ ظهر الرجل وَلِهَذَا شَاهد من حَدِيث أبي بكرَة وَغَيره وَالله أعلم ع خَ م ي س إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أويس بن مَالك بن أبي عَامر الأصبحي بن أُخْت مَالك بن أنس احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا لم يكثرا من تَخْرِيج حَدِيثه وَلَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ مِمَّا تفرد بِهِ سوى حديثين وَأما مُسلم فَأخْرج لَهُ أقل مِمَّا أخرج لَهُ البُخَارِيّ وروى لَهُ الْبَاقُونَ سوى النَّسَائِيّ فَإِنَّهُ أطلق القَوْل بضعفه وروى عَن سَلمَة بن شبيب مَا يُوجب طرح رِوَايَته وَاخْتلف فِيهِ قَول بن معِين فَقَالَ مرّة لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ مرّة ضَعِيف وَقَالَ مرّة كَانَ يسرق الحَدِيث هُوَ وَأَبوهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق وَكَانَ مغفلا وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا أختاره فِي الصَّحِيح قلت وروينا فِي مَنَاقِب البُخَارِيّ بِسَنَد صَحِيح أَن إِسْمَاعِيل أخرج لَهُ أُصُوله وَأذن لَهُ أَن ينتقي مِنْهَا وَأَن يعلم لَهُ على مَا يحدث بِهِ ليحدث بِهِ ويعرض عَمَّا سواهُ وَهُوَ مشْعر بِأَن مَا أخرجه البُخَارِيّ عَنهُ هُوَ من صَحِيح حَدِيثه لِأَنَّهُ كتب من أُصُوله وعَلى هَذَا لَا يحْتَج بِشَيْء من حَدِيثه غير مَا فِي الصَّحِيح من أجل مَا قدح فِيهِ النَّسَائِيّ وَغَيره إِلَّا أَن شَاركهُ فِيهِ غَيره فَيعْتَبر فِيهِ خَ ت إِسْمَاعِيل بن مجَالد بن سعيد الْهَمدَانِي أَبُو عَمْرو الْكُوفِي قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ أثبت من أَبِيه وَقَالَ أَبُو زرْعَة هُوَ وسط وَقَالَ أَحْمد مَا أرَاهُ إِلَّا صَدُوقًا وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف وَقَالَ البُخَارِيّ صَدُوق وَأخرج لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيثا وَاحِدًا فِي فضل أبي بكر قد نبهت عَلَيْهِ فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن أبي الطّيب خَ أسيد بن زيد الْجمال قَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك وَقَالَ بن معِين حدث بِأَحَادِيث كذب وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ بن عدي لَا يُتَابع على رِوَايَته وَقَالَ بن حبَان يروي عَن الثِّقَات الْمَنَاكِير وَيسْرق الحَدِيث وَقَالَ الْبَزَّار احْتمل حَدِيثه مَعَ شِيعِيَّة شَدِيدَة فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم رَأَيْتهمْ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ قلت لم أر لأحد فِيهِ توثيقا وَقد روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الرقَاق حَدِيثا وَاحِدًا مَقْرُونا بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ حَدثنَا عمرَان بن ميسرَة حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل أخبرنَا حُصَيْن ح وحَدثني أسيد بن زيد حَدثنَا هِشَام عَن حُصَيْن قَالَ كنت عِنْد سعيد بن جُبَير فَذكر عَن بن عَبَّاس حَدِيث عرضت على الْأُمَم فَذكره وَقَالَ بن عدي وَإِنَّمَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيث هشيم لِأَن هشيما كَانَ أثبت النَّاس فِي حُصَيْن انْتهى وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ من طرق أُخْرَى غير هَذِه وَقد أخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان من صَحِيحه عَن سعيد بن مَنْصُور عَن هشيم بِهِ خَ ت أشهل بن حَاتِم الجُمَحِي مَوْلَاهُم الْبَصْرِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد أرَاهُ كَانَ صَدُوقًا وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ بن حبَان كَانَ يُخطئ قلت لَهُ عِنْد البُخَارِيّ حديثان أَحدهمَا فِي الْأَطْعِمَة أخرجه عَن عبد الله بن مُنِير عَنهُ عَن بن عون عَن ثُمَامَة عَن أنس ثمَّ رَوَاهُ عَن عبد الله بن مُنِير أَيْضا عَن النَّصْر بن شُمَيْل عَن بن عون بِهِ وَثَانِيهمَا علقه لَهُ عَن بن عون عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ مُتَابعَة خَ م د س ق أَفْلح بن حميد الْأنْصَارِيّ مَوْلَاهُم الْمدنِي أحد الْأَثْبَات وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وبن سعد وَذكره بن عدي فَقَالَ وَقَالَ بن صاعد كَانَ أَحْمد يُنكر على أَفْلح حَدِيث ذَات عرق وَقَالَ بن عدي لم يُنكر عَلَيْهِ أَحْمد غير هَذَا وَقد انْفَرد بِهِ عَن أَفْلح الْمعَافى بن عمرَان وأفلح صَالح وَأَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة قلت قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول لم يحدث يحيى الْقطَّان عَن أَفْلح وروى أَفْلح حديثين منكرين أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أشعر وَحَدِيث وَقت لأهل الْعرَاق ذَات عرق قلت لم يخرج لَهُ البُخَارِيّ شَيْئا من هَذَا وَللَّه الْحَمد بل لَهُ عِنْده حَدِيث وَاحِد فِي الطَّهَارَة وَثَلَاثَة فِي الْحَج ورابع فِي الْحَج أَيْضا علقه وَوَافَقَهُ مُسلم على تَخْرِيج الْخَمْسَة وَكلهَا عِنْدهمَا عَنهُ عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة ع أَوْس بن عبد الله الربعِي أَبُو الجوزاء ذكره بن عدي فِي الْكَامِل وَحكى عَن
