كتاب فتح الباري لابن حجر (اسم الجزء: 1)

الْحَارِث بن عبيد عَن أبي عمرَان وَصلهَا الدَّارمِيّ فِي مُسْنده ومتابعة سعيد بن زيد وَصلهَا الْحسن بن سُفْيَان وَرِوَايَة أبان وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة لم أرها وَرِوَايَة غنْدر وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وَرِوَايَة بن عون وَصلهَا أَبُو عبيد فِي فَضَائِل الْقُرْآن لَهُ عَن معَاذ بن معَاذ عَنهُ كتاب النِّكَاح بَاب تَزْوِيج الْمُعسر فِيهِ سهل بن سعد وَصله الْمُؤلف فِي بَاب عرض الْمَرْأَة نَفسهَا بَاب قَول الرجل لِأَخِيهِ انْظُر أَي زَوْجَتي شِئْت رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَصلهَا فِي الْهِجْرَة إِلَيّ الْمَدِينَة بَاب مَا يكره من التبتل والخصاء رِوَايَة أصبغ عَن بن وهب وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ والجوزقي بَاب تَزْوِيج الْأَبْكَار رِوَايَة بن أبي مليكَة وَصلهَا الْمُؤلف فِي تَفْسِير سُورَة النُّور بَاب تَزْوِيج الثيبات حَدِيث أم حَبِيبَة وَصله الْمُؤلف بعد أَبْوَاب بَاب اتِّخَاذ السراري رِوَايَة أبي بكر وَهُوَ بن عَيَّاش عَن أبي حُصَيْن أخرجهَا أَحْمد بن حَنْبَل فِي مُسْنده وَوَقعت لنا بعلو فِي مُسْند الطَّيَالِسِيّ وَذكر أَبُو نعيم أَن أَبَا بكر الْمَذْكُور تفرد بِهِ بَاب قَوْله عز وَجل وأمهاتكم اللَّاتِي أرضعنكم رِوَايَة بشر بن عمر وَصلهَا مُسلم قَوْلُهُ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربيبة لَهُ إِلَى من يكفلها أَشَارَ بِهِ إِلَى حَدِيث أم سَلمَة فِي قصَّة تَزْوِيجهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتشاغلها برضاعة بنتهَا زَيْنَب لما أَرَادَ أَن يدْخل عَلَيْهَا حَتَّى جَاءَ عمار بن يَاسر فَأَخذهَا عِنْده فَأقر ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَقد أسْند الْقِصَّة بن سعد وَأحمد وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وروى الْبَزَّار وَالْحَاكِم من طَرِيق فَرْوَة بن نَوْفَل عَن أَبِيه مَقْصُود التَّرْجَمَة قَوْلُهُ وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بن ابْنَته ابْنا هُوَ الْحسن والْحَدِيث فِي المناقب من طَرِيق أبي بكرَة وَرِوَايَة اللَّيْث عَن هِشَام فِي قَوْله درة بنت أبي سَلمَة لم أرها بَاب لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا رِوَايَة دَاوُد عَن الشّعبِيّ وَقعت لنا بعلو فِي مُسْند الدَّارمِيّ وَرَوَاهَا مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَرِوَايَة بن عون رَوَاهَا النَّسَائِيّ فِي السّنَن الْكُبْرَى وَالْبَيْهَقِيّ بَاب هَل للْمَرْأَة أَن تهب نَفسهَا رِوَايَة أبي سعيد الْمُؤَدب وَصلهَا بن مردوية وَالْبَيْهَقِيّ وَرِوَايَة مُحَمَّد بن بشر أخرجهَا أَحْمد فِي مُسْنده عَنهُ وَرِوَايَة عَبدة وَصلهَا مُسلم وبن ماجة بَاب النهى عَن نِكَاح الْمُتْعَة رِوَايَة بن أبي ذِئْب وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَحَدِيث على مَوْصُول عِنْد الْمُؤلف فِي الْمَغَازِي وَغَيرهَا بَاب من قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي رِوَايَة يحيى بن سُلَيْمَان عَن بن وهب لم أرها وَوَجَدته بِطُولِهِ من رِوَايَة أصبغ عَن بن وهب عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَكَذَا وَصله أَبُو نعيم من رِوَايَة أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب عَن عَمه بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ هُوَ الْخَاطِب حَدِيث سهل تقدّمت الأشارة إِلَيْهِ أول النِّكَاح بَاب تَزْوِيج الْأَب حَدِيث عمر يَأْتِي قَرِيبا بَاب السُّلْطَان ولي لقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَوَّجْنَاكهَا هُوَ طرف من حَدِيث سهل بَاب تَزْوِيج الْيَتِيمَة فِيهِ سهل تقدم وَرِوَايَة اللَّيْث عَن عقيل وَصلهَا الْمُؤلف فِي بَاب الْأَكفاء فِي المَال بَاب تَفْسِير ترك الْخطْبَة مُتَابعَة يُونُس فِي عرض عمر حَفْصَة وَصلهَا الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل وَرِوَايَة مُوسَى بن عقبَة وبن أبي عَتيق فِي الزهريات بَاب قَول الله وَآتوا النِّسَاء صدقاتهن نحلة حَدِيث سهل تقدم وَذكره بعد بَاب بَاب الشُّرُوط فِي النِّكَاح حَدِيث الْمسور وَصله الْمُؤلف فِي الْخمس وَغَيره بَاب الصُّفْرَة للمتزوج حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَصله الْمُؤلف فِي الْهِجْرَة بَاب الْهَدِيَّة للعروس رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي عُثْمَان لم أرها لَكِن وَصلهَا مُسلم من حَدِيث جَعْفَر بن سُلَيْمَان عَن أبي عُثْمَان بَاب الْوَلِيمَة حق حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فِي الْهِجْرَة بَاب حق إِجَابَة الْوَلِيمَة وَلم يؤقت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ ذكر فِيهِ حَدِيث بن عمر وَهُوَ مُطلق فِي الْإِجَابَة وَقد ذكرنَا مَا فِيهِ فِي
فِي الَّذِي قَبْلَهُ إِشْعَارًا بِاخْتِلَافِ الْمَقَامَيْنِ وَتَعَدُّدِ السُّؤَالَيْنِ كَمَا سَنُقَرِّرُهُ

[12] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ هُوَ الْحَرَّانِيُّ وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَصَحَّفَ من ضمهَا قَوْله اللَّيْث هُوَ بن سَعْدٍ فَقِيهُ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ يَزِيدَ هُوَ بن أَبِي حَبِيبٍ الْفَقِيهُ أَيْضًا قَوْلُهُ أَنَّ رَجُلًا لَمْ أَعْرِفِ اسْمَهُ وَقِيلَ إِنَّهُ أَبُو ذَرٍّ وَفِي بن حِبَّانَ أَنَّهُ هَانِئُ بْنُ يَزِيدَ وَالِدُ شُرَيْحٍ سَأَلَ عَنْ مَعْنَى ذَلِكَ فَأُجِيبَ بِنَحْوِ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ فِيهِ مَا فِي الَّذِي قَبْلَهُ مِنَ السُّؤَالِ وَالتَّقْدِيرِ أَيُّ خِصَالِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا لَمْ أَخْتَرْ تَقْدِيرَ خِصَالٍ فِي الْأَوَّلِ فِرَارًا مِنْ كَثْرَةِ الْحَذْفِ وَأَيْضًا فَتَنْوِيعُ التَّقْدِيرِ يَتَضَمَّنُ جَوَابَ مَنْ سَأَلَ فَقَالَ السُّؤَالَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ وَالْجَوَابُ مُخْتَلِفٌ فَيُقَالُ لَهُ إِذَا لَاحَظْتَ هَذَيْنِ التَّقْدِيرَيْنِ بَانَ الْفَرْقُ وَيُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بِأَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ إِذِ الْإِطْعَامُ مُسْتَلْزِمٌ لِسَلَامَةِ الْيَدِ وَالسَّلَامُ لِسَلَامَةِ اللِّسَانِ قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ فِي الْغَالِبِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ اخْتَلَفَ لِاخْتِلَافِ السُّؤَالِ عَنِ الْأَفْضَلِيَّةِ إِنْ لُوحِظَ بَيْنَ لَفْظِ أَفْضَلَ وَلَفْظِ خَيْرٍ فَرْقٌ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ الْفَضْلُ بِمَعْنَى كَثْرَةِ الثَّوَابِ فِي مُقَابَلَةِ الْقِلَّةِ وَالْخَيْرُ بِمَعْنَى النَّفْعِ فِي مُقَابَلَةِ الشَّرِّ فَالْأَوَّلُ مِنَ الْكَمِّيَّةِ وَالثَّانِي مِنَ الْكَيْفِيَّةِ فَافْتَرَقَا وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الْفَرْقَ لَا يَتِمُّ إِلَّا إِذَا اخْتَصَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِتِلْكَ الْمَقُولَةِ أَمَّا إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يُعْقَلُ تَأَتِّيهِ فِي الْأُخْرَى فَلَا وَكَأَنَّهُ بُنِيَ عَلَى أَنَّ لَفْظَ خَيْرٍ اسْمٌ لَا أَفْعَلُ تَفْضِيلٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ اتِّحَادِ السُّؤَالَيْنِ جَوَابٌ مَشْهُورٌ وَهُوَ الْحَمْلُ عَلَى اخْتِلَافِ حَالِ السَّائِلِينَ أَوِ السَّامِعِينَ فَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ فِي الْجَوَابِ الْأَوَّلِ تَحْذِيرُ مَنْ خُشِيَ مِنْهُ الْإِيذَاءُ بِيَدٍ أَوْ لِسَانٍ فَأُرْشِدَ إِلَى الْكَفِّ وَفِي الثَّانِي تَرْغِيبُ مَنْ رُجِيَ فِيهِ النَّفْعُ الْعَامُّ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ فَأُرْشِدَ إِلَى ذَلِكَ وَخَصَّ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِمَسِيسِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِمَا كَانُوا فِيهِ مِنَ الْجَهْدِ وَلِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَثَّ عَلَيْهِمَا أَوَّلَ مَا دَخَلَ الْمَدِينَةَ كَمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مُصَحَّحًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَوْلُهُ تُطْعِمُ هُوَ فِي تَقْدِيرِ الْمَصْدَرِ أَيْ أَنْ تُطْعِمَ وَمِثْلُهُ تَسْمَعَ بِالْمُعَيْدِيِّ وَذَكَرَ الْإِطْعَامَ لِيَدْخُلَ فِيهِ الضِّيَافَةُ وَغَيْرُهَا قَوْلُهُ وَتَقْرَأُ بِلَفْظِ مُضَارِعِ الْقِرَاءَةِ بِمَعْنَى تَقُولُ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ تَقُولُ اقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَلَا تَقُولُ أَقْرِئْهُ السَّلَامَ فَإِذَا كَانَ مَكْتُوبًا قُلْتُ أَقْرِئْهُ السَّلَامَ أَيِ اجْعَلْهُ يقرأه قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ أَيْ لَا تَخُصَّ بِهِ أَحَدًا تَكَبُّرًا أَوْ تَصَنُّعًا بَلْ تَعْظِيمًا لِشِعَارِ الْإِسْلَامِ وَمُرَاعَاةً لِأُخُوَّةِ الْمُسْلِمِ فَإِنْ قِيلَ اللَّفْظُ عَامٌّ فَيَدْخُلُ الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وَالْفَاسِقُ أُجِيبَ بِأَنَّهُ خُصَّ بِأَدِلَّةٍ أُخْرَى أَوْ أَنَّ النَّهْيَ مُتَأَخِّرٌ وَكَانَ هَذَا عَامًّا لِمَصْلَحَةِ التَّأْلِيفِ وَأَمَّا مَنْ شَكَّ فِيهِ فَالْأَصْلُ الْبَقَاءُ عَلَى الْعُمُومِ حَتَّى يَثْبُتَ الْخُصُوصُ تَنْبِيهَانِ الْأَوَّلُ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَظِيرَ هَذَا السُّؤَالِ لَكِنْ جَعَلَ الْجَوَابَ كَالَّذِي فِي حَدِيثِ أبي مُوسَى فَادّعى بن مَنْدَهْ فِيهِ الِاضْطِرَابَ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمَا حَدِيثَانِ اتَّحَدَ إِسْنَادُهُمَا وَافَقَ أَحَدُهُمَا حَدِيثَ أَبِي مُوسَى وَلِثَانِيهِمَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ كَمَا تقدم الثَّانِي هَذَا الْإِسْنَاد كُله مصريون وَالَّذِي قَبْلَهُ كَمَا ذَكَرْنَا كُوفِيُّونَ وَالَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقَيْهِ بَصْرِيُّونَ فَوَقَعَ لَهُ التَّسَلْسُلُ فِي الْأَبْوَابِ الثَّلَاثَةِ عَلَى الْوَلَاءِ وَهُوَ مِنَ اللَّطَائِفِ قَوْله

الصفحة 56