كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

كَانَ إِذا حدث من حفظه يُخطئ وَمَا حدث من كِتَابه فَلَا بَأْس بِهِ قلت اسْتشْهد بِهِ البُخَارِيّ فِي عدَّة أَحَادِيث من رِوَايَته عَن حميد الطَّوِيل مَاله عِنْده غَيرهَا سوى حَدِيثه عَن يزِيد بن أبي حبيب فِي صفة الصَّلَاة بمتابعة اللَّيْث وَغَيره وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ ع يحيى بن حَمْزَة الْحَضْرَمِيّ وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَأَبُو دَاوُد ونسبوه إِلَى القَوْل بِالْقدرِ وَمَعَ ذَلِك فَكَأَنَّهُ لم يكن دَاعِيَة وَاحْتج بِهِ الْجَمَاعَة ع يحيى بن زَكَرِيَّا بن أبي زَائِدَة الْكُوفِي قَالَ على بن الْمَدِينِيّ لم يكن بِالْكُوفَةِ بعد الثَّوْريّ أثبت مِنْهُ وَقَالَ النَّسَائِيّ ثِقَة ثَبت وَقَالَ يحيى بن معِين لَا أعلمهُ أَخطَأ إِلَّا فِي حَدِيث وَاحِد حَدِيثه عَن سُفْيَان عَن أبي إِسْحَاق عَن قبيصَة بن برمة وَإِنَّمَا هُوَ عَن وَاصل عَن قبيصَة قلت هَذِه منزلَة عَظِيمَة لهَذَا الرجل وَقد احْتج بِهِ الْجَمَاعَة إِلَّا أَن عمر بن شبة حكى عَن أبي نعيم أَنه قَالَ مَا كَانَ بِأَهْل لِأَن أحدث عَنهُ وَهَذَا الْجرْح مَرْدُود بل لَيْسَ هَذَا بِجرح ظَاهر وَالله أعلم خَ يحيى بن أبي زَكَرِيَّا الغسائي الوَاسِطِيّ أَبُو مَرْوَان ضعفه أَبُو دَاوُد وَقَالَ بن معِين لَا أعرف حَاله وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بالمشهور وَبَالغ بن حبَان فَقَالَ لَا تجوز الرِّوَايَة عَنهُ قلت أخرج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي الْهَدِيَّة وَقد توبع عَلَيْهِ عِنْده ع يحيى بن سعيد الْأمَوِي صَاحب الْمَغَازِي وَثَّقَهُ بن سعد وَأَبُو دَاوُد وبن معِين وبن عمار وَغَيرهم وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ بِهِ بَأْس وَكَانَ عِنْده عَن الْأَعْمَش غرائب وَلم يكن بِصَاحِب حَدِيث وَأوردهُ الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء واستنكر حَدِيثه عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ الله لَا يزَال الْمَسْرُوق يتظنى حَتَّى يكون أعظم إِثْمًا من السَّارِق قلت لَهُ فِي البُخَارِيّ حَدِيثه عَن أبي بردة عَن جده عَن أبي مُوسَى فِي أَي الْمُؤمنِينَ أفضل وَقد تَابعه عَلَيْهِ أَبُو أُسَامَة عِنْد مُسلم وَحَدِيثه عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن أبي مَسْعُود كُنَّا إِذا أمرنَا بِالصَّدَقَةِ انْطلق أَحَدنَا إِلَى السُّوق فيحامل وَهُوَ عِنْده بمتابعة زَائِدَة وَشعْبَة عَن الْأَعْمَش وَحَدِيثه عَن بن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن عبد الله بن عَمْرو فِي التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير فِي عمل الْحَج وَهُوَ عِنْده بمتابعة عُثْمَان بن الْهَيْثَم عَن بن جريج وَحَدِيثه عَن مسعر عَن الحكم عَن بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي كَيْفيَّة الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِ تَابعه وَكِيع عِنْد مُسلم فَهَذَا جَمِيع مَاله عِنْده وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ ت يحيى بن سُلَيْمَان الْجعْفِيّ الْكُوفِي نزيل مصر أَكثر عَن بن وهب لقِيه البُخَارِيّ وروى التِّرْمِذِيّ عَن رجل عَنهُ وَكَانَ النَّسَائِيّ سيء الرَّأْي فِيهِ قَالَ إِنَّه لَيْسَ بِثِقَة وَأما الدَّارَقُطْنِيّ والعقيلي فوثقاه وَذكره بن حبَان فِي الثِّقَات وَقَالَ رُبمَا أغرب قلت لم يكثر البُخَارِيّ من تَخْرِيج حَدِيثه وَإِنَّمَا أخرج لَهُ أَحَادِيث مَعْرُوفَة من حَدِيث بن وهب خَاصَّة ع يحيى بن سليم الطَّائِفِي سكن مَكَّة قَالَ أَحْمد سَمِعت مِنْهُ حَدِيثا وَاحِدًا وَوَثَّقَهُ بن معِين وَالْعجلِي وبن سعد وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق وَلم يكن بِالْحَافِظِ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَهُوَ مُنكر الحَدِيث عَن عبيد الله بن عمر وَقَالَ السَّاجِي أَخطَأ فِي أَحَادِيث رَوَاهَا عَن عبيد الله بن عمر وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان كَانَ رجلا صَالحا وَكتابه لَا بَأْس بِهِ فَإِذا حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ فَحَدِيثُهُ حَسَنٌ وَإِذَا حَدَّثَ حفظا فتعرف وتنكر قلت لم يخرج لَهُ الشَّيْخَانِ من رِوَايَته عَن عبيد الله بن عمر شَيْئا لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى حَدِيث وَاحِد عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن سعيد المَقْبُري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول الله تَعَالَى ثَلَاثَة أَنا خصيمهم الحَدِيث وَله أصل عِنْده من غير هَذَا الْوَجْه وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ خَ م د ت ق يحيى بن صَالح الوحاظي الْحِمصِي من شُيُوخ البُخَارِيّ وَثَّقَهُ يحيى بن معِين وَأَبُو الْيَمَان وبن عدي وذمه أَحْمد لِأَنَّهُ نسبه إِلَى شَيْء من رأى جهم وَقَالَ إِسْحَاق بن مَنْصُور كَانَ مرجئا وَقَالَ السَّاجِي هُوَ من أهل الصدْق وَالْأَمَانَة وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَقَالَ أَحْمد بن صَالح حَدثنَا بِأَحَادِيث عَن مَالك مَا وجدناها عِنْد غَيره
الضَّعِيفَةِ أَيْضًا قَوْلُ مَنْ قَالَ كَانَ قَلْبُهُ يَقْظَانًا وَعَلِمَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ لَكِنْ تَرَكَ إِعْلَامَهُمْ بِذَلِكَ عَمْدًا لِمَصْلَحَةِ التَّشْرِيعِ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِنَفْيِ النَّوْمِ عَنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لَا يَطْرَأُ عَلَيْهِ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ كَمَا يَطْرَأُ عَلَى غَيْرِهِ بَلْ كُلُّ مَا يَرَاهُ فِي نَوْمِهِ حَقٌّ وَوَحْيٌ فَهَذِهِ عِدَّةُ أَجْوِبَةٍ أَقْرَبُهَا إِلَى الصَّوَابِ الْأَوَّلُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ فَائِدَةٌ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ أَخَذَ بِهَذَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فَقَالَ مَنِ انْتَبَهَ مِنْ نَوْمٍ عَنْ صَلَاةِ فَاتَتْهُ فِي سَفَرٍ فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَوْضِعِهِ وَإِنْ كَانَ وَادِيًا فَيَخْرُجُ عَنْهُ وَقِيلَ إِنَّمَا يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ الْوَادِي بِعَيْنِهِ وَقِيلَ هُوَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ مِنْ حَالِ ذَلِكَ الْوَادِي وَلَا غَيْرِهِ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ وَقَالَ غَيْرُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ حَصَلَتْ لَهُ غَفْلَةٌ فِي مَكَانٍ عَنْ عِبَادَةٍ اسْتُحِبَّ لَهُ التَّحَوُّلُ مِنْهُ وَمِنْهُ أَمْرُ النَّاعِسِ فِي سَمَاعِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِالتَّحَوُّلِ مِنْ مَكَانِهِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ قَوْلُهُ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِارْتِحَالَ الْمَذْكُورَ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ سَيْرِهِمُ الْمُعْتَادِ قَوْلُهُ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الْأَذَانِ لِلْفَوَائِتِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النِّدَاءَ أَعَمُّ مِنَ الْأَذَانِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ هُنَا الْإِقَامَةُ وَأُجِيبَ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ التَّصْرِيحُ بِالتَّأْذِينِ وَكَذَا هُوَ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي أَوَاخِرِ الْمَوَاقِيتِ وَتَرْجَمَ لَهُ خَاصَّةً بِذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْفَوَائِتِ قَوْلُهُ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَتِهِ وَوَقَعَ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ لِلشَّيْخِ سِرَاجِ الدِّينِ بْنِ الْمُلَقِّنِ مَا نَصُّهُ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ خَلَّادُ بْنُ رَافِعِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو رِفَاعَةَ شَهِدَ بَدْرًا قَالَ بن الْكَلْبِيِّ وَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ وَقَالَ غَيْرُهُ لَهُ رِوَايَةٌ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَمَّا عَلَى قَول بن الْكَلْبِيِّ فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ صَاحِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ لِتَقَدُّمِ وَقْعَةَ بَدْرٍ عَلَى هَذِهِ الْقِصَّةِ بِمُدَّةٍ طَوِيلَةٍ بِلَا خِلَافٍ فَكَيْفَ يَحْضُرُ هَذِهِ الْقِصَّةَ بَعْدَ قَتْلِهِ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ غَيْرِ بن الْكَلْبِيِّ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَهُ رِوَايَةٌ أَنْ يَكُونَ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مُنْقَطِعَةً أَوْ مُتَّصِلَةً لَكِنْ نَقَلَهَا عَنْهُ صَحَابِيٌّ آخَرُ وَنَحْوُهُ وَعَلَى هَذَا فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ قُتِلَ بِبَدْرٍ إِلَّا أَنْ تَجِيءَ رِوَايَةٌ عَنْ تَابِعِيٍّ غَيْرِ مُخَضْرَمٍ وَصَرَّحَ فِيهَا بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هُوَ صَاحِبَ هَذِهِ الْقِصَّةِ إِلَّا إِنْ وَرَدَتْ رِوَايَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِذَلِكَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهَا إِلَى الْآنَ قَوْلُهُ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءٌ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ أَيْ مَعِي أَوْ مَوْجُودٌ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي إِقَامَةِ عُذْرِهِ وَفِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَشْرُوعِيَّةُ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَفِيهَا جَوَازُ الِاجْتِهَادِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ سِيَاقَ الْقِصَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ كَانَ مَعْلُومًا عِنْدَهُمْ لَكِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْآيَةِ عَنِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُلَامَسَةِ مَا دُونَ الْجِمَاعِ وَأَمَّا الْحَدَثُ الْأَكْبَرُ فَلَيْسَتْ صَرِيحَةً فِيهِ فَكَأَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْجُنُبَ لَا يَتَيَمَّمُ فَعَمِلَ بِذَلِكَ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْلَمُ مَشْرُوعِيَّةَ التَّيَمُّمِ أَصْلًا فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ أَنَّ لِلْعَالِمِ إِذَا رَأَى فِعْلًا مُحْتَمَلًا أَنْ يَسْأَلَ فَاعِلَهُ عَنِ الْحَالِ فِيهِ لِيُوَضِّحَ لَهُ وَجْهَ الصَّوَابِ وَفِيهِ التَّحْرِيضُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَأَنَّ تَرْكَ الشَّخْصِ الصَّلَاةَ بِحَضْرَةِ الْمُصَلِّينَ مَعِيبٌ عَلَى فَاعِلِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَفِيهِ حُسْنُ الْمُلَاطَفَةِ وَالرِّفْقُ فِي الْإِنْكَارِ قَوْلُهُ عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ وَفِي رِوَايَةِ سَلْمِ بْنِ زَرِيرٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَاللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الِاكْتِفَاءُ فِي الْبَيَانِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ مِنَ الْإِفْهَامِ لِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى الْكَيْفِيَّةِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْآيَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ لَهُ بِهَا وَدَلَّ قَوْلُهُ يَكْفِيكَ عَلَى أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالة لايلزمه الْقَضَاءُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ يَكْفِيكَ أَيْ لِلْأَدَاءِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الْقَضَاءِ قَوْلُهُ فَدَعَا فُلَانًا هُوَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ سَلْمِ بن

الصفحة 451