كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

الْخَوَارِج ثمَّ ذكر عمرَان هَذَا وَغَيره وَقَالَ يَعْقُوب بن شيبَة أدْرك جمَاعَة من الصَّحَابَة وَصَارَ فِي آخر أمره إِلَى أَن رأى رَأْي الْخَوَارِج وَقَالَ الْعقيلِيّ حدث عَن عَائِشَة وَلم يتَبَيَّن سَمَاعه مِنْهَا قلت لم يخرج لَهُ البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد من رِوَايَة يحيى بن أبي كثير عَنهُ قَالَ سَأَلت عَائِشَة عَن الْحَرِير فَقَالَت ائْتِ بن عَبَّاس فَسَأَلَهُ فَقَالَ ائْتِ بن عمر فَسَأَلَهُ فَقَالَ حَدثنِي أَبُو حَفْص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يلبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة انْتهى وَهَذَا الحَدِيث إِنَّمَا أخرجه البُخَارِيّ فِي المتابعات فللحديث عِنْده طرق غير هَذِه من رِوَايَة عمر وَغَيره وَقد رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أُخْرَى عَن بن عَمْرو وَغَيره وَقد رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أُخْرَى عَن بن عمر نَحوه وَرَأَيْت بعض الْأَئِمَّة يزْعم أَن البُخَارِيّ إِنَّمَا أخرج لَهُ مَا حمل عَنهُ قبل أَن يرى رَأْي الْخَوَارِج وَلَيْسَ ذَلِك الإعتذار بِقَوي لِأَن يحيى بن أبي كثير إِنَّمَا سمع مِنْهُ بِالْيَمَامَةِ فِي حَال هروبه من الْحجَّاج وَكَانَ الْحجَّاج يَطْلُبهُ ليَقْتُلهُ لرأيه رَأْي الْخَوَارِج وقصته فِي ذَلِك مَشْهُورَة مبسوطة فِي الْكَامِل للمبرد وَفِي غَيره على أَن أَبَا زَكَرِيَّا الْموصِلِي حكى فِي تَارِيخ الْموصل عَن غَيره أَن عمرَان هَذَا رَجَعَ فِي آخر عمره عَن رَأْي الْخَوَارِج فَإِن صَحَّ ذَلِك كَانَ عذرا جيدا وَإِلَّا فَلَا يضر التَّخْرِيج عَمَّن هَذَا سَبيله فِي المتابعات وَالله أعلم خَ م د ت عمرَان بن مُسلم الْقصير الْبَصْرِيّ من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَغَيرهمَا وَذكره الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء وَحكى عَن يحيى الْقطَّان أَنه قَالَ كَانَ يرى الْقدر وَهُوَ مُسْتَقِيم الحَدِيث وَأورد لَهُ بن عدي فِي الْكَامِل أَحَادِيث تفرد بهَا قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حديثان أَحدهمَا عَن عَطاء عَن بن عَبَّاس فِي قصَّة الْمَرْأَة السَّوْدَاء وَتَابعه عَلَيْهِ عِنْده بن جريج وَالثَّانِي عَن أبي رَجَاء العطاردي عَن عمرَان بن حُصَيْن فِي التَّمَتُّع بِالْحَجِّ إِلَى الْعمرَة وَهُوَ عِنْده أَيْضا مِنْ طَرِيقِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عمرَان وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ سوى بن ماجة ع عُمَيْر بن هَانِئ الْعَبْسِي أَبُو الْوَلِيد الدِّمَشْقِي الدَّارَانِي من كبار التَّابِعين وَثَّقَهُ الْعجلِيّ وَغَيره وَقَالَ أَبُو دَاوُد كَانَ قدريا وَقَتله مَرْوَان الْحمار لكَونه كَانَ قَائِما فِي بيعَة يزِيد بن الْوَلِيد قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى ثَلَاث أَحَادِيث خَ د عَنْبَسَة بن خَالِد الْأَيْلِي عظمه أَبُو دَاوُد وَأحمد بن صَالح الْمصْرِيّ وَمُحَمّد بن مُسلم بن فَزَارَة وَأما يحيى بن بكير فَكَانَ يَقع فِيهِ وَقَالَ السَّاجِي انْفَرد بِأَحَادِيث عَن يُونُس بن يزِيد وَكَانَ أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول مَا روى عَنهُ غير أَحْمد بن صَالح قلت بل روى عَنهُ بن وهب شَيْئا قَلِيلا وَهُوَ من أقرانه ورجلان مقلان وهما مُحَمَّد بن مهْدي الأخميمي وهَاشِم بن مُحَمَّد الربعِي وَله عِنْد البُخَارِيّ أَرْبَعَة أَحَادِيث قرنه فِيهَا بِعَبْد الله بن وهب عَن يُونُس خَ ت عَوْف بن أبي جميلَة الْأَعرَابِي الْبَصْرِيّ أَبُو سهل الهجري من صغَار التَّابِعين وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة ثَبت وَقَالَ مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ كَانَ من أثبتهم جَمِيعًا وَلكنه كَانَ قدريا وَقَالَ بن الْمُبَارك كَانَ قدريا وَكَانَ شِيعِيًّا قلت احْتج