الْجَنَائِزِ مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ فَنَسَبَ الْقَوْلَ بِنَجَاسَةِ الْكَافِرِ إِلَى الشَّافِعِيِّ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الطَّهَارَةِ عِنْدَ مُلَابَسَةِ الْأُمُورِ الْمُعَظَّمَةِ وَاسْتِحْبَابُ احْتِرَامِ أَهْلِ الْفَضْلِ وَتَوْقِيرِهِمْ وَمُصَاحَبَتِهِمْ عَلَى أَكْمَلِ الْهَيْئَاتِ وَكَانَ سَبَبُ ذَهَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَقِيَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ ماسحه ودعا لَهُ هَكَذَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وبن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ فَلَمَّا ظَنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الْجُنُبَ يَنْجُسُ بِالْحَدَثِ خَشِيَ أَنْ يُمَاسِحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَعَادَتِهِ فَبَادَرَ إِلَى الِاغْتِسَالِ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَهُ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَقَوْلُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَجَّبَ مِنِ اعْتِقَادِ أَبِي هُرَيْرَةَ التَّنَجُّسَ بِالْجَنَابَةِ أَيْ كَيْفَ يَخْفَى عَلَيْهِ هَذَا الظَّاهِرُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ اسْتِئْذَانِ التَّابِعِ لِلْمَتْبُوعِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ لِقَوْلِهِ أَيْنَ كُنْتَ فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُفَارِقَهُ حَتَّى يُعْلِمَهُ وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ تَنْبِيهِ الْمَتْبُوعِ لِتَابِعِهِ عَلَى الصَّوَابِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهُ وَفِيهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الِاغْتِسَالِ عَنْ أَوَّلِ وَقت وُجُوبه وَبَوَّبَ عَلَيْهِ بن حِبَّانَ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ فَنَوَى الِاغْتِسَالَ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ يَنْجُسُ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ عَلَى طَهَارَةِ عَرَقِ الْجُنُبِ لِأَنَّ بَدَنَهُ لَا يَنْجُسُ بِالْجَنَابَةِ فَكَذَلِكَ مَا تَحَلَّبَ مِنْهُ وَعَلَى جَوَازِ تَصَرُّفِ الْجُنُبِ فِي حَوَائِجِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَقَالَ بَابُ الْجُنُبِ يَخْرُجُ وَيَمْشِي فِي السُّوقِ قَوْلُهُ وَغَيره بالجرأى وَغَيْرِ السُّوقِ وَيُحْتَمَلُ الرَّفْعُ عَطْفًا عَلَى يَخْرُجُ من جِهَة الْمَعْنى قَوْله وَقَالَ عَطاء هَذَا التَّعْلِيق وَصله عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ عَنْهُ وَزَادَ وَيَطْلِي بِالنُّورَةِ وَلَعَلَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ هِيَ الْمُرَادَةُ بِقَوْلِهِ وَغَيْرِهِ بِالرَّفْعِ فِي التَّرْجَمَة

[284] قَوْله حَدثنَا سعيد هُوَ بن أَبِي عَرُوبَةَ كَذَا لَهُمْ إِلَّا الْأَصِيلِيَّ فَقَالَ شُعْبَةُ قَوْلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ وَكَرِيمَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي بَابِ إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَإِيرَادُهُ لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ يُقَوِّي رِوَايَةَ وَغَيْرِهِ بِالْجَرِّ لِأَنَّ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ مُتَقَارِبَةً فَهُوَ مُحْتَاجٌ فِي الدُّخُول من هَذِهِ إِلَى هَذِهِ إِلَى الْمَشْيِ وَعَلَى هَذَا فمناسبة إِيرَادُ أَثَرِ عَطَاءٍ مِنْ جِهَةِ الِاشْتِرَاكِ فِي جَوَاز تشاغل الْجنب بِغَيْر الْغسْل وَقد خَالف عَطاء غَيره كَمَا رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَغَيْرِهِ فَقَالُوا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْوُضُوءُ وَحَدِيثُ أَنَسٍ يُقَوِّي اخْتِيَارَ عَطَاءٍ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَوْرَدَهُ لِيَسْتَدِلَّ لَهُ لَا لِيَسْتَدِلَّ بِهِ

الصفحة 391