كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

طَارق بن عبد الله الْمحَاربي وَهُوَ عِنْد أَحْمد وَأبي دَاوُد وَوَقع لنا بعلو فِي المحامليات وَحَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان وَصله أَحْمد وَغَيره وَحَدِيث فراس عَن الشّعبِيّ عَن جَابر فِي الْوَصَايَا وَحَدِيث هِشَام عَن وهب بن كيسَان فِي الصُّلْح بَاب بركَة صَاع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ عَائِشَة وَصله فِي الْحَج وَالْهجْرَة والطب بَاب بيع الطَّعَام قبل أَن يقبض زَاد إِسْمَاعِيل عَن مَالك وَصله الْبَيْهَقِيّ بَاب النجش حَدِيث الخديعة فِي النَّار فِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ الصَّغِير وَحَدِيث من عمل عملا يَأْتِي فِي الصُّلْح بَاب بيع الْمُلَامسَة وَبَاب بيع الْمُنَابذَة فِيهِ أنس وَصله الْمُؤلف بعد أَبْوَاب بَاب النَّهْي عَن التصرية رِوَايَة أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة مُجَاهِد فِي المعجم الْأَوْسَط للطبراني وَرِوَايَة الْوَلِيد بن رَبَاح فِي مُسْند أَحْمد بن منيع وَرِوَايَة مُوسَى بن يسَار عِنْد أَحْمد وَمُسلم وَرِوَايَة بن سِيرِين بِذكر التَّمْر فِيهِ فِي مُسْند الشَّافِعِي وبن أبي عمر وَمُسلم وَالنَّسَائِيّ وَرِوَايَته بِدُونِ ذكر التَّمْر عِنْد مُسلم وَوَقع لنا بعلو فِي حَدِيث عبد الله بن إِسْحَاق الخرساني بَاب هَل يَبِيع حَاضر لباد حَدِيث إِذا استنصح أحدكُم أَخَاهُ فلينصح لَهُ عِنْد أَحْمد من حَدِيث حَكِيم بن أبي يزِيد عَن أَبِيه وَعند الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث جَابر وَله طرق أُخْرَى بينتها فِي الْكَبِير بَاب بيع الْمُزَابَنَة حَدِيث أنس مَوْصُول عِنْده كَمَا تقدم بَاب بيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزِّنَاد لم أَقف على الْإِسْنَاد إِلَيْهِ وَأَظنهُ فِي نُسْخَة أبي صَالح كَاتبه عَنهُ لَكِن رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زيد وَحَدِيث على بن بَحر الْقطَّان هُوَ شيخ البُخَارِيّ بَاب إِذا بَاعَ الثِّمَار رِوَايَة اللَّيْث عَن يُونُس فِي الزهريات بَاب من بَاعَ نخلا قد أبرت رِوَايَة إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ يُوسُفَ وَقع فِي طَرِيق أبي ذَر قَالَ لي إِبْرَاهِيم بن مُوسَى قَوْله فِي بَاب من أجْرى أَمر الْأَنْصَار على مَا يَتَعَارَفُونَ بَينهم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ خُذِي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ هُوَ طرف من حَدِيث عَائِشَة وَهُوَ مَوْصُول فِي النَّفَقَات بَاب بيع الأَرْض مشَاعا رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي مُسْند مُسَدّد وَرِوَايَة هِشَام بن يُوسُف عَن معمر فِي بَاب ترك الْحِيَل وَحَدِيث عبد الرَّزَّاق قبل هَذَا بِبَاب وَاحِد بَاب شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ حَدِيث سلمَان عِنْد أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ وَغَيرهمَا وَاللَّفْظ الْمَذْكُور هُنَا وَقع فِي حَدِيث بُرَيْدَة عِنْد بن حبَان فِي صَحِيحه وقصة سبي عمار لم أتحققها وقصة سبي صُهَيْب أَشَارَ إِلَيْهَا الْمُؤلف فِي هَذَا الْبَاب وَصرح بهَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وقصة بِلَال ذكرهَا عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ومسدد فِي مُسْنده وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة بَاب قتل الْخِنْزِير وَبَاب لَا يذاب شَحم الْميتَة وَبَاب تَحْرِيم الْخمر ذكر فِيهَا حَدِيث جَابر وَسَيَأْتِي بَاب أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْيَهُود بِبيع أَرضهم حَدِيث المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة وَصله فِي الْجِزْيَة وَرِوَايَة أبي عَاصِم فِي حَدِيث جَابر أَن الله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة الحَدِيث وَصله أَحْمد وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد بَاب السّلم إِلَيّ من لَيْسَ عِنْده حَدِيث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ فِي جَامع سُفْيَان رِوَايَته وَكَذَا حَدِيثه فِي بَاب السّلم إِلَى أجل مَعْلُوم بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة وَعَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ وَصله فِي الْمَغَازِي بَاب أجر السمسار حَدِيث الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم وَصله أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث عَمْرو بن عَوْف بَاب مَا يُعْطي فِي الرّقية حَدِيث شُعْبَة وَصله الْمُؤلف فِي الطِّبّ بَاب إِذْ اسْتَأْجر أَرضًا قَالَ بن عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَر بالشطر وَصله فِي الْبَاب من حَدِيث جوَيْرِية عَن نَافِع وَقَالَ بعده قَالَ عبيد الله بن عمر عَن نَافِع وَوصل حَدِيث عبيد الله فِي الْمُزَارعَة بَاب الْكفَالَة حَدِيث اللَّيْث عَن
الِانْفِصَالِ فِي مَقَامِ الْمَنْعِ وَهِرَقْلُ مَعْطُوفٌ عَلَى إِيلِيَاءَ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ الصُّحْبَةَ لَهُ إِمَّا بِمَعْنَى التَّبَعِ وَإِمَّا بِمَعْنَى الصَّدَاقَةِ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ صَاحِبٍ فِي مَعْنَيَيْنِ مَجَازِيٍّ وَحَقِيقِيٍّ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِيلِيَاءَ أَمِيرٌ وَذَاكَ مَجَازٌ وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى هِرَقْلَ تَابِعٌ وَذَلِكَ حَقِيقَةٌ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَإِرَادَةُ الْمَعْنَيَيْنِ الْحَقِيقِيِّ وَالْمَجَازِيِّ مِنْ لَفْظٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ غَيْرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى إِرَادَةِ مَعْنًى شَامِلٍ لَهُمَا وَهَذَا يُسَمَّى عُمُومَ الْمَجَازِ وَقَوْلُهُ سُقُفًّا بِضَمِّ السِّينِ وَالْقَافِ كَذَا فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ خبر كَانَ وَيحدث خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ سُقِّفَ بِكَسْرِ الْقَافِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالسَّرَخْسِيِّ مِثْلُهُ لَكِنْ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ فِي أَوَّلِهِ وَالْأُسْقُفُّ وَالسُّقْفُ لَفْظٌ أَعْجَمِيٌّ وَمَعْنَاهُ رَئِيسُ دِينِ النَّصَارَى وَقِيلَ عَرَبِيٌّ وَهُوَ الطَّوِيلُ فِي انْحِنَاءٍ وَقِيلَ ذَلِكَ لِلرَّئِيسِ لِأَنَّهُ يَتَخَاشَعُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي وَزْنِهِ إِلَّا الْأُسْرُبُّ وَهُوَ الرَّصَاصُ لَكِنْ حَكَى بن سِيدَهْ ثَالِثًا وَهُوَ الْأُسْكُفُّ لِلصَّانِعِ وَلَا يَرِدُ الْأُتْرُجُّ لِأَنَّهُ جَمْعٌ وَالْكَلَامُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمُفْرَدِ وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ يَكُونُ الْخَبَرُ الْجُمْلَةَ الَّتِي هِيَ يُحَدِّثُ أَنَّ هِرَقْلَ فَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِ وَكَانَ عَاطِفَةٌ وَالتَّقْدِيرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سُفْيَانَ بِطُولِهِ ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَانَ بن النَّاطُورِ يُحَدِّثُ وَهَذَا صُورَةُ الْإِرْسَالِ قَوْلُهُ حِينَ قَدِمَ إِيلِيَاءَ يَعْنِي فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَهِيَ عِنْدَ غَلَبَةِ جُنُودِهِ عَلَى جُنُودِ فَارِسَ وَإِخْرَاجِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ الَّتِي اعْتَمَرَ فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ نَصْرَةُ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ فَفَرِحُوا وَقَدْ ذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ الْقِصَّةَ مُسْتَوْفَاةً فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ الله وَفِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ فِي الْجِهَادِ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ الْإِشَارَةُ إِلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ خَبِيثُ النَّفْسِ أَيْ رَدِيء النَّفس غَيْرُ طَيِّبِهَا أَيْ مَهْمُومًا وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي كَسَلِ النَّفْسِ وَفِي الصَّحِيحِ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي كَأَنَّهُ كَرِهَ اللَّفْظَ وَالْمُرَادُ بِالْخِطَابِ الْمُسْلِمُونَ وَأَمَّا فِي حَقِّ هِرَقْلَ فَغَيْرُ مُمْتَنِعٍ وَصرح فِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ بِقَوْلِهِمْ لَهُ لَقَدْ أَصْبَحْتَ مَهْمُومًا وَالْبَطَارِقَةُ جَمْعُ بِطْرِيقٍ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُمْ خَوَاصُّ دَوْلَةِ الرُّومِ قَوْلُهُ حَزَّاءً بِالْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ آخِرُهُ هَمْزَةٌ مُنَوَّنَةٌ أَيْ كَاهِنًا يُقَالُ حَزَا بِالتَّخْفِيفِ يَحْزُو حَزْوًا أَيْ تَكَهَّنَ وَقَوْلُهُ يَنْظُرُ فِي النُّجُومِ إِنْ جَعَلْتَهَا خَبَرًا ثَانِيًا صَحَّ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الْأَمْرَيْنِ وَإِنْ جَعَلْتَهَا تَفْسِيرًا لِلْأَوَّلِ فَالْكَهَانَةُ تَارَةً تَسْتَنِدُ إِلَى إِلْقَاءِ الشَّيَاطِينِ وَتَارَةً تُسْتَفَادٌ مِنْ أَحْكَامِ النُّجُومِ وَكَانَ كُلٌّ مِنَ الْأَمْرَيْنِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ شَائِعًا ذَائِعًا إِلَى أَنْ أَظْهَرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ فَانْكَسَرَتْ شَوْكَتُهُمْ وَأَنْكَرَ الشَّرْعُ الِاعْتِمَادَ عَلَيْهِمْ وَكَانَ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ هِرَقْلُ مِنْ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى حِسَابِ الْمُنَجِّمِينَ أَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ الْمَوْلِدَ النَّبَوِيَّ كَانَ بِقِرَانِ الْعُلْوِيَّيْنِ بِبُرْجِ الْعَقْرَبِ وَهُمَا يَقْتَرِنَانِ فِي كُلِّ عِشْرِينَ سنة مرّة إِلَى أَنْ تَسْتَوْفِيَ الْمُثَلَّثَةُ بُرُوجَهَا فِي سِتِّينَ سَنَةً فَكَانَ ابْتِدَاءُ الْعِشْرِينَ الْأُولَى الْمَوْلِدَ النَّبَوِيَّ فِي الْقِرَانِ الْمَذْكُورِ وَعِنْدَ تَمَامِ الْعِشْرِينَ الثَّانِيَةَ مَجِيءُ جِبْرِيلَ بِالْوَحْيِ وَعِنْدَ تَمَامِ الثَّالِثَةِ فَتْحُ خَيْبَرَ وَعُمْرَةُ الْقَضِيَّةِ الَّتِي جَرَّتْ فَتْحَ مَكَّةَ وَظُهُورَ الْإِسْلَامِ وَفِي تِلْكَ الْأَيَّامِ رَأَى هِرَقْلُ مَا رَأَى وَمِنْ جُمْلَةِ مَا ذَكَرُوهُ أَيْضًا أَنَّ بُرْجَ الْعَقْرَبِ مَائِيٌّ وَهُوَ دَلِيلُ مُلْكِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يَخْتَتِنُونَ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى انْتِقَالِ الْمُلْكِ إِلَى الْعَرَبِ وَأَمَّا الْيَهُودُ فَلَيْسُوا مُرَادًا هُنَا لِأَنَّ هَذَا لِمَنْ يُنْقَلُ إِلَيْهِ الْمُلْكُ لَا لِمَنِ انْقَضَى مُلْكُهُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ سَاغَ لِلْبُخَارِيِّ إِيرَادُ هَذَا الْخَبَرَ الْمُشْعِرَ بِتَقْوِيَةِ أَمْرِ الْمُنَجِّمِينَ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُمْ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بَلْ قَصَدَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ الْإِشَارَاتِ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ وَعَلَى لِسَانِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ كَاهِنٍ أَوْ مُنَجِّمٍ مُحِقٍّ أَوْ مُبْطِلٍ إِنْسِيٍّ أَوْ جِنِّيٍّ وَهَذَا مِنْ أَبْدَعِ مَا يُشِيرُ إِلَيْهِ عَالِمٌ أَوْ يَجْنَحُ إِلَيْهِ مُحْتَجٌّ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الْحَزَّاءَ هُوَ الَّذِي يَنْظُرُ فِي الْأَعْضَاءِ وَفِي خَيَلَانِ الْوَجْهِ فَيَحْكُمُ عَلَى صَاحِبِهَا بِطَرِيقِ الْفَرَاسَةِ وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ فَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ حَصْرُهُ فِي ذَلِكَ بَلِ

الصفحة 41