كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

(قَوْلُهُ بَابُ يُبْدِي ضَبْعَيْهِ إِلَخْ)
تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ قَبْلُ كَمَا تَرَى خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَتْ أَبْوَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا قَبْلَهَا مِنْ ذِكْرِ ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى تِسْعَةٍ وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا فَإِنْ أَضَفْتَ إِلَيْهَا حَدِيثَيِ التَّرْجَمَتَيْنِ المذكورتين صَارَت أحدا وَأَرْبَعِينَ حَدِيثًا الْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَفِيهَا مِنَ الْمُعَلَّقَاتِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَإِنْ أَضَفْتَ إِلَيْهَا الْمُعَلَّقَ فِي التَّرْجَمَةِ الثَّانِيَةِ صَارَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ حَدِيثًا عَشَرَةٌ مِنْهَا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ مُكَرَّرَةٌ وَأَرْبَعَةٌ لَا تُوجَدُ فِيهِ إِلَّا مُعَلَّقَةً وَهِيَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بن الْأَكْوَع يزره وَلَو بشوكة وَأَحَادِيث بن عَبَّاس وجرهد وبن جَحْشٍ فِي الْفَخِذِ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى جَمِيعِهَا سِوَى هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ وَسِوَى حَدِيثِ أَنَسٍ فِي قِرَامٍ لِعَائِشَةَ وَحَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ طَرَفَيِ الثَّوْبِ وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ أَحَدَ عَشَرَ أَثَرًا كُلُّهَا مُعَلَّقَةٌ إِلَّا أَثَرَ عُمَرَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فوسعوا على أَنفسكُم فَإِنَّهُ مَوْصُول قَوْلُهُ بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُو حُمَيْدٍ يَعْنِي السَّاعِدِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدُ مَوْصُولًا من حَدِيثه وَالْمرَاد بأطراف رجلَيْهِ رُؤُوس أَصَابِعِهَا وَأَرَادَ بِذِكْرِهِ هُنَا بَيَانُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ بِجَمِيعِ مَا يُمْكِنُ مِنَ الْأَعْضَاءِ

[391] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ وَمَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ التَّحْتَانِيَّةِ ثُمَّ هَاءٍ مُنَوَّنَةٍ وَيَجُوزُ تَرْكُ صَرْفِهِ وَهُوَ فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ مَعْنَاهُ الْأَسْوَدُ وَقِيلَ عَرَبِيٌّ قَوْلُهُ ذِمَّةُ اللَّهِ أَيْ أَمَانَتُهُ وَعَهْدُهُ قَوْلُهُ فَلَا تُخْفِرُوا بِالضَّمِّ مِنَ الرُّبَاعِيِّ أَيْ لَا تَغْدِرُوا يُقَالُ أَخَفَرْتُ إِذَا غَدَرْتُ وَخَفَرْتُ إِذَا حَمَيْتُ وَيُقَالُ إِنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَخَفَرْتُ لِلْإِزَالَةِ أَيْ تَرَكْتُ حِمَايَتَهُ قَوْلُهُ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ وَلَا رَسُولِهِ وَحُذِفَ لِدَلَالَةِ السِّيَاقِ عَلَيْهِ أَوْ لِاسْتِلْزَامِ الْمَذْكُورِ الْمَحْذُوفِ وَقَدْ أَخَذَ بِمَفْهُومِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى قَتْلِ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا وَفِي الْحَدِيثِ تَعْظِيمُ شَأْنِ الْقِبْلَةِ وَذَكَرَ الِاسْتِقْبَالَ بَعْدَ الصَّلَاةِ لِلتَّنْوِيهِ بِهِ وَإِلَّا فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ مِنْ شُرُوطِهَا وَفِيهِ أَنَّ أُمُورَ النَّاسِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الظَّاهِرِ فَمَنْ أَظْهَرَ شِعَارَ الدِّينِ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ أَهْلِهِ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ خِلَافُ ذَلِك

الصفحة 496