بِهِ الْجَمَاعَة وَقَالَ مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه وَإِذا قارنت بَين الأقران كَابْن عون وَأَيوب مَعَ عَوْف بن أبي جميلَة وَأَشْعَث الحمراني وهما صاحبا الْحسن وبن سِيرِين كَمَا أَن بن عون وَأَيوب صاحباهما كَانَ البون بَينهمَا وَبَين هذَيْن بَعيدا فِي كَمَال الْفضل وَصِحَّة النَّقْل وَإِن كَانَ عَوْف وَأَشْعَث غير مدفوعين عَن صدق وَأَمَانَة انْتهى خَ م د الْعَلَاء بن الْمسيب بن رَافع الْأَسدي الْكُوفِي وَثَّقَهُ بن معِين فَقَالَ ثِقَة مَأْمُون وبن عمار وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهم وَقَالَ الْحَاكِم لَهُ أَوْهَام وَقَالَ الْأَزْدِيّ فِي حَدِيثه بعض نظر قلت لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حديثين عَن أَبِيه عَن الْبَراء أَحدهمَا فِي القَوْل عِنْد النّوم اللَّهُمَّ أسلمت نَفسِي إِلَيْك الحَدِيث وَقد أخرجه من طَرِيق أُخْرَى وَالْآخر قلت للبراء صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّوَايَات تصويب مَا قَالَه بن التِّينِ وَاعْتَمَدَ بَعْضُهُمْ فِي تَعَدُّدِ السَّفَرِ عَلَى رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ صَرِيحَةٍ فِي ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ عِقْدٌ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ كُلُّ مَا يُعْقَدُ وَيُعَلَّقُ فِي الْعُنُقِ وَيُسَمَّى قِلَادَةً كَمَا سَيَأْتِي وَفِي التَّفْسِيرِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ سَقَطَتْ قِلَادَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ وَنَحْنُ دَاخِلُونَ الْمَدِينَةَ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ وَهَذَا مُشْعِرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ قُرْبِهِمْ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْلُهُ عَلَى الْتِمَاسِهِ أَيْ لِأَجْلِ طَلَبِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَبْعُوثَ فِي طَلَبِهِ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَغَيْرُهُ قَوْلُهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَسَقَطَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فِي الْمَوْضِعِ الْأَوَّلِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَاسْتُدِلَّ بِذَلِكَ على جَوَاز الاقامه فِي الْمَكَان الَّذِي لاماء فِيهِ وَكَذَا سلوك الطَّرِيق الَّتِي لاماء فِيهَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَانَتْ قَرِيبَةً مِنْهُمْ وَهُمْ عَلَى قَصْدِ دُخُولِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ بِعَدَمِ الْمَاءِ مَعَ الرَّكْبِ وَإِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ بِأَنَّ الْمَكَانَ لَا مَاءَ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ أَيْ لِلْوُضُوءِ وَأَمَّا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ وَالْأَوَّلُ مُحْتَمَلٌ لِجَوَازِ إِرْسَالِ الْمَطَرِ أَوْ نَبْعِ الْمَاءِ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَقَعَ فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى وَفِيهِ اعْتِنَاءُ الْإِمَامِ بِحِفْظِ حُقُوق الْمُسلمين وَأَن قلت فقد نقل بن بَطَّالٍ أَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ ثَمَنَ الْعِقْدِ الْمَذْكُورِ كَانَ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا وَيَلْتَحِقُ بِتَحْصِيلِ الضَّائِعِ الْإِقَامَةُ لِلُحُوقِ الْمُنْقَطِعِ وَدَفْنُ الْمَيِّتِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ مَصَالِحِ الرَّعِيَّةِ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَرْكِ إِضَاعَةِ الْمَالِ قَوْلُهُ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهِ شَكْوَى الْمَرْأَةِ إِلَى أَبِيهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَكَأَنَّهُمْ إِنَّمَا شَكَوْا إِلَى أَبِي بَكْرٍ لِكَوْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا وَكَانُوا لَا يُوقِظُونَهُ وَفِيهِ نِسْبَةُ الْفِعْلِ إِلَى مَنْ كَانَ سَبَبًا فِيهِ لِقَوْلِهِمْ صَنَعَتْ وَأَقَامَتْ وَفِيهِ جَوَازُ دُخُولِ الرَّجُلِ عَلَى ابْنتِهِ وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عِنْدَهَا إِذَا عَلِمَ رِضَاهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ حَالَةَ مُبَاشَرَةٍ قَوْلُهُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ فِي قِلَادَةٍ أَيْ بِسَبَبِهَا وَسَيَأْتِي مِنَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَا عَاتَبَهَا بِهِ قَوْلُهُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ تَكُونِينَ عَنَاءً وَالنُّكْتَةُ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَلَمْ تَقُلْ أَبِي لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْأُبُوَّةِ الْحُنُوُّ وَمَا وَقَعَ مِنَ الْعِتَابِ بِالْقَوْلِ والتأديب بِالْفِعْلِ مُغَايِرٌ لِذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ فَلِذَلِكَ أَنْزَلَتْهُ مَنْزِلَةَ الْأَجْنَبِيِّ فَلَمْ تَقُلْ أَبِي قَوْلُهُ يَطْعُنُنِي هُوَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَذَا فِي جَمِيعِ مَا هُوَ حِسِّيٌّ وَأَمَّا الْمَعْنَوِيُّ فَيُقَالُ يَطْعَنُ بِالْفَتْحِ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِيهِمَا وَحُكِيَ فِيهِمَا الْفَتْحُ مَعًا فِي الْمَطَالِعِ وَغَيْرِهَا وَالضَّمُّ فِيهِمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ وَفِيهِ تَأْدِيبُ الرَّجُلِ ابْنتَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً كَبِيرَةً خَارِجَةً عَنْ بَيْتِهِ وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ تَأْدِيبُ مَنْ لَهُ تَأْدِيبُهُ وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ قَوْلُهُ فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ فِيهِ اسْتِحْبَابُ الصَّبْرِ لِمَنْ نَالَهُ مَا يُوجِبُ الْحَرَكَةَ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ تَشْوِيشٌ لِنَائِمٍ وَكَذَا لِمُصَلٍّ أَوْ قَارِئٍ أَوْ مُشْتَغِلٍ بِعِلْمٍ أَوْ ذِكْرٍ قَوْلُهُ فَقَامَ حِينَ أَصْبَحَ كَذَا أَوْرَدَهُ هُنَا وَأَوْرَدَهُ فِي فَضْلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِكٍ بِلَفْظِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ وَهِيَ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ الْمُوَطَّأُ وَالْمَعْنَى فِيهِمَا مُتَقَارِبٌ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِيَامَهُ مِنْ نَوْمِهِ كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَتَّى أَصْبَحَ بَيَانَ غَايَةِ النَّوْمِ إِلَى الصَّبَاحِ بَلْ بَيَانُ غَايَةِ فَقْدِ الْمَاءِ إِلَى الصَّبَاحِ لِأَنَّهُ قَيَّدَ قَوْلَهُ حَتَّى أَصْبَحَ بِقَوْلِهِ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ أَيْ آلَ أَمْرُهُ إِلَى أَنْ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَأَمَّا رِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ فَلَفْظُهَا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَإِنْ أُعْرِبَتِ الْوَاوُ حَالِيَّةً كَانَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الِاسْتِيقَاظَ وَقَعَ حَالَ وُجُودِ الصَّبَاحِ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ التَّهَجُّدِ فِي السَّفَرِ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ التَّهَجُّدَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِ وَعَلَى أَنَّ طَلَبَ الْمَاءِ لَا يَجِبُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ لِقَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يُوجَدْ وَعَلَى أَنَّ الْوُضُوءَ كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ قبل نزُول آيَة الْوضُوء وَلِهَذَا

الصفحة 433